حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430034224
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439463247/1443
رقم الحكم:4430034224
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439463247 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430034224 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439463247 لعام 1443هـ المدعي: احمد عيضه سليمان الثمالي المدعى عليه: شركة نزار عطا الله عبدالله العمصي وشريكه للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي عبدالرحيم يحى عزالدين الفيفي سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (434496838) وتاريخ 12 / 9/ 1443هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 14 / 11/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب قائلا: أنه بتاريخ 13 / 10/ 1440هـ الموافق 16 / 6/ 2019م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها التالي: 1-قلاب سكس حمولة (10)م٣ لمدة سنة هجرية. 2-شيول كتربلر F٩٦٦ لمدة (١) سنة هجرية. بثمن إجمالي قدره: (200,232) مئتي ألف ومئتان واثنان وثلاثون ريال، سدد منه (86,000) ستة وثمانون ألف ريال، والمبالغ حالة السداد قدرها: (114,232) مائة وأربعة عشر ألف ومئتان واثنان وثلاثون ريال، وهو يطلب إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية وقدرها: (114,232) مائة وأربعة عشر ألف ومئتان واثنان وثلاثون ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد فأمهلته الدائرة ثلاثة أيام للرد الكترونيا على الدعوى فاستعد بذلك. وفي جلسة 1 / 12/ 1443هـ تبين عدم حضور طرفي الدعوى رغم تبلغهما بموعد الجلسة إلكترونياً وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي تاريخ 14 / 12/ 1443هـ تقدم وكيل المدعي بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة فعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 19/ 1/ 1444هـ حضر فيها المدعي وكالة وحضر لحضوره سلطان بن علي برده الحارثي حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وفيها أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بضرورة تقديم الجواب الموضوعي عن الدعوى عبر النظام خلال ثلاثة أيام وللطرف الآخر مدة مماثلة، فاستعدا بذلك. وفي جلسة 9 / 2/ 1444هـ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ثم ذكر وكيل المدعي بأن قد حصل صلح بين موكله وبين المدعى عليها، وطلب إثبات التنازل عن هذه الدعوى وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة طلب إثبات التنازل عن هذه الدعوى، وبما أن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري فإن لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى ارتأى في ذلك تحقيق مصلحة له، وبما أن مناط الخصومة القضائية هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها بإصرار رافعها على متابعتها، وبما أن المنازعة التجارية شأنها شأن أية دعوى أخرى قد تنتهي بالترك، وبما أن نظام المرافعات الشرعية نص في مادته الثانية والتسعين على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، وحيث إن الثابت في الدعوى أن المدعي وكالة قرر إثبات تركه لهذه الدعوى وتنازله عنها؛ لذا وإعمالاً للقاعدة التي تنص على أن: (المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك)، فإن الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه ومن ثم فإن للمحكمة إثبات ذلك دون تصدٍ منها للفصل في أصل المنازعة بقضاء حاسم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعي/احمد عيضه سليمان الثمالي، سجل مدني رقم (...) عن دعواه المقامة ضد المدعى عليها/ شركة نزار عطاالله عبدالله العمصي وشريكه للمقاولات المحدودة، سجل مدني تجاري رقم (...). رئيس الدائرة القضائية حراز عابد زياد الزائدي