حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447270337

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439497298/1444
رقم الحكم:447270337
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439497298 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447270337 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٩٧٢٩٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد بناء وأدوات صحية ومواد كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٠٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٢٨,٩٢٦.٧٥) ثمانية وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة وعشرون ريالا وخمسة وسبعين هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (المصادقة على الرصيد). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٩٢٦.٧٥) ثمانية وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة وعشرون ريالا وخمسة وسبعين هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- المصادقة على الحساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩م حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٢٨,٩٢٦.٧٥) ثمانية وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة وعشرون ريالا وخمسة وسبعين هلله الممهور بتوقيع وختم المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار إلى ما ورد في لائحتها، وباطلاع الدائرة قررت قبول الدعوى وتقرير الدائرة باختصاصها بنظر الدعوى، ثم طلب الحاضر السير في الدعوى وبسؤاله عن بينته أشار إلى المصادقة المرفقة في ملف الدعوى، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٩٢٦.٧٥) ثمانية وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة وعشرون ريالا وخمسة وسبعين هلله. وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثلها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها، والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٠٢٠/ ت وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للمادة (٢/٥٧) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن المدعي وكالة يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على اوراق مؤسسة موكلة والممهورة بختم المدعى عليه، وتضمنت الإقرار بالمبلغ محل المطالبة، والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما يظهر للدائرة صحة بينة المدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) سجل رقم (...) مبلغا وقدره (٢٨,٩٢٦.٧٥) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة وعشرون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله،وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث