حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430035682

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449014108/1444
رقم الحكم:4430035682
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449014108 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430035682 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٤١٠٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة في أن وكيل المدعي تقدم بدعواه المقيدة بتاريخ ٩/١/١٤٤٤هـ والتي ذكر فيها أن العلاقة بين المدعي والمدعى عليه علاق، وأنه بتاريخ ٣/١/١٤٤٤هـ تم حصر أعمال المقاولة المنفذة، ويطلب الخروج لإثبات حالة الأعمال المنجزة في الوقت الحالي. وقدم مستندا لدعواه العقد المبرم وصورة من خطاب موجه للمدعى عليه بشأن الأعمال. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير دعواها فاستعدت بذلك. وفي الجلسة التالية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى، وقدمت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها أن العلاقة بين المدعي والمدعى عليه مالك/١٤٤٤هـ تم حصر أعمال مقاولة إنشاء معرض السيارات التابع لموكلها، والواقع في مكة المكرمة حي (...)، وتطلب الخروج على قدر الأعمال المنجزة وإثبات الح�. وبعرض على ذلك المدعى عليه طلب مهلة للرد. وفي جلسة أخرى تم عقدها عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن رده ذكر أنه لم يجد شيئا في الدعوى، ثم قال هل الدعوى دعوى حصر؟ فأفهمته الدائرة بتحرير رده على لائحة الدعوى وعلى محضر الجلسة السابقة وإلا عد ناكلاً، كما قررت الدائرة ندب منصة خبرة للوقوف على الأعمال التي تنفيذها والأعمال التي لم تنفذ وتقييمها وفقاً للعقد وإعداد تقرير بذلك، وأفهمت الطرفي�. وفي الجلسة حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة (...)... جرى اثبات حضور المدعى عليه في ضبط الجلسة، ثم أشارت الدائرة إلى أنها وبعد دراسة ملف القضية، ودراسة مبررات حالة الاستعجال قررت الدائرة العدول، وأفهمت منصة خبرة بأن عليها إلغاء فاتورة الخبير، وإعادة أتعاب الخبير إلى من دفعها في حال كان قد تم دفع الأتعاب. الأسباب: بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ،والتي نصت ع: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان طلب المدعية وكالة إثبات حالة المشروع الذي اتفقت مع المدع�، وبيان الأعمال المنفذة وغير المنفذة، وبعد مطالعة مرفقات الدعوى، وسماع طلب المدعية وكالة تبين انتفاء أحد أركان الطلب المستعجل ــــــ وهو ركن، لأنه لا يوجد تهديد بزوال منفعة يتعذر مع فواتها تداركها لاحقًا، ولا يوجد ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، لذا فإن للمدعية إن رغبت التقدم بدعوى موضوعية لبحث مدى التزام المدعى عليها بتنفيذ العقد وفق المتفق عليه من عدمه، وتنتهي الدائرة إلى ما يرد في. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض المقيدة برقم ٤٤٩٠١٤١٠٨ لعام ١٤٤٤هـ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث