حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430030818

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128252/1443
رقم الحكم:4430030818
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128252 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430030818 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨٢٥٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى بعد تحريرها إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنّ موكلته تعاقدت مع المدعى عليه في أربعة عقود مضاربة، على أنّ تدفع المدعية وتسلم المدعى عليه (٤ كيلو) من الذهب الصافي، عيار (٢٤)، واستلم المدعى عليه الذهب بموجب سندات قبض، على أنّ يقوم المدعى عليه بتشغيل الذهب، ويمنح موكلتها نهاية كل شهر ميلادي عن كل كيلو من الذهب مبلغ قدره (٢,٨٠٠) ألفان وثمانمائة ريال عن ثلاثة عقود، والعقد الرابع يتراوح ربحه من مبلغ (٢,٨٠٠) ألفان وثمانمائة ريال إلى (٣,٢٠٠) ثلاثة آلاف ومئتا ريال، بإجمالي مبلغ (١١,٢٠٠) أحد عشر ألفاً ومئتا ريال شهرياً تستحق المدعية من المدعى عليه، وقامت موكلته بالوفاء بالمطلوب منها بتسليم الذهب للمدعى عليه، ولم يقم المدعى عليه بتنفيذ إلتزامه من سداد الأرباح لعدة أشهر دون مبرّر، مما لحق بموكلته بالضرر الجسيم. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الذهب بحالته المسلم له بها (٤ كيلو) من الذهب الصافي، عيار (٢٤) حسب العقد بين الطرفين، وإلزامه بسداد مبلغ قدره (٦٧,٢٠٠) سبعة وستون ألفاً ومئتا ريال، قيمة الأرباح المتأخرة، وإلزامه بالتعويض عن الأضرار وعمّا فات المدعية من مكاسب وما لحقها من خسارة مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وإلزامه بالتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- سند قبض رقم (١٣٤٨٧)، وتاريخ ٢٠١٦/٠٦/٠٢م، على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه، ممهور بتوقيع المستلم، والمتضمن استلامه المدعى عليه واحد كيلو صافي، عيار (٢٤)، وذلك: مقابل تشغيله في مجال الذهب، وبموجب المتفق عليه. ٢- سند قبض رقم (١٥٠٤٧)، وتاريخ ٢٠١٧/١٠/٠٤م، على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه، ممهور بتوقيع المستلم، والمتضمن استلام المدعى عليه واحد كيلو صافي، عيار (٢٤)، وذلك: مقابل تشغيله في مجال الذهب، وبموجب المتفق عليه. ٣- سند قبض رقم (١٥٦٣٩)، وتاريخ ٢٠١٨/٠٨/١٢م، على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه، ممهور بتوقيع المستلم، والمتضمن استلامه المدعى عليه ألف جرام ذهب، عيار (٢٤)، وذلك: مقابل تشغيله في مجال الذهب، وبموجب المتفق عليه. ٤- عقد، بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٤م، على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه، المبرم بين طرفي الدعوى، والممهور بتوقيع كلا الطرفين، وشاهدين، والمتضمن دفع المدعية للمدعى عليه واحد كيلو ذهب صافي، عيار (٢٤)، بموجب سند القبض رقم (١٣٩٤٨)، لتشغيله مقابل الأرباح المتفق عليها. ٥- عقد، بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/١٢م، على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه، المبرم بين طرفي الدعوى، والممهور بتوقيع كلا الطرفين، وختم المدعى عليه. ولم يقدّم المدعى عليه إجابته على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٨ه، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن الدعوى قدّم مذكرة محررة فيها الدعوى أرفقها بملف القضية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٨ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتخلف المدعى عليها أو من يمثلها، و أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم عقود التعامل مع المدعى عليه فاستعد بها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢١ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وطلب وكيل المدعى عليه مهلة لتقديم الإجابة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢ه، وملخصها: حضرت المدعية أصالةً ووكيلها، ولم يحضر المدعى عليه، وقرّر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠ه، وملخصها: حضر المشار إليهم أعلاه، وحصرت المدعية دعواها في ردّ رأس المال المُسّلم للمدعى عليه، وبسؤالها هل المدعى عليه قام بتسليمها أرباحاً؟ أجابت بنعم، قام بتسليمها أرباح. وقرّرت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصر المدعي طلبه في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليه برد الذهب المسلم له والذي قدره أربعة كيلوا جرام من صافي، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتمثل في تسليم المدعية للمدعى عليه للذهب، على أن يقوم المدعى عليه بتشغيله والمتاجرة به، وتستحق بذلك المدعى عليها مبلغا مقطوعا شهرياً لقاء ذلك، مع إلتزام المدعى عليه برد رأس المال عند نهاية العقد، ولما اشتمل العقد على شرط تحديد ربح معين لأحد طرفي المضاربة، مما يلزم معه فسادها، وقد حكى أهل العلم الإجماع على حرمة اشتراط ربح معلوم في المضاربة قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض -المضاربة- إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة) كما اشتمل على شرط ضمان المدعى عليه لرأس المال عند نهاية العقد، ولما كان المتقرر فقهاً وقضاءً أن يد المضارب على يد أمانة ما لم يتعد أو يفرط، وإلا ضمن، ولما كانت هذه من المعاملة من المضاربات الفاسدة، فإن لرب المال رأس ماله مع نماءه إن وجد وللعامل أجرة مثله إن عمل قال في "كشاف القناع" (٣/ ٥١١): "(وإن فسدت) المضاربة (فالربح لرب المال) ؛ لأنه نماء ماله، والعامل إنما يستحق بالشرط، فإذا فسدت، فسد الشرط، فلم يستحق شيئا . وقال "(وللعامل) إذا فسدت (أجرة مثله، خسر المال أو ربح) ؛ لأن عمله إنما كان في مقابلة المسمى، فإذا لم تصح التسمية، وجب رد عمله عليه، وذلك متعذر؛ فوجب له أجرة المثل" انتهى ولما كانت بينة المدعي على تسليم المدعى عليه للذهب المطالب بإرجاعه هي العقد وسندات الاستلام والموقعة والمختومة من الطرفين واستناداً لما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، على أنه: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولما تبلغ المدعى عليه ولم يحضر ولا من يمثله ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، واستناداً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يعيد للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) أربعة كيلوا ذهب عيار أربعة وعشرون ٢٤ صافي لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث