حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430184970
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439166571/1443
رقم الحكم:4430184970
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439166571 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430184970 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٦٥٧١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه (٢) بوكلين لمدة (٣٠) ثلاثون يوم، بثمن إجمالي قدره (١٨،٠٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٠٨،٠٠٠) مائة وثمانية ألفًا ريال بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٦هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٠٨،٠٠٠) مائة وثمانية ألفًا ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٩م حتى ١٤٤٢/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٨م وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠٨،٧٠٠) مائة وثمانية ألف وسبع مئة ريال،وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-فاتورة برقم (...) وتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٢ على مطبوعات مؤسسة (...) بمبلغ قدره (١٠٨،٧٠٠) مائة وثمانية ألف وسبع مئة ريال ممهورة بختم مؤسسة (...). ٢- عقد إيجار معدات ثقيلة وتاريخ ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٢هـ على مطبوعات مؤسسة(...) والمبرم بين مؤسسة (...) ومؤسسة (...) وممهور بختم و توقيع الطرفين. وفي تاريخ ٢٥\١٢\١٤٤٣هـ وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله هل تم الجلوس مع المدعى عليها للصلح؟ فأجاب بنعم تم الجلوس للصلح، وبطلب الدائرة الجواب من وكيل المدعى عليها؟ أجاب بطلب مهلة لذلك، فأجابته الدائرة لطلبه وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٠٢-٠٢-١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر الطرفان وجرى من الدائرة الاطلاع على ما جرى بين الطرفين من تبادل للمذكرات، وملخص رد المدعى عليها كان إنكار الدعوى، وأن العقد غير صحيح وأن موقع العقد غير معروف لدى موكلته وأن الختم الوارد فيه ليس لموكلته، وطلب رد الدعوى وإلزام المدعية بثلاثين ألف ريال أتعاب محاماة ا.هـ. ثم قدم المدعي وكالة مذكرة تضمنت استنكار جواب المدعى عليها، وفي جلسة أخرى نوقش المدعى عليه عن الختم فأنكره، ثم طلبت الدائرة من المدعي مزيد بينات فأرفق مذكرة قدم فيها مالديه، وفي جلسة أخرى وفيها حضر المدعي ووكيله كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد جرى الاطلاع على مذكرة المدعي فوجدتها الدائرة حاوية لثلاثة مرفقات تضمن اثنان منها صورا لعقود مبرمة بين المدعى عليها وبين أطراف أخرى وعليها ختم منسوب للمدعى عليها وهي محررة على مطبوعات المدعى عليها، كما تضمن المرفق الثالث صورة من شاشة النظام الالكتروني لوزارة الموار البشرية والتنمية الاجتماعية ويظهر فيها بيانات طلب مقدم يظهر فيها اسم العامل (...) بالإقامة رقم (...) وبيانات المنشأة المسجل فيها هي نقليات (...) ا.هـ. وبسؤاله عن وجه استدلاله بما أرفق أجاب قائلا: أما العقود فهي مختمة بذات ختم المدعى عليها الموجود على عقدنا، وأما صورة الطلب فهو مثبت لعدم صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها من أنهم لا يعرفون احد باسم موقع العقد(...)هكذا أجاب، وبمطابقة الختم الوارد في العقود الأخرى مع الختم الوارد في العقد محل هذه الدعوى ظهر للدائرة تطابقها، وبمطابقة اسم المنسوب له توقيع العقد ورقم إقامته وجدت الدائرة مطابقته لبيانات العامل المنسوب إلىر المدعى عليها في الطلب الظاهر في نظام وزارة الموارد البشرية، وهو الذي أجابت المدعى عليها عنه في مذكرتها بما نصه: (ومن حيث العامل الموضح اسمه أسفل العقد ورقم إقامته فلا نعرفه)، وبسؤال المدعي أصالة هل استعدت معداتك فأجاب قائلا: نعم استلمها من المدعى عليها في ٢٦ / ٦ / ١٤٤٢ هـ، هكذا أجاب، وبسؤاله عن أجرة المدة التي يطالب بها أجاب قائلا: أطال بالأجرة من تاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٢ هـ وحتى ٢٦ / ٦ / ١٤٤٢ هـ ومطالبتي بمبلغ قدره (١٠٨.٠٠٠) مائة وثمانية آلاف ريال، هكذا أجاب، وبسؤاله عن استعداده لبذل اليمين المتممة على صحة الدعوى استعد وحلف بعد الإذن له قائلا: والله العظيم إني أجرت المدعى عليها البوكلينين الاثنين محل الدعوى باجرة شهرية قدره ثمانية عشر ألف ريال للبوكلين الواحد وأن الموقع والمختم على العقد استلم البوكلينين من تاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٢ هـ ولم أستعدها منهم إلا في ٢٦ / ٦ / ١٤٤٢ هـ وأن لي في ذمتها مبلغ قدره (١٠٨.٠٠٠) مائة وثمانية آلاف ريال، والله العظيم ولصلاحية القضية للفصل فيها أقفلت الدائرة باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبتأمل ما سبق، وبعد التحقق من المسائل الأولية لنظر كل دعوى، وحيث حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠٨،٧٠٠) مائة وثمانية ألف وسبع مئة ريال بموجب العقدين اللذان هما في حقيتهما في يوم ومجلس واحد، وسلم فيهما المثمن واستلم في وقت واحد، مما يظهر معه كونه في الحقيقة عقد واحد حرر في ورقتين، وهذا يسيغ نظر العقدين في دعوى واحدة، هذا وقد أجمل المدعى عليه إجابته عن الدعوى بإنكارها وإنكار العقد والتوقيع والختم عليه وإنكار معرفته بالشخص المذكور اسمه كموقع للعقد برقم إقامته، وحيث استلزم الفصل في الدعوى سؤال المدعي عن مزيد بينة، ولكونه قدم عقود أخرى بين المدعى عليها وبين أطراف أخرى مذيلة بختم يظهر أنه ذات الختم المذيل به عقدا المدعي، وكانت هذه العقود الأخرى محررة على مطبوعات مؤسسة منسوبة للمدعى عليها، ولما قدمه مما يثبت عدم صحة ما ذكرته المدعى عليها من أنها لا تعرف أحدا باسم موقع العقد، ثم ظهر للدائرة عدم صحة ذلك، إذ تبين أن الموقع سبق أن سجل في منشأة المدعى عليها، وهذا مضعف لجانبها، ولأن المدعي أقر بأنها استعاد المثمن بالتاريخ الذي ذكره، وهذه قرينة منه على صدقه، إذ أن ذلك لا يعرف مع إنكار المدعى عليها للدعوى إلا من جهته، ولأن كل ما سبق مقو لجانب المدعي ومضعف لجانب المدعى عليها، ولأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، ولما نصت عليه المادة (٩٢) من نظام الإثبا؛ انتهت الدائرة إلى توجيه اليمين نحو المدعي وقد أداها، وبذلك ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي لما يطلب مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٠٨.٠٠٠) مائة وثمانية آلاف ريال للمدعي (...) هوية رقم (...) لقاء الأجرة المتبقية. وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430184970 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٦٥٧١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ـــ الصادر في هذه القضية فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (١٠٨،٠٠٠) مائة وثمانية آلاف ريال نظير أجرة معدتين من نوع (...)]، وبإحالة هذه القضية للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها ـــ محل الاستئناف ـــ المنتهي إلى: [إلزام المدعى عليها ــ (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) ــ بدفع مبلغ قدره (١٠٨.٠٠٠) مائة وثمانية آلاف ريال للمدعي ــ(...) سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم: (...)]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب مفصلة في لائحة استئنافه؛ لذا فإن الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار [حاصلها: ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد رفع خلال الأجل النظامي ومن محام ممارس، هذا وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه، وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الرابعة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٠٣٨٢٩٣) وتاريخ ١٢ /٠٢ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء من [إلزام المدعى عليها ــ (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) ــ بدفع مبلغ قدره (١٠٨.٠٠٠) مائة وثمانية آلاف ريال للمدعي ــ (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم: (...)] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.