حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447251296
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439526675/1443
رقم الحكم:447251296
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439526675 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447251296 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٦٦٧٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مطاعم ومطابخ (...) للمأكولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه دواجن وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١١٣,٩٤٨) مائة وثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد).. وختم دعواه بطلب ١-تسليم الثمن وقدره (١١٣,٩٤٨) مائة وثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي.. وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة في تاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٤هـ حضر فيها المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى وبسؤالها البينة ذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد للفترة ١٤/١٢/٢٠٢١م بمبلغ ١١٣.٩٤٨ ريال مختوما بختم المدعى عليها بكون الرصيد مطابق، هكذا اجابت، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعية وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولكون المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١١٣.٩٤٨ ريال، تمثل قيمة مبيعات دواجن للمدعى عليها وفق التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى المرصود مضمونها أعلاه، كما طلب أتعاب المحاماة بمبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور أمام المحكمة، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك) أهـ، مما قررت الدائرة معه السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، ولما كانت بينة المدعي تتمثل في مطابقة الرصيد للفترة ١٤/١٢/٢٠٢١م بمبلغ ١١٣.٩٤٨ ريال مختوما بختم المدعى عليها بكون الرصيد مطابق، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) أهـ وعليه فقد اعتبرت الدائرة بينة المدعي موصلة لما يطالب به، ولما كان مناط النظر في أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، كما جاء في جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب:(أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات)ا.هـ، ولما استعرضت الدائرة وقائع هذه الدعوى في الطلب الأصلي، تبين لها أن المدعى عليها لم تحضر على الرغم من تبلغها، مما يدل على المماطلة والتهرب، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعية للتقاضي أمام القضاء، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ) أهـ،ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة بعد مراعاة الفقرة ب من المادة الرابعة والستين بعد المائة المشار إليها أعلاه، فقد رأت الدائرة أن نسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة مطاعم ومطابخ (...) للمأكولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره ١١٣.٩٤٨ ريال ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة مطاعم ومطابخ (...) للمأكولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره ١١.٣٩٤.٨٠ ريال اتعابا للمحاماة ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.