حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430013031

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439489268/1443
رقم الحكم:4430013031
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439489268 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430013031 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٩٢٦٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مؤسسة (...) الطبية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه بيع وتوريد ادوية طبية وتجميلية بثمن إجمالي قدره (٢,٣٣٣.٥٢) ألفان وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً واثنتان وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين أن المدعية قامت بتوريد ادوية طبية وتجميلية وتسليمها للمدعى عليه الا انه يوجد مبلغ في ذمة المدعى عليه وقام المدعى عليه بمطابقة الأرصدة والمديونيات وطالب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٣٣٣.٥٢) ألفان وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً واثنتان وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه فاتورة مبيعات برقم ((...)) وتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٨م على مبلغ قدره (٢,٣٣٣.٥٢) ألفان وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً واثنتان وخمسون هللة ممهور بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/١٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضرون بنص المادة (٢٤٥) من ذات اللائحة والتي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية "، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية لم تجد في ملف الدعوى وثيقة تعذر الصلح فسألت الدائرة وكيل المدعية هل تم اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى؟ فأجاب بنعم وقيد الطلب برقم (٠١٤٣١٠٠١٩٢١١) وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى؟ أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه؟ ذكر انه يستند على الفواتير المصادق عليها بختم المدعى عليه وكشف حسابات مصادق عليها من قبل المدعى عليه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه؟ طلب مهلة للاطلاع المرفقات فأفهمته الدائرة أن عليه ارفاق رده عبر ايقونة تبادل المذكرات عبر ناجز خلال مدة أقصاها (١٠) أيام من تاريخه فاستعد بذلك، وعلى المدعي الرد بمدة مماثلة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ وملخصها: حضر المشار إليهما أعلاه وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن عمل موكله؟ فأجاب بأنه يعمل في مستوصف طبي وأنه في حال استيراد مواد سابقاً كان الغرض الاستخدام في المستوصف الطبي وأنه يعمل في إدارة وسألت الدائرة وكيل المدعي هل تم رفع هذه الدعوى في محكمة أخرى؟ فأجاب بالنفي وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كانت مسألة الاختصاص من المسائل التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في موضوع الدعوى ولو لم يثر ذلك أحد من طرفي الدعوى استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥هـ: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ حدد اختصاص المحاكم التجارية ومنها الفقرة (١) و (٢) والتي نصت (١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢-الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.)، وبما أن تقديم خدمات طبية لا تعد من الأعمال التجارية المحضة لكونها لا تدخل من ضمن الأعمال المنصوص عليها في المادة (٢) من نظام المحكمة التجارية الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وأكد عليه ما ورد في تعميم المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم (٩٧٩ /ت) لعام ١٤٣٩هـ على: (ثامنًا: لا تكتسب الشركات صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات كالشركات التي غرضها مزاولة الأعمال التالية: (المستشفيات – التعليم -...)، وعليه فإن هذه الأعمال لا تكسب الممتهن فيها صفة التاجر لذا فإن المدعى عليه ليس تاجراً، مما تنتهي معه الدائرة عدم الاختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وبما أن الدعوى لا تدخل ضمن اختصاص أحد المحاكم المختصة فهي من اختصاص المحاكم العامة بناءً على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى). وللمحكوم عليه حق الاعتراض لمدة عشر أيام بناء على ما ورد في المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث