حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430039078

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439343166/1443
رقم الحكم:4430039078
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439343166 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430039078 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439343166 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للطاقة المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها يتقدم المدعي بصفته متضررا ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) ، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٥%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال ، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (احالة دين على مدين غير مليء)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/١٣م، مما تسبب بـ(احالة دين على مدين غير مليء)، استناداً على(نية الاضرار).وطالب بإلزام المدعى عليها بصفتها الشخصية بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره(440.000) أربعمائة وأربعون ألف ريال، وأتعاب محاماة مبلغ وقدره (40.000)أربعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1_ عقود الاجرة بين المدعية والمدعى عليها 2_الحكم الصادر ضد شركة (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/11/1443هـ وملخصها: حضر وكيل و وكيل المدعى عليه ،وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرا للدعوى وفقا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، والثابت اختصاصها وقبولها بنظر الدعوى بتاريخ 21/8/1439هـ ، أقامت المدعية دعوى ضد المدعى عليها للمطالبة بباقي قيمة الأجرة حيث صدر حكم الدائرة التجارية الثامنة رقم 3522 / 39 وتاريخ 25/6/1441هـ ، القاضي بإلزام (شركة (...) – المحال عليها) بأن تدفع مبلغ الأجرة بدلا من أن يكون الحكم في مواجهة (المؤسسة وصاحبتها) وعند التحقق عن سبب ذلك تبين بأن المدعى عليها قد حولت المؤسسة المذكورة إلى شركة وأحالت المديونية لشركة (...) للمقاولات العامة وفقا لما ذكر فإن المدعية ترفع هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليها لعدم صحة الإحالة حيث لم يتم إبلاغ المدعية بهذا الإحالة ، كما أن الإحالة كانت على طرف غير مليء . طالباً بإلزام المدعى عليها بصفتها الشخصية بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره 440.000 (أربعمائة وأربعون ألف ريال) متأخرات الأجرة المذكورة. أتعاب محاماة ونقدرها بمبلغ 40.000 ر (أربعون ألف ريال)، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة استمهل للإجابة فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر نظام ناجز بتاريخ 22/11/1443هـ ، ثم يقدم المدعي جوابه بتاريخ 29/1/1443هـ ، ثم يقدم المدعى عليه وكالة جوابه الاخير بتاريخ 20/12/1443هـ .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/1/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن مبلغ المطالبة فذكر بأنه (440000) ريال قيمة تأجير معدات ، كما سألته عن الفرق بينه وبين ما طالبت فيه موكلته امام الدائرة التجارية الثامنة والحكم الصادر بتاريخ 25/6/1441هـ فأفاد بأنه ذات المطالبة وبذات العقد ، وسألته عن أسباب دعواه فأفاد بأن المدعى عليها قبل رفع الدعوى السابقة حولت المؤسسة الى شركة بذات السجل التجاري وبالتالي فهو يطالب بإلزام المدعى عليها بصفتها صاحبة المؤسسة محل التعاقد ، واكتفى بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما جاء في الدعوى، والبينات، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بصفتها الشخصية بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (440.000) أربعمائة وأربعون ألف ريال، وأتعاب محاماة مبلغ وقدره (40.000)أربعون ألف ريال، وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، وبما أنه سبق للدائرة الثامنة الفصل في الدعوى بحكمها الصادر في 25/6/1441هـ ، وبما أن المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ نصت على أن: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق الحكم أدناه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعية / شركة (...) للطاقة المحدودة -ذات السجل التجاري رقم (...) ، ضد المدعى عليها/ (...) -ذات الهوية الوطنية رقم (...) لسبق الفصل ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث