حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447173349
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439531607/1443
رقم الحكم:447173349
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439531607 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447173349 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣١٦٠٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٤م تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في إنشاء فيلا عظم مع المواد، لمدة (١٤) أربعة عشر شهر، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٥٠,٠٠٠) خمس مئة وخمسون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، سددت بالكامل، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، و طالب الحكم بإلزام المدعى عليها بإنجاز العمل بسبب قرب انتهاء المهلة المطلوبة من وزارة الإسكان (٣) ثلاث سنوات، و سوف يتوقف الدعم السكني والتعويض عن المدة الفائتة، وقدم سندًا لطلبه المتضمن عقد اتفاق على مطبوعات المدعى عليها مذيل بختمها وسندات قبض على مطبوعات المدعى عليها. وفي سبيل النظر في هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي أصالة و وكيلته، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، ثم ذكرت المدعية وكالة بأنها تود ترك هذه الدعوى و قرَّر المدعي أصالة ما ذكرته وكيلته، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بإنجاز العمل بسبب قرب انتهاء المهلة المطلوبة من وزارة الإسكان، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، ولأن المدعية وكالة والمدعي أصالة رغبا بترك هذه الدعوى في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٤هـ، واستنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصَّت على: "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطِّلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقه أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعي لهذه الدعوى والله الموفق.