حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430459017

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٥٣٢١٣٠/١٤٤٣
رقم الحكم:4430459017
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439532130 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430459017 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم٤٣٩٥٣٢١٣٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعي: (...)– هوية وطنية رقم: (...)، وكالة رقم: (...) بتاريخ ٠٦ / ١١ / ١٤٤٢هـ - بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية وأحيلت لهذه الدائرة والتي حددت في سبيل نظرها جلسةً تحضيريةً عن بعد بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعي المشار إلى بياناته أعلاه ووكيل مدير الشركة المدعى عليها: (...) - هوية وطنية رقم: (...)، وكالة رقم: (...) بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٣هـ - ثم سألت الدائرة الوكيل الحاضر عن المدعى عليها هل هو محامي متدرب؟ فأجاب: بـ نعم وذكر أن رقم شهادة التدريب هي: (...) وتاريخ ٠١ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فذكر أنه سبق إقامة دعوى من المدعى عليها ضد موكله، وهي الدعوى المقيدة في المحكمة العامة بحائل برقم: (٤٣٩٠٢٩١٢٥) لعام ١٤٤٣هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة بشأن المطالبة بـقيمة مئة وثلاثة وستين شيكاً ادعت المدعية بأن موكله حررها دون وجه حق، وقد انتهت تلك الدعوى بالحكم لصالح موكله وذلك برفض الدعوى، ولوجود العلاقة بين الخطأ والضرر فإنه يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله أتعاب المحاماة التي تكبدها وقدرها (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال، ثم استوفت الدائرة متطلبات المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وسألت المدعى عليه وكالةً عن جواب موكلته فأجاب بأن لا صحة لاستحقاق المدعي التعويض عن مصاريف التقاضي للأسباب التالية: ١- إن المدعي لم يبرر للشركة صرف المبالغ محل الدعوى السابقة بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، كما أنه تم إخطاره بالدعوى السابقة قبل قيدها بأكثر من (١٥) يوماً، ومع ذلك لم يقدم أي تبرير للشركة خلال تلك المدة بصرف تلك المبالغ محل الدعوى السابقة. ٢- من حق كل شخص أن يتقدم للقضاء للمطالبة بما يرى أنه مستحق له، ويتعين على من أقيمت عليه الدعوى الدفاع عن نفسه، كما أن له توكيل من يترافع عنه دون وجود ما يوجب ذلك، فالمدعى عليه في الدعوى السابقة هو من قام بتوكيل محامٍ عنه دون وجوب ذلك عليه، فقد كان قادراً على الدفاع عن نفسه دون ذلك. ٣- أتعاب المحاماة إنما يلزم بها الطرف المتسبب في وجودها، كأن يكون هناك مبلغاً ثابتاً في ذمة المدعى عليه وماطل أو تأخر في سداده، مما ألجأ الطرف المتضرر بإقامة دعوى لإخراج حقه، لكن الدعوى السابقة لم تكن كذلك حيث إن المدعى عليها هي من لجأت للقضاء لما تسبب به المدعي من خسائر جراء إصداره شيكات بمبلغ (١١٨٠٤٧٣) مليون ومئة وثمانون ألفاً وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريالاً دون وجه حق إضراراً بها، للخلافات القائمة بين طرفي الدعوى، كما أنه أصدرها دون صفة نظامية بذلك إذ انتهت مهامه بالمدعية بتخارجه منها قبل إصدار الشيكات محل الدعوى السابقة. ٤- أن تفويض الصادر للمدعى عليه في الدعوى السابقة بتوقيع الشيكات كان بصفته شريكاً فيها، وقد فقد صفته في ذلك بعد تخارجه من المدعية، ويعد بذلك شخص أجنبياً عن الشركة وليس له أي صفة فيما قام به، من توقيع الشيكات وصرف مقابلها المالي. ٥- أن إفادة مدير الشركة في الدعوى السابقة جاءت في ظل وجود عدد من الدعاوى في مواجهته منها الدعوى رقم (٤٣١٨٥٩٠٧٨)، والدعوى رقم (٤٣٩١٥٦٥٣٠)، والدعوى المنظورة رقم (٤٣٩١٥٦٥٣٠) والتي تطلب المدعية فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١١٣٨٠١٩) مليون ومئة وثمانية وثلاثون ألفاً وتسعة عشر ريالاً وهي عبارة عن مبالغ اقترضها من الشركة ولم يقم بسداد شيء منها، وقد صدر الحكم بالدعوى رقم (٤٢١٢٦١٥٨٩) بإلزامه بدفع مبلغ (٢٥٤٠٠٠) مئتان وأربعة وخمسون ألف ريال واكتسب الحكم فيها الصفة القطعية. وانتهى إلى طلب رفض دعوى المدعي، ثم سألت الدائرة المدعي وكالةً عن بيّنات وأدلة موكله فأجاب بأنها: ١ / العقد المبرم بين المحامي والمدعي. ٢ / الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بحائل في الدعوى رقم (٤٣٩٠٢٩١٢٥)، وبتوجيه ذات السؤال لوكيل المدعى عليها ذكر بأن أدلته وبيّناته هي: ١ / الإخطار وإثبات الإخطار، ثم ذكرت الدائرة لطرفي الدعوى أنها ستحيلهما لتبادل المذكرات عبر نظام ناجز، وفي تاريخ ٠٣ / ٠١ / ١٤٤٤هـ قدم المدعي مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: أولاً: كيدية الدعوى المقامة من المدعى عليها أمام الدائرة: ١- سبق للمدعي أن تخارج من شركة (...) بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٦م وقد كان هذا التخارج ودياً وبرغبة الطرفين والعلاقة بعده ظلت قائمة بالحسنى واستمرت كما هي حتى بداية العام ٢٠١٨م حيث بدأت المدعى عليها تماطل في سداد المبلغ المتبقي من قيمة الحصص المتنازل عنها والمسجلة باسم زوجته - حسبما جاء بتفصيل القضية رقم (٢٩١٢ لعام ١٤٤٠هـ) المنظورة أمام الدائرة التجارية رقم (٢١) بالرياض للمطالبة بقيمة متبقي قيمة التنازل عن الحصص في شركة (...) وبتاريخ ١٤ / ٠٤ / ١٤٤١هـ أصدرت الدائرة التجارية (٢١) حكمها بإلزام المدعى عليه بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال عبارة عن المبلغ المتبقي له في ذمة (...) وقد تم تأييد الحكم وأصبح قطعياً بموجب حكم الاستئناف في القضية رقم (٢٥٩٦ وتاريخ ٠٨ / ١٠ / ١٤٤١هـ) وتم تنفيذه في مواجهته ومن حينها ظل المدعى عليه يبحث عن أسباب وحجج في مواجهة المدعي حيث قام بعمل شكوى أمام الشرطة والنيابة العامة متهماً المدعي بالتحايل والغش إلا أنه قد تم حفظ البلاغ برقم الحفظ (٣٢٣٩٣ بنيابة حائل)، ولكنه لم يكتفي بذلك بل قام بالشكوى على المدعي أمام وزارة التجارة والصناعة حيث ردت دعواه كذلك ومن ثم وبعد فشله قام بقيد الدعوى رقم (٤٣٩٠٢٩١٢٥ وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٣هــ) وذلك رغم علمه أنه لا أساس لها من الصحة بدليل حفظ النيابة لشكواه حولها ثم رفضها بعد ذلك من وزارة التجارة وقد قدمت المستندات الدالة على ذلك أمام الدائرة أثناء المرافعات. ٢- تخويل المدعي الحق في التوقيع على الشيكات موضوع الدعوى ثابت من خلال قرار الشركاء بتاريخ ٢٩ / ٠٨ / ١٤٣٧هـ الموافق لتاريخ ٠٥ / ٠٦ / ٢٠١٦م وكذلك من خلال وجود إفادة مصرف (...)نفسه (والمفاد فيها أن المدعي في تاريخ صدور الشيكات ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٦م وحتى ٢٣ / ٠٣ / ٢٠١٧م كان أحد الأشخاص المخول لهم التوقيع على الشيكات منفرداً ولكن ومع هذه الشواهد ودون أن تمتلك المدعى عليها أي دليل أو سند لقيام المدعي بالاستيلاء على هذه الشيكات قامت بقيد الدعوى الكيدية في مواجهته بسبب خلفية قضية الرياض التي حكم عليه فيها وبعد مرور أكثر من ثمان سنوات على تخارج المدعي، علماً أنه وباتفاق الطرفين كان قد تمّ تعيين مدير للشركة هو المتصرف في شؤونها وجميع أمورها و لم يتم إلغاء تفويض المدعي عن توقيع الشيكات إلا في العام ٢٠١٨م وليس قبل ذلك ولهذا أيضاً فجميع الشيكات الموقعة من المدعي هي شيكات صادرة من إدارة شركة (...) بالكيفية الصحيحة بخصوص طلباتهم وحاجيات السوبر ماركت وهي قد عادت عليهم بالنفع وكانت أصولاً للشركة ولم تذهب لصالح المدعي. ٣- إن تخويل المدعي هذا الحق والتفويض لتوقيع الشيكات ثابت بموجب تفويض من المدعى عليه شخصياً ومرسل للبنوك وهو عبارة عن تفويض موقع منه شخصياً يخول بموجبه المدعي بتوقيع الشيكات منفرداً، ليس هذا فحسب بل إنه شخصياً قام بزيارة البنك وتقديم أصول أوراقه الثبوتية أمام موظفيه ليمنح المدعي الحق في التوقيع على الشيكات منفرداً ولهذا فأي إدعاء منه في تلك الدعوى بعدم وجود صفة للمدعي لتوقيع الشيكات هو إدعاء كيدي مقصود به الإضرار بالمدعي وينطبق عليه ما جاء بالقرار رقم (٩٤) وتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٠٦هـ المتعلق بلائحة الحد من الدعاوى الباطلة والشكاوى الكيدية المادة الرابعة منها. ٤- أثناء تبادل المذكرات في القضية رقم (٢٩١٢ لعام ١٤٤٠هـ) أمام الدائرة التجارية رقم (٢١) بمدينة الرياض للمطالبة بقيمة متبقي التنازل عن نصيب المدعي أقر المدعى عليه أمام الدائرة وعلى أوراقه الرسمية كما في نسخة مذكرته بتاريخ ١٨ / ٠٤ / ١٤٤٠هـ ونسخة مذكرته الأخرى بتاريخ ٣٠ / ٠٥ /١٤٤٠هـ بكون المدعي كان فعلاً مفوضاً وبعلمه لمباشرة بعض شؤون إدارة الشركة بحسبانه أحد الشركاء لكونه مستقر بمنطقة حائل فيما يسكن هو بالرياض ولكنه عاد مرة أخرى وزعم في القضية رقم (٤٣٩٠٢٩١٢٥ وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٣هــ) أن المدعي لا صفة له وأنه استغل التفويض للتربح من وراءه مع أنه لم يقدم أي دليل أو سند على مثل هذا الزعم. ٥- لم يكن المدعي هو من يقوم بإعداد وتجهيز معلومات الشيكات وموضوعاتها ولم يكن هو من يقوم بصرف الشيكات المحررة من الشركة ولم يكن كذلك هو من يورد معلومات الشيكات والجهة التي يحرر لصالحها ولا مبلغه ولا موضوع الشيك وقد أثبتت شهادة الشهود أمام الدائرة وهم من التجار المحررة لصالحهم الشيكات أن الشيكات مستحقة لهم عن توريدات غذائية أو غيرها تخص الشركة ولا علاقة لها بالمدعي، كما أن بعض هذه الشيكات بل نصفها محرر بأسماء موظفين تابعين للشركة يقوم مديرها بتكليفهم لصرفها بغرض الوفاء بحقوق ورواتب العاملين وهو أمر لا علاقة للمدعي به وبذلك فلم يكن هنالك أي مبرر أو داعي أو سبب يلجأ المدعى عليه لقيد الدعوى في مواجهة موكلنا. ٦- رغم علم المدعى عليه بتضمين هذه الشيكات في ميزانية العام ٢٠١٧م إلا أنه لم يقم ولم يقيد دعواه رقم (٤٣٩٠٢٩١٢٥ وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٣هــ) في مواجهة المدعي إلا بعد مرور خمس سنوات ولو كان يعلم يقيناً بوجود إشكالات نظامية حولها فلماذا لم يقيد الدعوى عقب إعداد ميزانية العام ٢٠١٧م. ٧- قبل نشوب النزاع في تاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٠هـ كان قد تمّ من الشركة نفسها إعداد تقرير محاسبي من مكتب المحاسب القانوني (...) للسنة المالية (٢٠١٧م) حيث يظهر هذا المستند إيداع القوائم المالية لشركة(...) بعد تدقيقها من المحاسب القانوني (...) وقد تضمنت تلك القوائم جملة مبالغ تلك الشيكات كجزء من المصروفات العمومية للشركة فما الذي يجعلها لاحقاً اليوم شيكات غير نظامية، إلا رغبة المدعى عليه غير النظامية في الإضرار بالمدعي بقيد تلك الدعوى في مواجهته. ٨- الثابت يقيناً أن المدعي كان يقوم بالتوقيع على جميع الشيكات المعدة من قسم الحسابات بالشركة ولكن بعد اعتماد مدير الشركة لها وقد كانت جميع هذه الشيكات معدة ومصدرة بخط يد محاسبوا أسواق (...) المعينين من مدير الشركة النظامي - (...) - ثم ترسل هذه الأوراق والمستندات لموكلنا جاهزة للتوقيع عليها وهي شيكات تخص عمل الشركة وفرعها المسمى ((...)) سوبر ماركت (مول صغير) ولا يوجد أي شيك سواءً أثناء كون المدعي شريك أو بعده تخص المدعي وإنما هي جميعاً شيكات تخص عمل الشركة وعمل السوبرماركت. ثانياً: إن المدعى عليه ألجأت المدعي لتوكيل محامي للدفاع عنه بدليل أنه هي نفسها وكلت محام لينوب عنها في قيد تلك الدعوى ولم تكتف بما زعمه في مذكرته من أن المدعي كان قادراً على الدفاع عن نفسه وهذا قول لا يقول به دارس للأنظمة المتخصصة وإلا لسمحت الدولة - رعاها الله - لكل شخص بالوقوف أمام القضاء للترافع عن الغير ولم تشترط فيه الشروط التي أوجبها نظام المحاماة، هذا من جانب ومن جانب آخر فمظاهر إلجاء المدعى عليها للمدعي لتوكيل محام للدفاع عنه لا تحتاج لدليل ولا يقول بهذا القول قائل.، وفي تاريخ ١١ / ٠١ / ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: ١- أن أساس الدعوى القضائية - محل التعويض - مبني على عدم تجاوب المدعي مع المدعى عليها في إيضاح سبب تحريره شيكات باسم الشركة بعد خروجه منها، فقد تم إرسال إخطار بالبريد المسجل له إلا أنه لم يجب عليه. ٢- الشركة حققت خسائر كبيرة جداً اضطرت معها للتوقف عن العمل وممارسة النشاط فكان لابد من تتبع مصدر الخسارة وتحديد المسئول وكما سبق فإن المدعي لم يقم ببيان وجه صرف المبالغ محل الدعوى. ٣- أقر المدعي في الفقرة (٨) من مذكرته السابقة بقيام موكله بإصدار شيكات بدون صفة نظامية، وهو ما يخول المدعى عليها من إقامة الدعوى عليه، و حيث إنه لا مسوغ لعمل المدعي لدى المدعى عليها بعد تخارجه منها، حيث إنه لا يتقاضى على ذلك أجراً، وليس له أي فوائد أو أرباح من المدعى عليها، وليس له مصلحة سوى خسارة المدعى عليها وإقفالها، كونه يملك (سوبر ماركت) منافس يعمل في نفس المجال وذات المدينة. ٤- لا علاقة لما ذكره المدعي من حفظ البلاغ لدى النيابة العامة بالدعوى السابقة فالبلاغ المحفوظ متعلق بالحق العام ولا يزال الحق الخاص قائماً. ٥- فيما يخص دفع المدعي بتخويل الشركة له توقيع الشيكات وقرار الشركاء بذلك، فإن ذلك التخويل والقرار كان بصفته شريكاً في الشركة، حيث إن القرار كان بتاريخ ٠٥ / ٠٦ / ٢٠١٦م والمدعي تخارج من الشركة بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٦م، ولم يعد له صفةٌ في ما قام به من تحرير الشيكات. ٦- إن الشركة كلفت مكتب محاسبي ليقوم بحصر الشيكات المحررة من المدعي، وتقدمت بالدعوى السابقة لاستيفاء ما قام بصرفه دون وجه حق، كما أن الدائرة نظرت الدعوى السابقة وفصلت فيها. ٧- لم يسبق للمدعى عليها أن أقرت بنظامية الشيكات التي حررها المدعي، كما أنها تنكر صفته في ذلك، ولا صحة لزعم المدعي نية الإضرار به من المدعى عليها في الدعوى السابقة، حيث إنها استندت لأسانيد صحيحة وللتقرير محاسبي معتمد. ٨- فيما يخص توكيل المدعى عليها محامياً فالمدعى عليها في الدعوى السابقة هو من قام بتوكيل محامٍ عنه دون وجوب ذلك عليه نظاماً، فقد كان قادراً على الدفاع عن نفسه دون ذلك. ٩- صدور الحكم القضائي برفض دعوى المدعى عليها في مواجهة المدعي لإصدار شيكات بعد خروجه من الشركة نقلت المسؤولية منه إلى مسؤولية السيد (...)الذي قدم إفادته في الدعوى السابقة وقد كان مديراً منفرداً للشركة حينها، والذي بينه وبين المدعى عليها قضايا قائمة. وختم مذكرته بطلب رفض الدعوى، وفي جلسة المرافعة عن بعد المنعقدة بتاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤٤٤هـ حضر كل من وكيل المدعي السابق حضوره في الدعوى ووكيل المدعى عليها:(...) – هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) بتاريخ ١٧ / ٠١ / ١٤٤٤هـ-، وبعد التحقق من وكالة وكيل ممثل المدعى عليها الحاضر تبين للدائرة أن وكالته لا تخوله حق الإقرار عن موكله فأفهمته أن عليه تعديل الوكالة الممنوحة له من موكله بإضافة ذلك على أن يرفق نسخة من الوكالة المعدلة عبر نظام ناجز عقب هذه الجلسة ففهم ذلك، ثم طلبت الدائرة منه تقديم مذكرة خلال خمسة أيام من تاريخ هذا اليوم يرفق بها المستندات التالية: ١- نسخة من الإخطار الذي أشار إليه الوكيل الحاضر في الجلسة التحضيرية في معرض جوابه على دعوى المدعي. ٢- نسخة من عقد تأسيس المدعى عليها وفق آخر تعديلاته. ٣- نسخة من شهادة تدريب المحاماة؛ حيث لم ترفق تلك المستندات ضمن المذكرات الجوابية، فاستعد بذلك، وفي تاريخ ٢٤ / ٠١ / ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنه نسخ من المستندات التي طلبتها الدائرة من الوكيل الحاضر في الجلسة الماضية، وفي جلسة المرافعة عن بعد المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٤هـ حضر كل من وكيل المدعي السابق حضوره في الدعوى ووكيل المدعى عليها:(...) – هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) بتاريخ ٢٣ / ٠٩ / ١٤٤٢هـ -، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها الحاضر هل يصادق على ما سبق ذكره في الدعوى من قبل الوكلاء الحاضرين عن موكلته؟ فقرر أنه يصادق على جميع ما سبق ذكره من دفوع، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى هل لديهما ما يودان إضافته؟ فقررا الاكتفاء بما سبق وأن قدماه وأنه ليس لديهما ما يودان إضافته؛ ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى للداراسة، وفي جلسة المرافعة عن بعد المنعقدة بتاريخ ٠٣ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ حضر كل من وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها السابق حضورهما في الدعوى بالإضافة إلى وكيل المدعى عليها الحاضر في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤٤٤هـ، ثم أشارت الدائرة إلى أنه بعد دراسة الدعوى والمداولة فيها قررت النطق بالحكم، ثم أصدرت حكمها المستند على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي وكالةً يهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مئة ألف ريال والذي يمثل أتعاب المحاماة التي تكبدها موكله؛ للترافع في الدعوى رقم (٤٣٩٠٢٩١٢٥) لعام ١٤٤٣هـ المفصول بها بحكم هذه الدائرة، فإن الدائرة مختصة بنظر هذه المنازعة طبقاً لما نصت عليه المادة (١٦ / ٩) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، وفيما يتصل بموضوع الدعوى فحيث إن الثابت للدائرة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم (٤٣٩٠٢٩١٢٥) لعام ١٤٤٣هـ - المرفق ضمن صحيفة الدعوى - أن المدعى عليها أقامت تلك الدعوى مطالبة المدعي بصفته شريكاً سابقاً فيها بأن يدفع لها مبلغاً وقدره (١١٨٠٤٧٣) مليون ومئة وثمانون ألفاً وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريالاً، والذي يمثل قيمة (١٦٣) شيكاً حررها بعد خروجه من الشركة، وصرفها المستفيدون من حسابها، ولما كان المنظم لم يلزم المدعي بإقامة محامٍ للترافع والدفاع عنه في نوع الدعوى محل المطالبة بالتعويض عن أتعاب المحاماة، طبقاً لنص المادة (٥٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، إذ أنها مطالبة ناشئة عن تطبيق نظام الشركات لا تزيد عن مليوني ريال، ولما كان ذلك كذلك فإنه لا وجه لمطالبة المدعي وكالةً بالتعويض عن أتعاب المحاماة التي تكبدها موكله في تلك الدعوى؛ إذ أن المدعي لجأ لتوكيل محامٍ بمحض إرادته واختياره دون اضطرار لذلك، ومن ثم فإنه هو من صنع لنفسه سبباً للمطالبة بالأتعاب محل الدعوى، وعليه فإن الضرر الواقع عليه – على فرض صحته – لم يكن بسبب خطأ ناتج من المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى، لا سيما أنه باطلاع الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى محل المطالبة بالأتعاب يتضح لها أن تلك الدعوى كانت محلاً للإثبات وعدمه، إلا أنه لم يثبت للدائرة فيها صحتها، مما ينتفي معه وصف المماطلة، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما قد يرد من أنه لا وجه لربط التعويض عن أتعاب المحاماة بإلزام المنظم بإقامة محامٍ للترافع في نوع من أنواع الدعوى من عدمه، وكذلك ما قد يرد من أن مطالبة المدعي في هذه الدعوى قد استوفت جميع أركان التعويض، باعتبار أن الخطأ متمثل في خسران المدعى عليها للدعوى محل المطالبة بالأتعاب، والعلاقة السببية متمثلة في كون المدعى عليها هي من أحوجته لإقامة محامٍ للترافع عنه في تلك الدعوى؛ إذ أن من المقرر قضاءً أن المراد بعلاقة السببية – الركن الثالث من أركان التعويض - هو أن يكون الضرر الواقع حادث كنتيجة مباشرة للفعل الخاطئ، وبتأمل هذه الدعوى يتضح أن الضرر الواقع على المدعي – على فرض صحته – والمتمثل في تكبده لأتعاب المحاماة في الدعوى محل المطالبة بالتعويض لم يكن ناتجاً عن إقامة المدعى عليها لتلك الدعوى وإنما كان السبب المنتج لتكبد تلك الأتعاب هو اختيار المدعي لتوكيل محامٍ للترافع عنه في الدعوى الأصلية كما هو مبين أعلاه، ومن ثم فلا وجه للقول باستجماع هذه الدعوى لأركان التعويض أو القول بعدم وجاهة ربط التعويض بذلك بإلزام المنظم بإقامة محامٍ للترافع؛ فتكبد المدعي لأتعاب المحاماة يدور وجوداً وعدماً مع اختياره لذلك. نص الحكم: رفض الدعوى رقم (٤٣٩٥٣٢١٣٠) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من: (...)– هوية وطنية رقم (...) – ضد: شركة (...) – سجل تجاري رقم (...) -؛ لما هو موضح في الأسباب. وبعد تلاوة منطوق الحكم نبهت الدائرة أن مدة الاعتراض للمحكوم ضده بطريق الاستئناف هي مهلة وقدرها (٣٠) يوماً تبدأ اعتباراً من تاريخ استلام الحكم وبمضي تلك المدة دون اعتراض يكتسب الحكم الصفة النهائية، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430459017 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى استئناف وبناء على القضية رقم٤٣٩٥٣٢١٣٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي:(...) المدعى عليه:(...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض الدعوى رقم (٤٣٩٥٣٢١٣٠) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من: (...) – هوية وطنية رقم (...) – ضد: شركة (...) – سجل تجاري رقم (...)؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن ما يلي: أولاً: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال؛ حيث ورد في تسبيب الحكم أن المنظم لم يلزم المدعي بإقامة محامي للترافع عنه - هذا القول مردود عليه من عدة وجوه الأول: أن كثيرًا من الناس لا يرغب في حضور الخصومات لما يحصل فيها من رفع الأصوات وتبادل السباب غالبًا. ثانيًا: أن هناك فئة من الناس لا يستطيعون المخاصمة بأنفسهم ولا يعرفون النصوص الشرعية ولا النظامية التي تحكم الموضوع مما يجعلهم يضطرون إلى توكيل محام وإلا ضاعت حقوقهم. ثالثًا: ولكون دعوى مصروفات التقاضي متفرعة عن الدعوى الأصلية، فلا يتقرر الحق بها إلا اذا تقرر الحق في الدعوى الأصلية، فهي تابعة للدعوى الأصلية، والدعوى الفرعية تدور وجودًا وعدمًا مع الدعوى الأصلية، فتنطبق عليها القاعدة الفقهية (التابع تابع) والتكييف الفقهي لهذا الموضوع ينطلق من عدة ركائز أهمها:١- أن إلجاء صاحب الحق ــــ بالامتناع عن أداء حقه ــــ إلى التقاضي، أو إقامة الدعوى على الشخص بغير حق ظلم، والظلم يجب منعه وإزالته. ٢- أن إلجاء صاحب الحق ــــ بالامتناع عن أداء حقه ــــ إلى التقاضي، ورفع الدعوى على الشخص ــــ بغير حق ــــ يرتب عليه أضرارًا كثيرة، بتعطيله عن عمله، وتفويت مصالحه والنيل من سمعته، وبما يكلفه التقاضي من المصروفات المالية، والنفقات. والضرر تجب إزالته، لقوله ـــ صلى الله عليه وسلم: 'لا ضرر ولا ضرار'.٣- أن التكاليف المترتبة على التقاضي ناشئة عن المتسبب فيها، فيلزمه التعويض عنها كما لو أتلفها.٤- أن الإلجاء إلى التقاضي بغير حق يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب بما يفوته من وقت وجهد، وما يبذل فيه من أموال، والغصب يوجب الضمان، لقوله ــــ صلى الله عليه وسلم: 'على اليد ما أخذت حتى تؤديه'، فكذلك ما يشبهه.٥- أن عدم الإلزام بالتعويض عن أضرار التقاضي يجرى على المماطلة وأكل الأموال بالباطل، وذلك لا يجوز، لقوله ــــ تعالى ــــ في سورة البقرة (١٨٨): 'ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل', وقوله ــــ صلى الله عليه وسلم: 'إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم')، وختم اعتراضه بطلب إلغاء حكم الدائرة الابتدائية، والحكم بطلباته في الدعوى، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق ١/٤/١٤٤٤هـ حيث افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي(...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ قررت الدائرة فتح المرافعة، وتبادل الطرفان مذكراتهما الجوابية؛ وقد تلخص ما قدمه وكيل المدعى عليها بأن المدعي لم يبرر للشركة صرف المبالغ محل الدعوى السابقة بعد انتهاء العلاقة التعاقدية وانعدامه صفته النظامية في ذلك، على أنه جرى إخطاره بموضوع الدعوى السابقة قبل قيدها بشهور، ومع ذلك لم يقدم أي تبرير للشركة خلال تلك المدة بصرف تلك المبالغ محل الدعوى السابقة؛ وأنه من حق كل شخص أن يتقدم للقضاء للمطالبة بما يرى أنه مستحق له، ويتعين على من أقيمت عليه الدعوى الدفاع عن نفسه، كما أن له توكيل من يترافع عنه دون وجود ما يوجب ذلك، فالمدعى عليه في الدعوى السابقة هو من قام بتوكيل محامٍ عنه دون وجوب ذلك عليه، فقد كان قادراً على الدفاع عن نفسه دون ذلك؛ وأن أتعاب المحاماة إنما يلزم بها الطرف المتسبب في وجودها، كأن يكون هناك مبلغ ثابت في ذمة المدعى عليه وماطل أو تأخر في سداده، مما ألجأ الطرف المتضرر بإقامة دعوى لإخراج حقه، لكن الدعوى السابقة لم تكن كذلك حيث إن المدعى عليها هي من التجأت للقضاء لما تسبب به المدعي من خسائر جراء إصداره شيكات بمبلغ مليون ومئة وثمانون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريالاً بغير صفة ودون وجه حق، وإضرارً بها، للخلافات القائمة بين طرفي الدعوى، كما أنه أصدرها دون صفة نظامية بذلك إذ انتهت علاقته بالمدعية بتخارجه منها قبل إصدار الشيكات محل الدعوى السابقة؛ وأن المدعى عليها أسست دعواها السابقة على سبب صحيح وأقر به المدعى عليه، حيث إنه من الثابت بإقراره توقيعه الشيكات بعد تخارجه من الشركة، وانعدام صفته فيها، واستغلاله تفويض المدعى عليها له عندما كان شريكاً فيها، مما أدى لإقامة الدعوى السابقة لمطالبته بقيمة الشيكات المحررة بتوقيعه للغير من حساب المدعى عليها بغير صفة. وتلخص ما قدمه وكيل المدعي بما يلي: (١- الصحيح والذي ثبت أمام أول درجة عدم صرف موكلنا لأي شيك لصالح نفسه وإنما لصالح الشركة. ٢- إخطار طرف طرفاً آخر وفق نص المادة (١٩) من نظام المحكمة التجارية لا علاقة له بتعيين أو عدم تعيين المحامي لهذا الطرف أو ذاك. ٣- ما أشار إليه وكيل المستأنف ضدها حول توكيل موكلنا للمحامي للترافع نيابة عنه كنا قد أوردنا ردنا بشأنه مفصلاً بمذكرة الاعتراض. ٤- زعم وكيل المستأنف ضدها أن سبب قيدهم الدعوى كان بسبب الخسائر جراء إصدار عدد (١٦٣شيك) حجة مردود عليها حيث إن موكلنا ليس هو الجهة التي أصدت تلك الشيكات وإنما بموجب تفويضه النظام كان يقوم فقط بالتوقيع عليها بشرط وجود توقيع مدير الشركة على الورق والمستندات المؤيدة وأما قوله إنها صدرت بصفة غير نظامية فهو مجرد ادعاء مرسل فشل في إثباته أمام الدائرة ناظرة الدعوى ولا يعطى الناس بمجرد عواهم. ٥- الثابت يقيناً أن الشكاوى على موكلنا كانت بسبب قيامه بقيد الدعوى رقم ٢٩١٢ لعام ١٤٤٠أمام الدائرة التجارية رقم ٢١ بالرياض للمطالبة بقيمة متبقي قيمة تنازله عن حصصه في شركة(...) وليس لأي سبب آخر.٦- الثابت يقيناً كذلك أن ميزانية العام ٢٠١٧م الصادرة من مكتب الحاسب (...) تضمنت جميع الشيكات المدعى بها ولو كانت الشركة بخلاف صحتها لقامت منذ العام ٢٠١٧بقيد هذه الدعوى والتي لم تقيد إلا في العام ١٤٤٣هـ بلا أي سند شرعي أو نظامي إلا الإضرار بموكلنا. ٧- الزعم بانعدام صفة موكلنا للتوقيع على الشيكات زعم مردود عليه كذلك حيث أن تخويل موكلنا بالحق في التوقيع على الشيكات موضوع الدعوى ثابت من خلال قرار الشركاء بتاريخ ٢٩/٨/١٤٣٧هـ وكذلك من خلال وجود إفادة مصرف (...)(والمفاد فيها ان موكلنا في تاريخ صدور الشيكات ٢٥/١٢/٢٠١٦م وحتى ٢٣/٣/٢٠١٧م كان أحد الأشخاص المخول لهم التوقيع على الشيكات منفرداً). وفي يوم الأربعاء الموافق ١٥/٤/١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها الطرفان السابق حضورهما؛ وذكر وكيل المستأنف ضدها في الجلسة بأن لديه إضافة وأرسلها عبر المحادثة بالتيمز ونصها:" ما دفع به المدعي من عدم علاقة الإخطار بتعيين محامٍ غيرُ ملاقٍ، حيث إن ما أشرنا إليه من إخطار المدعي في الدعوى السابقة، وعدم إجابته على الإخطار، أو تقديمه تبريراً لصرف المبالغ محل النزاع السابق دون وجه، هو ما ألجأ المدعى عليها لإقامة دعواها ضد المدعي، حيث إنه صرفها وكما أسلفنا بعد انتهاء علاقته بالمدعى عليها ودون إذنٍ منها أو إشراف، مستغلاً في ذلك تخول صادر من المدعى عليه للمدعي قبل انتهاء علاقته بها"؛ وبطلب الإجابة من وكيل المستأنف أجاب عبر محادثة التيمز بما نصه:" سبق وأن ذكرنا بأن المستأنف ضده تقدم بشكوى على موكلي في الشرطة وكذلك في النيابة العامة و في وزارة التجارة وحفظت جميعا وهذه كلها بعد الاخطار"؛ وبعرضه على وكيل المستأنف ضدها استمهل للرد؛ ثم قدم مذكرة أرفقت بملف الدعوى في ٣٠/٤/١٤٤٤هـ تضمنت قوله: (إشارة إلى ما جرى ضبطه بجلسة الاستئناف المنعقدة بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٤هـ بشأن الدعوى المشار لها،فإننا نجيب على ما ورد فيها بما يلي: نؤكد بأن المستأنف لم يقدم أي تبرير للمستأنف ضدها ولم يجب بخصوص الشيكات التي قام بتحريرها دون وجه حق قبل الدعوى التي أقيمت من المستأنف ضدها بشأنها، حيث إن المستأنف ضدها استفسرت وأخطرته بخصوص باعتزامها إقامة دعوى ضده بخصوص الشيكات التي قام بتحريرها ولم يجب على ذلك، كما أنه لا صحة لما ذكره المستأنف من قيام موكلتي بشكوى ضده في وزارة التجارة،وفيما يخص شكوى الشرطة التي ذكرها فلا يزال الحق الخاص فيها قائماً وعليه جرى إقامة الدعوى السابقة). وفي هذا اليوم الأربعاء الموافق ١٤/٥/١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها الطرفان السابق حضورهما، وبطلب إجابة وكيل المدعي على مذكرة وكيل المدعى عليها المرفقة في ٣٠/٤/١٤٤٤هـ؛ ذكر بأنها لم تتضمن جديدًا ويكتفي بما قدمه، كما يكتفي بذلك وكيل المدعى عليها؛ وعليه تم تأجيل الجلسة للدراسة وفي يوم الأربعاء الموافق ٤/٦/١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها الطرفان السابق حضورهما؛ حيث حضر وكيل المدعي(...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها المدعى عليها (...)سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية ودراسة أوراقها وما قدمه الطرفان فيها؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. وأما ما أثاره المستأنف في اعتراضه وأمام هذه الدائرة فقد تكفلت أسباب الحكم محل الاعتراض بالإجابة عليه؛ وتضيف الدائرة بأن المدعى عليها قدمت ما يثبت إخطار المدعي قبل إقامة دعواها؛ ولم ينكر ذلك المدعي؛ ولم يُثبت معه التجاوب مع إخطار المدعى عليها ولا الرد عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بحائل المؤرخ بـ ١٤٤٤/٠٢/٠٨هـ في القضية رقم ٤٣٩٥٣٢١٣٠ لعام ١٤٤٣هـ القاضي رفض الدعوى رقم (٤٣٩٥٣٢١٣٠) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من: (...) – هوية وطنية رقم (...) – ضد: شركة (...)– سجل تجاري رقم (...)، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث