حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430006696

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439550811/1444
رقم الحكم:4430006696
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439550811 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430006696 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٦ / ٨/ ١٤٤٣هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٥ / ١/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤاله وكيلة المدعي عن الدعوى قدمت عبر المحادثة ما نصه: (لقد أجّر موكلي المدعى عليها قلاب (...)، سنة الصنع (...)، اللون: (...)، بناءً على عقد الإجارة المؤرخ في ٢٨ / ٩/ ١٤٤٠هـ، وبقيت العين في حوزته من تاريخ ٥ / ١/ ١٤٤١هـ حتى تاريخ ٦ / ٨/ ١٤٤١هـ، بأجرة قدرها: (١١,٠٠٠٠) أحد عشر ألف ريال، تسلم على دفعات شهرية، والواصل من الأجرة من بداية العقد مبلغ قدره: (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال، وتبقى في ذمته مبلغ قدره: (٢٨,٧٤٢) ثمانية وعشرون ألف وسبعمئة واثنان وأربعون ريال. وكذلك أجّر موكلي وايت آخر بمبلغ قدره: (٥,٣١٣) خمسة آلاف وثلاثمئة وثلاثة عشر ريال، تم الاتفاق بينهم شفهيا ويوجد كروت عمل كإثبات على ذلك. لذا نطلب إلزامه بمبلغ قدره: (٣٤,٠٥٥) أربعة وثلاثون ألفا وخمسة وخمسون ريالا شامل القلاب والوايت). وأشارت بأنها قدمت مذكرة بالنظام أرفقت فيها كافة المستندات، فطلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد، وبناء عليه؛ قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ٢ / ٢/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن بينة موكلها على مبلغ المطالبة فذكرت بأنها تتمثل في كشف حساب بمبلغ قدره: (٩٩,٧٢٢) تسعة وتسعون ألفا وسبعمئة واثنان وعشرون ريالا، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٤,٠٥٥) أربعة وثلاثون ألفا وخمسة وخمسون ريالا، تمثل قيمة إيجار معدات لصالح المدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية وكالة قدمت بينتها على المبلغ المدعى به متمثلة في كشف حساب بمبلغ قدره (٩٩,٧٢٢) تسعة وتسعون ألفا وسبعمئة واثنان وعشرون ريالا ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن كشف الحساب المقدم من المدعية وكالة حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ )، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث حضر وكيل المدعى عليها الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن الدائرة تعد الحكم في حق المدعى عليها حضورياً، وتقضي على ضوء ما قدمه المدعي من مستندات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٤.٠٥٥) أربعة وثلاثون ألفا وخمسة وخمسون ريالا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث