حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430012720
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439213770/1443
رقم الحكم:4430012720
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439213770 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430012720 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٣٧٧٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت تم التعاقد مع المدعي عليها على عقد عمل من الباطن برقم bc١٠٩٣٦٥٤ / وتاريخ ٢٢/٩/١٤٣٣ الموافق ١٠/٨/٢٠١٢ وذلك على أن تقوم مؤسسة موكلي (مؤسسة (...)) على تركيب أنابيب وأعمال اللحام وإجراء اختبارات جودة اللحام، واعمال السقالة في (المكان) محطة توليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة،القرية، المنطقة الشرقية، وصف العمل تركيب وتمديد الانابيب الفولاذية والصمامات وتصنيع وتركيب الدعامات الازمة للأنابيب بكافة أنواعها، وأعمال اللحام واجراء اختبارات اللحام المعتمدة، وتوريد وتركيب وتفكيك السقالات، لدى مشروع شركة (...) في الموقع المذكور أعلاه , حالة الاعمال: تم تنفيذ كافة الاعمال بشكل كامل وكان طريق الدفع بفاتورة شهرية تختلف قيمتها حسب الاعمال المنجزة، مستحقة الدفع بعد ٣٠ يوماً من تاريخ تقديم فاتورة، وقد تم احتجاز دفعات مالية لدى المدعى عليها لضمان جودة الاعمال: فقد احتجزت المدعى عليها ١٠% عشرة بالمئة من المبالغ المتفق عليها , على ان يتم دفعها لموكلي فور الانتهاء من فترة الضمان وهو عام ميلادي كامل بعد تسليم كافة الاعمال , وقد احتجزت المدعى عليها مبلغ وقدرة مليون ومئتين وأربع وخمسين ألف وستة وتسعين ريال وتسعين هلله ١٢٥٤٠٩٦,٩٠ ريال من قيمة الفواتير كضمان لجودة الاعمال المنجزة وقد مضت فترة الضمان المتفق عليها ولم تقم بسداد المبلغ المستحق وتم تقديم دعوى لدى المحكمة العامة بالخبر مقيدة لدى الدائرة العامة السادسة برقم ٤٢١٠٤٤٩٤٨ وتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٢ ه في موضوع المطالبة فصدر فيها صك رقم ٤٣١٨٣٧٥١٣ وتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٣ هـ وكان نصه كالاتي: قررت الدائرة صرف النظر عن هذه الدعوى لعدم الاختصاص النوعي وبذلك حكمت وأفهمت المدعي بأن المختص بنظر هذه الدعوى هي المحاكم التجارية وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف وعليه تم رفع هذه الدعوى لمقام المحكمة التجارية. وحيث إن موكلي قد اضطر بسبب مماطلة المدعى عليها لتوكيل محام ممارس ليتولى تمثيله في هذه الدعوى , وحيث إن أتعاب المحاماة التي تكلفها موكلي بسبب مماطلة المدعى عليها تقدر بمبلغ ثلاثمائة وخمسة وأربعين ألف ريــ(٣٤٥.٠٠٠)ـال شاملة القيمة المضافة البالغة نسبة ١٥% من الأتعاب والتي تكبدها موكلي أتعاباً للمحاماة وضريبتها هذه دعواي ’ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١- بدفع المبلغ المحتجز كضمان جودة الاعمال وقدره مليون ومئتان وأربع وخمسون ألف وستة وتسعون ريال وتسعون هلله (١٢٥٤٠٩٦,٩٠) ريال سعودي. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره ثلاثمائة وخمسة وأربعين ألف (٣٤٥,٠٠٠) ريال سعودي.. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ تبين عدم حضور المدعى عليها , وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى اللائحة وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١,٢٥٤,٠٩٦,٩٠) ريال المحتجز لدى المدعى عليها كضمان حسن تنفيذ, تأسيساً على بينته المتمثلة في عقد من الباطن المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠١٢م , وطلب مهلة لإضافة مزيد بينة على دعواه , فأفهمته الدائرة بإرفاقها عبر النظام خلال أسبوع من تاريخه , وفي جلسة ١١/٠١/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...)، وتشير الدائرة إلى ورود إجابة المدعى عليها في هذا اليوم ١١-٠١-١٤٤٤هـ ونصها (بالإشارة للموضوع أعلاه، وبالإطلاع على لائحة الدعوى ومرفقاتها ومراجعتها مع الأقسام المختصة لدى موكلتي، ونظراً لكون التعامل قديم فإنه تعذر تحضير الجواب والحصول على المستندات اللازمة في الوقت المحدد لتقديم المذكرات، وإننا نلتمس من الدائرة قبول مذكرتنا وما جاء فيها: أولاً: تقر موكلتي بصحة التعامل بين الطرفين وبصحة المطابقة المرفقة من قبل المدعية، إلا أنه وبمراجعة رصيد الحساب الخاص بالمدعية مؤسسة (...) فقد تبين رصيد حساب المدعية مبلغاً وقدره (١,٠٥٤,٠٩٦) مليون وأربعة وخمسون ألف وستة وتسعون ريالاً فقط تمثل قيمة ضمان حسن التنفيذ والذي سبق أن قامت موكلتي بسداد جزء من المبلغ بقيمة (٢٠٠,٠٠٠) ريال بموجب الشيك المسحوب على البنك (...) برقم ١٠٦٢٨ وتاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٥م، ونظراً لتعذر الحصول على نسخة منه ومن إستلامه حتى تاريخ هذه المذكرة فإننا نلتمس من الدائرة إمهالنا مهلة أخيرة لتقديم مايثبت سداد هذا المبلغ. ثانياً: وأما مايتعلق بأتعاب التقاضي ومطالبة المدعية بمبلغ وقدره (٣٤٥,٠٠٠) ريال فإننا نلتمس من الدائرة الموقرة رد هذا الطلب لعدم إنكار ومماطلة موكلتي حيث أن المبلغ المطالب به غير صحيح وموكلتي لا تنكر صحة التعامل بين الطرفين ولا تنكر ولا تنازع في إستحقاق المدعية للمبلغ المقر به ولكن لوجود ضائقة مالية لدى موكلتي أدت لتأخر سداد موكلتي لهذه المبالغ وتعمل إدارة الشركة لجدولة وسداد هذه المستحقات لأصحابها)، كما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعي وكالة وتتضمن مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعى عليه، بمبلغ قدره (١.٢٥٤.٠٩٦.٩) مليون وأربعة وخمسون ألف وستة وتسعون ريال وتسعون هللة ومصادق عليها من مؤسسة (...)، كما تضمنت المذكرة رسالة عن طريق البريد الالكتروني من المدعو (...)الى(...)، تتضمن طلب التأكيد على مطابقة الحسابات المرفق، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب أن ما أورده المدعي صحيح، وقد سددت موكلته للمدعي مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال بعد تاريخ المطابقة، وطلب وكيل المدعي المهلة للتأكد من ذلك من موكله , وفي جلسة اليوم قدم وكيل المدعي إجابة تضمنت (أفيد فضيلتكم علماً أن موكلتي بحثت عن الشيك الذي ذكره وكيل المدعى عليها لدى قسم المحاسبة ولم تجده، وحرصاً من موكلتي على وقت الدائرة الثمين فإنها تحصر دعواها على ما أقرت به المدعى عليها بمبلغ وقدره (١,٠٥٤,٠٩٦,٩٠) مليون وأربعة وخمسون ألف وستة وتسعون ريالاً وتسعون هللة), وأقر وكيل المدعى عليها والذي له حق الإقرار بموجب الوكالة رقم (...) باستقرار المبلغ المذكور في ذمة موكلته لصالح المدعي , ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد مقاولة؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وحيث تبين أن مقر المدعى عليها بمدينة جدة، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ؛ وفقاً للمادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى، وحيث حصر وكيل المدعية دعواه بإلزام المدعى عليها (١,٠٥٤,٠٩٦,٩٠) ريال مقابل أعمال مقاولة نفذتها المدعية لصالح المدعى عليها , وحيث تبين للدائرة صحة تلك المطالبة بناء على ماقدمه المدعي من مصادقة رصيد , كما أقر وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ الذي حصر وكيل المدعي دعواه به , ولما كان إقرار المدعى عليها بصحة الدعوى وتعلق ذمتها بالمبلغ محل المطالبة ؛ يُعدُّ من قبيل الالتـــزام والإقرار الذي لا يقبل الرجوع عنه شرعاً ؛ وحيث إن الإقرار حجة، وهو من أقوى الأدلة في ثبوت الحق ؛ مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى مايرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بأن تدفع ل (...) سجل مدني(...) مبلغاً قدره (١,٠٥٤,٠٩٦,٩٠) ريال.