حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430012547

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42804543/1442
رقم الحكم:4430012547
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42804543 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430012547 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٤٥٤٣ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها، بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعي/ وكالة: (...)، هوية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) بلائحة دعوى جاء فيها: أبرم موكله مع المدعى عليه/ (...)، اتفاقية شراكة مؤرخة في ١١/ ١١/ ٢٠١٩هـ، معنونه بـ (اتفاقية دخول شريك جديد في ملكية شركة(...)) وقد سلم موكله بموجب هذه الاتفاقية مبلغاً قدره (٣.٨٠٠.٠٠٠) ثلاثة مليون وثمانمائة ألف ريال، بعد ذلك وبتاريخ ١٩/ ٠٣/ ٢٠٢٠م اجتمع موكله مع المدعى عليه واتفقوا على أن يرد المدعى عليه كامل المبلغ المدفوع من قِبل موكله وقدره (٣.٨٠٠.٠٠٠) ثلاثة مليون وثمانمائة ألف ريال وتفسخ الشراكة، فوافق على ذلك المدعى عليه إلا أنه لم يلتزم حتى تاريخ هذه الدعوى، وختم بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣.٨٠٠.٠٠٠) ثلاثة مليون وثمانمائة ألف ريال، وبدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٣٤٥.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف ريال. وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٤٤٢/٠٨/٠٩هـ المنعقدة عن بعد، حضر المدعي وكالة والمدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، كما أشار لسبق تقدم المدعى عليه أصالة بدعوى بذات الموضوع لدى هذه الدائرة وحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرض مساعي الصلح على الطرفين فتعذر تمامها، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة، وطلبت الدائرة منها حصر دفوعها، فأشارت إلى تقديمها الجواب مفصلاً في خانة (مذكرة الدفاع الأولى)، وبعرضه على المدعي وكالة طلب الإمهال للاطلاع عليه وتقديم الجواب مفصلا، وعليه قررت الدائرة إمهال المدعي وكالة وتأجيل الجلسة، وفتح تبادل المذكرات. وفي تاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ قدم وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: ١/بأن المدعى عليه يناقض نفسه فقد اقر بوجود شراكة والمبلغ المتفق عليه دفعه بالعقد من قبل المدعي هو (٦.٠٠٠.٠٠٠) وأقر أن المدعي دفع جزء منه وطالب بإلزامه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢.٢٠٠.٠٠٠) وأنكر دفع المدعي لمبلغ (٣.٨٠٠.٠٠٠)، ٢/أنكر المدعى عليه بوجود اتفاق بين الطرفين برد المبلغ المدفوع من قبل المدعي وفسخ الشراكة وقد كان هذا الاجتماع بحضور (...)و(...) ويطلب من الدائرة سماع شهادتهما، ٣/أن المدعى عليه سبق وأن قيد لدى الدائرة الدعوى رقم (٩٧٩٥) وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤١هـ يطلب فيها فسخ العقد والاتفاقية الموقعة بين الطرفين، إلا أن الدائرة حكمت باعتبارها كأن لم تكن لعدم حضوره أومن يمثله، فكيف ينكر الفسخ ويطلب في هذه الدعوى بخلاف دعواه السابقة، وقد سبق له أرسال إشعار يتضمن فسخ العقد الموقع بين الطرفين، ٤/نصت المادة (١٠) من العقد على: (يلتزم الطرف الأول بعدم العمل أو التعاون أو المشاركة مع أي طرف ثالث أو تقديم استشارات أو زيارات أو الموافقة على استخدام اسمه وشهرته في أي مكان سواء داخل المملكة أو خارجها إلا من خلال هذه الاتفاقية، وأن يتم إيداع مبالغ تلك الخدمات والأعمال في الحساب البنكي للشركة أعلاه) وقد خالف المدعى عليه هذه المادة ودخل في شراكات مع أطراف أخرى تمارس نفس المجال، ٥/ذكر المدعى عليه بقيام المدعي بتعين قريب له لإدارة الشركة وهذا التعين قد تم في الاتفاقية محل الدعوى باتفاق الطرفين والمدعى عليه ومن أتى من طريقه هم من قاموا بتشغيل المجمع. وفي تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكر ذكر فيها: لم ينكر المدعى عليه المبلغ محل المطالبة وإنما ذكر بوجود مبلغ قدره (٢.٢٠٠.٠٠) ريال بذمة المدعي باقي حصة رأس المال لم تدفع، وفيما يخص بوجود اجتماع بين المدعي والمدعى عليه اتفق فيه على قيام المدعى عليه برد الجزء المدفوع من المدعي برأس المال وفسخ الشراكة هو أمر غير صحيح حيث لم يقم المدعى عليه بتوقيع أي أوراق تفيد فسخ الشراكة ورد الجزء المدفوع، كما أن العقد وهو المرجع بين الطرفين وقد حدد حالات فسخ العقد، أما بشأن الدعوى المرفوعة ضد المدعي لفسخ الشراكة فهو صحيح لعد التزام المدعي ببنود العقد وقد عدل المدعى عليه عن المضي بالدعوى على أمل أن يقوم المدعي بتصحيح مساره ويلتزم ببنود العقد، وفيما يخص ما تضمنه جواب المدعي من قيام المدعى عليه بمخالفة شروط العقد بالعمل لدى مجمعات طبية أخرى هو أمر غير صحيح ولم يقدم المدعي أي بينة على تلك الادعاءات، أشار المدعي أن سبب مطالبته بفسخ العقد وانهاء الشركة في ١٩/ ٠٣/ ٢٠٢٠م هو ما لمسه من المدعى عليه من عدم جديته في التفرغ للعمل بالمجمع وعدم بذله الجهد اللازم لرفع الإيرادات هو أمر غير صحيح ولا يؤيده أي بينة او مستند، وينال من ذلك الالتزام المعتاد للطبيب كونه التزام بعناية وليس بتحقيق نتيجة، كما إن إدارة الشركة تم إسنادها للمدعي، بالإضافة إلى أن الفترة القصيرة بين توقيع العقد ومطالبة المدعي فسخه غير كافية لما جاء بدعاءته من عدم جدية، لم يجيب المدعي على قيامه بتأجير العيادة لشركة تتولي تشغيلها دون أن يعلم المدعى عليه وباقي الشركاء بالمستفيد من ذلك، ولم يقدم أي بيان بحسابات الشركة وبيان بالقوائم المالية يوضح أرباح الشركة أو خسائرها ولم يستلم المدعى عليه أي أرباح من الشركة كونه المدير المسؤول، والأصل بالعقود بنود العقد وعليه لاوجود مسوغ لفسخ العقد، وعليه يطلب المدعى عليه برد الدعوى وإلزام المدعي بدفع باقي حصته من رأس المال وتغريمه بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال طبقاً لنص المادة (٢١٦) من نظام الشركات، وإلزامه بدفع اتعاب المحاماة ثلاثمائة ألف ريال. وفي جلسة ١٤٤٢/٠٩/٠٩هـ حضر المشار اليهما أعلاه وقرر المدعي أن يحصر دعواها في المطالبة بإلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (٣.٨٠٠.٠٠٠) ريال ثم سالته الدائرة عن نوع الشركة محل النزاع ذكر أن الشراكة كانت في مجمع طبي قد دفع موكله رأس المال على دفعات جزء منها على الشركة وجزء منها للمدعى عليه شخصياً مباشرة فيما طالبت المدعى عليها برد الدعوى واستمرار تنفيذ العقد ونفت ما ذكره المدعي في لائحة دعواها ومذكراته ومن وجود اتفاق برد رأس المال للمدعي ثم طلب المدعي تقديم بعض المستندات ومنها الاتفاق الموقع من المدعى عليه بصفته مالك المجمع وكذلك خطاب الفسخ وشهادة الشهود مكتوبه فأمهلته الدائرة لذلك وللمدعى عليه وكالة الرد على ما سيقدمه المدعي من مستندات خلال عشرة أيام، وقد قدم وكيل المدعي مذكرة أرفق فيها الحوالات البنكية وشهادة الشهود والعقد بين المدعى عليه وطرف ثالث، وأفاد المدعى عليه بمذكرته أن الشركة ذات مسئولية محدودة. وفي جلسة ١٤٤٢/١٠/١٩هـ حضر المدونة بيناتهم أعلاه، وبسؤال طرفي الدعوى عن الدعوى المقامة سابقاً بينهما أجاب بأن الدعوى مقامة من المدعى عليه في هذه الدعوى والدعوى تم شطبها للمرة الثانية كما جرى الاطلاع على المذكرات المقدمة من طرفي الدعوى وقد سألت الدائرة المدعى عليها وكالة عن شهادة الشهود المرفقة في مذكرة المدعي وعن جواب المدعى عليه بشأن ما أثاره المدعي وكالة بشأن مخالفة المدعى عليه للعقد وذلك بالتعاقد مع شركة طبية أخرى وعليه قررت الدائرة إحالة طرفي الدعوى إلى تبادل المذكرات الالكتروني. وفي تاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة ذكر فيها بأنه يطعن بشهادة (...) كون موكله خصم لزوجته، حيث قام موكله بتحرير محضر بالشرطة بلاغ رقم(٤٢٠٠٨٠٢٧٦٤) ضد زوجته لقيامها بالتشهير بموكله وهي قيد التحقيقات بالنيابة العامة، وخصوص شهادة الشاهد "(...)" فأن الشاهد مدير للشركة حالياً ومسجل كمدير في سجل الشركة وصاحب مصلحة للتخلص من ديونه وعدم سدادها، وهو سبب الخلاف بين المدعي وموكله لعدم تزويد موكله بالتقارير المالية وبيان حسابات الشركة المالية، وهو على صلة قرابة بالمدعي وله مصالح خاصة معه لذا فان موكله المدعى عليه يطعن بشهادته ولا يقبل بها، والشركة مدينة للغير بمبالغ كبيرة بسبب إدارة الشركة التي يرأسها مديرها (...) قريب المدعي، وأضاف بأن المدعى عليه تعاقد مع مجمع العيادات التجميلية "(...) بتاريخ ٧/ ٥/ ٢٠٢٠م، وذلك بعد إلغاء المدعي ترخيص موكله الطبي للعمل في العيادات محل العقد من قبل المدعي الذي له حق في إدارة الشركة والموافقة على التراخيص فكيف يعمل موكله بدون ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة تخوله بذلك كما أن المدعي هو من خالف العقد اولاً وذلك بعدم سداد المبالغ وتطوير العيادات كما هو متفق عليه في بنود العقد، واتفاقه مع العيادات التجميلية "(...)" هو اتفاق مستقبلي تم تعليقه على شرط وهو امر مشروع لموكله لا يترتب عليه جزاء يقع على عاتقه طبقاً للعقد المبرم مع المدعي كون موكله شريك من ضمن باقي الشركاء ويملك نصيب محدد له أن يتصرف في حدوده، وادعاء المدعي عن سبب فسخ العقد بعدم جدية المدعى عليه وعدم التفرغ للعمل بالمجمع وعدم بذله الجهد اللازم لرفع الإيرادات لم يستند على دليل، وأكد بنهاية مذكرته على طلباته السابقة. وفي جلسة ١٤٤٢/١١/١١هـ حضر المشار اليهما أعلاه، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما ما يودون إضافته أجاب وكيل المدعي بأن لديه رد على مذكرة المدعى عليه الأخيرة ولاستمهال المدعي في تقديم رده قررت الدائرة إحالة طرفي الدعوى لتبادل المذكرات وتأجلت الجلسة لذلك. وفي تاريخ ١٤٤٢/١١/١٥هـ قدم وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها بخصوص شهادة الشاهد (...) فليس ما ذكره المدعى عليه من موجبات رد الشاهد وشهادته وأما شهادة الشاهد (...) فليس ما ذكره صحيح واختياره كمدير للشركة بموافقة الطرفين ولا علاقة لشهادته بديون الشركة فالواقعة محل الدعوى مختلفة، ومجرد قرابته لموكله لا توجب رد شهادته فليس من أصوله ولا فروعه، وادعائه بعدم استناد مطالباتنا للفسخ على بينه مردود بشهادة الشهود وخطاب الفسخ ودعوى المدعى عليه السابقة وتعاقده مع شركات طبية أخرى بذات الشروط التي تعاقد بها مع موكله وإقراره بها، أما ادعائه بأن اتفاقه مع العيادة الأخرى معلق على شرط فهو غير صحيح فالمدعى عليه افتتح عيادته في ذلك المجمع وباشر فيها العمل، وختم بالتمسك بطلباته. وفي تاريخ ١٤٤٢/١١/١٨هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة تمسك برد الشهادة، ورد على تمسك المدعي بالفسخ واستناده على خطاب المدعي للمدعى عليه المؤرخ ٠٤/ ٠٥/ ٢٠٢٠م فهو وان اعتبره المدعي فسخ للشراكة فهو فسخ بالإرادة المنفردة للمدعي دون أن يصدر من المدعى عليه إيجاب بقبول ذلك الفسخ أو المضي في سبل تنفيذه، أما العقد الموقع مع المدعى عليه مجمع العيادات الطبية "(...)" فان المدعى عليه قد سبق وأشار انه معلق على شرط وأن تعاقده كان بتاريخ ٧/ ٥/ ٢٠٢٠م، وذلك بعد اشعاره من المدعي بفسخه الاتفاق المبرم معه وذلك بإرادة المدعي المنفردة بموجب خطابه المؤرخ ٤/٥/٢٠٢٠م وبذلك يكون المدعى عليه قد تعاقد بتاريخ لاحق لقيام المدعي بفسخ العقد وانهائه، ليكون الاخلال من جانب المدعي وليس من المدعى عليه، أما ادعاء المدعي من مباشرة المدعى عليه العمل ماهي إلا أقوال لا تستند لبينه، والمبلغ الذي قام بدفعه المدعى عليه يتمثل في جزئيين جزء منهم مساهمة برأس مال الشركة والجزء الاخر شراء جزء من حصة المدعى عليه، وبذلك تكون مطالبة المدعي باسترداد ما قام بسداده من المدعى عليه لغير ذي صفة كونه شريك من ضمن الشركاء وله ذمة مالية مستقلة عن ذمة باقي الشركاء وعن الشركة نفسها وهو ما ينفي عن المدعى عليه الصفة في رد هذا المبلغ، وختم بالتأكيد على مطالباته. وفي جلسة ١٤٤٢/١١/٢٥هـ المنعقدة عن بعد، حضر المشار إليهما أعلاه، وقد اطلعت الدائرة على المذكرات المقدمة من طرفي الدعوى وقد سألت الدائرة وكيلة المدعى عليه هل لدى موكلها رغبة لشراء حصص المدعي في الشركة أجابت بأن موكلي يرفض ذلك ثم ذكرت بأن موكلي موقف من هيئة التخصصات الصحية وهذا الإيقاف لا يخص موكلي حيث أنه متعلق بأطباء التخصص جميعاً، وبعرض ما جاء في المذكرات على الطرفين وهل لديهما ما يودون إضافته أجاب وكيل المدعي بأنني أرغب بالجواب على رد المدعى عليه، وعليه قررت الدائرة فتح باب تبادل المذكرات للطرفين على أن تكون للمدعي أولاً وافهمتهما بأنها المذكرات الختامية. فقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١هـ ويؤكد على سلامة شهادة الشهود، ويرد على ما دفعت به المدعى عليها وكالة من أن خطاب الفسخ المشار له هو فسخ من قبل المدعي للمدعى عليه فهذا منقوض بإنكارهم السابق للفسخ أو وجود مستند يفيده، وبمجرد الاطلاع على الخطاب كاف لنقض ما ذكرته ولأنه والحال ما ذكر يكون مكذباً لنفسه بالإقرار بعد الإنكار السابق، كما أرفق للدائرة ما يؤكد عمل المدعى عليه في شركة عيادات طبية وأنه استلم مال مقابل عمله ويطالب بإدخال الشركة لتقديم كشوف الحوالات المالية للمدعى عليه، وفي تاريخ ١٤٤٢/١٢/٤هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة يؤكد فيها على رفضه لشهادة الشهود، وما يخص ما جاء بدفاع المدعي وكالة بكون المدعى عليه تضارب بجوابه هو أمر في غير محله فقد ورد ذكر الخطاب المقدم من المدعي وكالة ونسبته للمدعي على سبيل الخطأ المادي الغير متعمد، وأن الإخلال بالاتفاق الملزم بين الطرفين بدأ من جانب المدعي وليس المدعى عليه بإقراره بطلب الخروج من الشركة وفسخ العقد وعدم التزامه بسداد المتفق عليه وكل ذلك كان قبل إبرام موكله لتعاقده مع مجمع العيادات التجميلية وتعاقده معلق على شرط، والمدعي على خصومة مع شركة مجمع العيادات التجميلية "(...)" لذا فان المدعى عليه يطعن فيما استند اليه المدعي وكالة من افادة منسوبة لهم، أما الطعن في دفع المدعى عليه بأن ما دفعه المدعي هو جزء من ثمن حصته بالشركة والجزء الاخر مساهمة براس مال الشركة مردود عليه بنص البند (٢) من العقد الذي ينص على "يتنازل الطرف الأول من حصته أعلاه عن حصة تعادل ٥٠% من ملكية الشركة للمجمع الطبي للطرف الثاني مقابل مبلغ وقدره (٦مليون ريال) يحول الطرف الثاني جزء منها لحساب الطرف الأول الشخصي والجزء الثاني إلى حساب الشركة"، وكذلك نص البند (٤) من العقد على " تخصيص مبلغ ثلاثة ملايين ريال من المبلغ المشار اليه بالبند (٢) أعلاه للطرف الأول مقابل تنازله عن حصة تعادل (٥٠%) من ملكية الشركة والمجمع الطبي للطرف الثاني والمتبقي من مبلغ الاستثمار سوف يتم تحويله إلى الحساب البنكي للشركة لاستعماله في تطوير المجمع الطبي وخدماته بعد تسجيل الطرف الثاني كشريك ومالك رسميا"، والإشارة إلى ما ذكره (من عدم جدية المدعى عليه وأنه لا يمكن التوسع والتطوير) فإن صح ذلك فهو المتسبب به لامتناع عن ضخ نصيبه المتفق عليه لرأس مال الشركة لتطويرها كما هو متفق عليه بالعقد. وفي جلسة ١٤٤٣/٠١/٠٣هـ حضر المدونة بياناتهم أعلاه، وبسؤال المدعى عليها وكالة بشأن قدحها في شهادة الشهود من أن الشاهد الأول قريب من المدعي وذكرت المدعى عليها وكالة ان الشاهد (...) صلة قرابته بالمدعي انه ابن عم للمدعي واما الشاهد الاخر فبينه وبين موكلي خصومه وهي قيد التحقيق في مركز الشرطة هكذا أجابت، وعليه قررت الدائرة فتح تبادل المذكرات للطرفين للمدعى عليه أولا وقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليه بإرفاق ما يثبت وجود بلاغ في مركز الشرطة ففهمت ذلك وتأجلت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٧هـ قدم وكيل المدعى عليه صورة من الخطاب المرفوع إلى الشرطة المتعلق بالشاهد. وفي جلسة ١٤٤٣/٠١/١٥هـ حضر المدونة بياناتهم أعلاه وبالاطلاع على أوراق القضية ومرافقاتها قررت الدائرة رفع القضية للدراسة. وفي جلسة ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ حضر المدونة بياناتهم أعلاه، ولصلاحية القضية للحكم قررت الدائرة رفعها للمداولة. فأصدرت الدائرة حكمها بذات الجلسة القاضي بإلزام (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...)سجل مدني رقم: (...) ما دفع من رأس المال مبلغ وقدره (٣.٨٠٠.٠٠٠) ثلاثة مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي. ثانياً/ إلزام(...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٩٠,٠٠٠) مائة وتسعون ألف ريال. مبنياً على أسباب الحكم والذي جاء فيه ما نصه (بعد سماع الدعوى والإجابة، وبالاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣.٨٠٠.٠٠٠) ثلاثة مليون وثمانمائة ألف ريال تمثل جزء من المبلغ المسلم في رأس مال الشراكة والتخارج من الشركة ، وبدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٣٤٥.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف ريال، وحيث أن أساس هذه المطالبة عقد شراكة بينهم وتعتبر من الأعمال التجارية المختصة بها المحكمة التجارية طبقاً لنص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي يطلب استرداد المبلغ المدفوع بناء على فسخ الشراكة اتفاقاً لاتفاقه مع المدعى عليه على ذلك في اجتماعه معه بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠٢٠ بحضور الشاهدين المدونه شاهدتما كتابياً وقد قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه وبما يؤيد الاتفاق ورغبة المدعى عليه على فسخ الشراكة خطاب اشعار الفسخ للاتفاقية محل الدعوى والموجه إلى المدعي والصادر من المدعى عليه بتاريخ ٠٤/ ٠٥/ ٢٠٢٠م والمتضمن: نشعركم بفسخ الاتفاقية . للأسباب المذكورة في الخطاب . كما قدم المدعي اتفاقية وقعها المدعى عليه بتاريخ ٠٧/ ٠٥/ ٢٠٢٠م باسمه الشخصي مع شركة طبية أخرى التزم فيها معهم بتصفية المجمع الطبي العائد له مجمع عيادات الاختصاصية الطبي - محل النزاع في الدعوى - أي أن المدعى عليه وقع مع الغير عقداً بتصفية المجمع الطبي الذي هو محل الاتفاقية محل الدعوى، وهذا ما يقوي جانب المدعي ودلالة على أن المدعى عليه فسخ الشراكة محل النزاع كما أن توقيع المدعى عليه اتفاقية عمل أخرى مع شركة طبية يعد مخالفة للشراكة ويناقض الاتفاقية محل الدعوى، التي التزم فيها بعدم العمل أو التعاون أو المشاركة مع طرف ثالث كما في الفقرة (١٠ / التزامات الشركاء) من عقد الشراكة وهذا يعد مخالفة لشرط متفق عليه ويثبت الفسخ للمدعي فالمسلمون على شروطهم . كما أن المدعى عليه ويؤيد ذلك كله إقامته دعوى يطلب فيها فسخ العقد ، وقد قيدت لدى الدائرة برقم (٩٧٩٥) وتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤١هـ وصدر فيها حكم الدائرة بتاريخ ٢٢/ ٠٥/ ١٤٤٢هـ باعتبار الدعوى كأن لم تكن لشطبها وهذا ما أقر به في محضر الجلسة بوجود الدعوى . وعليه فإن الدائرة لما قدمه المدعي من قرائن وبينات ولكون الدائرة لها أن تستنتج القرائن من وقائع الدعوى أو من مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لحكمها أو لتكمل بها دليلاً ناقصاً تقتنع به لإثبات الحق في الحكم . وعليه تخلص الدائرة إلى حصول الاتفاق على فسخ الشراكة ورغبة المدعى عليه بذلك اتفاقاً اعتباراً من ٢٥ / ٧ / ١٤٤١ هـ ١٩ / ٣ / ٢٠٢٠ م كما ذكر المدعي في دعواه . وحيث طلب المدعي في دعواه أتعاب المحاماة وحيث أن المدعى عليه ألزم المدعية إقامة الدعوى والمطالبة بالمبالغ وإثبات الإخلال بعقد الشراكة ولما كان تقدير ذلك راجع للدائرة لذا ترى مناسبة تقدير الأتعاب بما جاء في منطوق الحكم . الأمر الذي تنتهي الدائرة إلى حكمها) وفي جلسة هذا اليوم الأربعاء ٤/٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة واطلعت الدائرة على الطلب المقدم من وكيل المدعي المرفق في ملف القضية الكترونيا المتضمن طلب تفسير الحكم الصادر من هذه الدائرة وحيث اطلعت الدائرة على طلب المدعي فقررت قبوله وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث اكتسب الحكم الصادر في هذه القضية القطعية بناءً على فوات مواعيد الطعن عليه فإن الدائرة هي المختصة بنظر طلب التصحيح ، مما تقرر معه الدائرة قبوله شكلاً أما من حيث الموضوع فلما كان الثابت أن طالب تصحيح الحكم يهدف إلى تصحيح الدائرة لحكمها الصادر في هذه القضية؛ بإخراج موكله من الشركة وقف ما نص عليه في أسباب الحكم رقم ٤٢٩٢٠٥٦٠١ وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/ ، وبما أن هذه الدائرة هي ناظرة النزاع الأصلي ومصدرة الحكم فيه، واستنادا إلى المادة السادسة والستون من نظام المحاكم التجارية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤٤١/٠٨/١٤هـ، والتي نصت على أن المحكمة مصدرة الحكم (النهائي) النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أي منهما، وإلى المادة الحادية الثمانون بعد المئة للائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، والتي حددت ما يوجب تصحيح الحكم، بكونه ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وأن يكون القرار الصادر بشأنه خاضعا لطرق الاعتراض، ولوجاهة طلب التصحيح المقدم من وكيل المدعية، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتصحيح منطوق الحكم الصادر من هذه الدائرة بالصك رقم ٤٢٩٢٠٥٦٠١ وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٣هـ ونصه (حكمت الدائرة: أولا/ بإلزام (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم: (...) مادفع من رأس المال مبلغ وقدره (٣.٨٠٠.٠٠٠ ر.س) ثلاثة مليون وثمانمائة ألف ريال . ثانيا/ إلزام (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم: (...) أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٩٠,٠٠٠) مائة وتسعون ألف ريال) ليصبح ما يلي حكمت الدائرة (أولا: فسخ عقد الشراكة بين المدعي والمدعى عليه وإخراج المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) من شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وتعديل عقد التأسيس وفقا لذلك. ثانيا: إلزام المدعى عليه بإلزام (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مادفع من رأس المال مبلغ وقدره (٣.٨٠٠.٠٠٠ ر.س) ثلاثة مليون وثمانمائة ألف ريال . ثالثا/ إلزام (...)سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم: (...) أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٩٠,٠٠٠) مائة وتسعون ألف ريال).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث