حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430029253
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470013429/1444
رقم الحكم:4430029253
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470013429 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430029253 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470013429 لعام 1444هـ المدعي: شركة مطعم باب الجديد للوجبات السريعة المدعى عليه: شركة مجموعة الأماكن القابضة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: لا يوجد بيني وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (تقديم سند غير صحيح الوقائع المدونة فيه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ، مما تسبب بـ(صدور أوامر التنفيذ ضد الشركة المدعية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تضرر المدعية من قرارات التنفيذ) ومقدار التعويض المطلوب إيقاف التنفيذ وإثبات عدم الاستحقاق، ومسوغات الطلب: إن المدعى عليها تقدمت لدى الدائرة الأولى بمحكمة التنفيذ بالأحساء بسند لأمر محرر من قبل الشريك الآخر سليم شيتيام فيتيل هندي الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم (...) لديون شخصية عليه، ولا علاقة للشركة المدعية بها، وصدر قرار الدائرة بإلزام الشركة المدعية بتنفيذ السند، برقم 400344401024018 وحيث إن السند غير مستحق، وذلك لعدم إبرام الشركة المدعية عقداً بتوريد المواد الغذائية حسب ما جاء في السند محل التنفيذ، وعند مراجعة الشريك الآخر المذكور أفاد بأن السند يتعلق بديون سابقة لمؤسسة أخرى لذا فإني أطلب إثبات عدم استحقاق السند محل التنفيذ، وإيقاف تنفيذه، هذه دعواي؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه برفع الضرر الواقع علي من خلال: (إثبات عدم استحقاق السند المذكور، إيقاف تنفيذه)، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 09/ 02/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور يوسف بن عبدالله بن عبدالرحمن العرفج سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 44739055، كما حضر عبدالرحمن خالد بن ناصر القعيمي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها وبسؤاله عن ما يثبت ذلك، طلب مهلة، وتشير الدائرة إلى عدم وجود رخصة المحاماة في مرفقات القضية، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى و من تقدم برفع الدعوى، أجاب قائلاً عبر مذكرة أرسلها عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي ما نصها: استنادًا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، ولكون النزاع محل الدعوى نشأ بين المدعي: عبدالهادي الدوسري مالك الحصة الأكبر في شركة مطعم باب الجديد والمدعى عليها، وكلتاهما تحملان صفة الشركات النظامية وموكلي يحمل صفة التاجر في دعواه ضد المدعى عليها، وحيث إنه قد تعذر الصلح بين طرفي النزاع بعد إجراءات المصالحة استنادًا للمادة: التاسعة عشر من النظام ذاته، فإن موكلي يتقدم بهذه الدعوى ضد المدعى عليها، وهذا نصها: أصحاب الفضيلة / لا يوجد بين موكلتي وممثلها في هذه الدعوى: عبدالهادي الدوسري والمدعى عليها أية علاقة تجارية تربطهما على الإطلاق كبيع وشراء أو غيره، وكون موكلي شريك بحصة في الشركة المدعية قدرها: (80%)، حسب عقد التأسيس (المرفق)، ونتيجة لخطأ المدعى عليها المتمثل في تقديم سند لأمر صوري حررت فيه السبب أنه مقابل شراء مواد غذائية بمبلغ السند وقدره سبعمائة ألف ريال سعودي (مرفق صورة السند لأمر)، مما تسبب في صدور أمر تنفيذ ضد شركة مطعم الباب الجديد والذي ألحق بها الضرر البالغ الجسيم، حيث تقدمت المدعى عليها لدى الدائرة الأولى بمحكمة التنفيذ بالأحساء بسند لأمر بمبلغ: (700,000)، سبعمائة ألف ريال سعودي، محرر من قبل الشريك الآخر الذي تتمثل حصته في شركة مطعم باب الجديد بـ 20%، وهو: سليم شيتيام فيتيل، هندي الجنسية، بموجب الإقامة رقم: (...)، وذلك مقابل ما نص عليه السند لأمر: قيمة مواد غذائية، ويؤكد موكلي أن شريكه قد حرر للمدعى عليها هذا السند بسوء نية عبر موظف صديق له هندي الجنسية يعمل في الشركة المدعى عليها والذي غادر البلاد،، وحرر شريك موكلي هذا السند لديون شخصية عليه للشركة المدعى عليها، ولا علاقة لشركة مطعم الباب الجديد بها، وصدر قرار دائرة التنفيذ بإلزام الشركة الذي يملك موكلي النصيب الأكبر فيها بتنفيذ السند، برقم (400344401024018)، وحيث إن السند غير مستحق، وذلك لعدم إبرام الشركة المدعية التي يملك موكلي فيها النصيب مع الشركة المدعى عليها عقدًا بتوريد المواد الغذائية حسب ما جاء في السند محل التنفيذ، وعند مراجعة الشريك الآخر: سليم شيتيام فيتيل، أفاد بأن السند يتعلق بديون سابقة لمؤسسة عمل فيها ؛ لذا فإني أطلب إثبات عدم استحقاق السند محل التنفيذ للمدعى عليها، وإيقاف تنفيذه وإنهاء الغرض منه واسترداده استناداً للمادة: (47) من نظام المحاكم التجارية، وعلى الشركة المدعى عليها مطالبة شريك موكلي لشخصه وليس لكونه شريك في شركة مطعم الباب الجديد، وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1/ عقد تأسيس شركة مطعم باب الجديد التي يملك موكلي النصيب الأكبر فيها تم تحريره والمصادقة عليه بكامل التزاماته في تاريخ: 23/9/1443هـ، في حين أن السند لأمر محل الدعوى حرر في تاريخ: 1/9/1443هـ، أي قبل اعتماد عقد تأسيس الشركة من وزارة التجارة، مما يحكم ببطلان صحة تحرير السند لأمر وإلزام شريك موكلتي لشخصه بمبلغ هذا السند وليس شركة مطعم الباب الجديد (مرفق صورة تأسيس العقد والمصادقة على تاريخ اعتماده في الصفحة الأخيرة منه). 2/ عدم وجود عقد توريد مواد بين شركة مطعم الباب الجديد والشركة المدعى عليها، حيث إن ذلك من العرف التجاري، واستنادًا للمادة: (57) من نظام المحاكم التجارية، فإن موكلتي تتمسك بهذا العرف الذي لا تجد من مبرر لتركه ومخالفته، إلا إذا كانت البضاعة صورية لا وجود لها وأن شريك موكلي والشركة المدعى عليا بيتا النية السيئة على إلحاق الضرر بموكلي كونه الشريك الأكبر في الشركة لتحميل شركة مطعم الباب الجديد قيمة بضاعة صورية وغير حقيقية. 3/ الشركة التي يملك موكلي فيها النصيب الأكبر وهي شركة مطعم الباب الجديد قد بدأت مدة الشراكة في سجلها التجاري في تاريخ: 1/9/1443هـ، والسند لأمر حدد في تاريخ هذا اليوم نفسه في: 1/9/1443هـ (مرفق صورة السجل التجاري)، وقبل اعتماد عقد تأسيس الشركة الذي يحدد مهام الشركاء، مما يؤكد استحالة توريد بضاعة لشركة للتو استخرجت سجلها التجاري، وما زالت في أول يوم لها، ولم يعتمد بعد عقد تأسيسها، مما يؤكد تبييت سوء النية من شريك موكلي والشركة المدعى عليها لتحميل شركة مطعم الجديد هذا المبلغ، كما أن ذلك تكذبه العادة، وما كذبته العادة فهو مردود. 4/ عدم وجود ما يثبت استلام وتسليم هذه المواد الغذائية من الشركة المدعى عليها للشركة مطعم الباب الجديد، وعلى المدعى عليها عبء الإثبات وإحضار المستندات التي تثبت ذلك بفواتير الكترونية مفوترة وسندات استلام وتسليم، استنادًا للمادة: (46) من نظام المحاكم التجارية.5/ استنادًا للمادة: (54) من نظام المحاكم التجارية، أطلب حضور مدير الشركة المدعى عليها واستجوابه عن كيفية تسليم البضاعة؟ ومتى؟ وأين؟ وهل شركته تحمل سجلاً لتوريد المواد الغذائية فعلاً ؟ حيث لم يجد موكلي أن الشركة المدعى عليها تمارس هذا النشاط، ولو صح ممارستها لهذا النشاط فهل من الواقعي تسليم بضاعة لمطعم للوجبات السريعة رأس ماله لا يتجاوز ثلاثمائة الف ريال وقبل وجود عقد تأسيس للشركة، بضاعة بمبلغ سبعمائة ألف ريال دفعة واحدة؟ وفي اليوم ذاته الذي صدر فيه السجل ؟. 6/ إن موكلي بصفته مالكًا لأكبر حصة في شركة مطعم باب الجديد، يرى أن المدعى عليها تواطأت مع الشريك الثاني في الشركة الهندي الجنسية: سليم شيتيام فيتيل، من أجل تحرير هذا السند، وتبييت سوء النية معه؛ لتحميل الشركة المدعية ديون سابقة على شريك موكلي الهندي الجنسية قبل الشراكة، واستنادًا للمادة: (155) من نظام الشركات، فإنه يتوجب على الشركة المدعى عليها مطالبة شريك موكلي بصفته الشخصية بالمبلغ محل السند، وليس شركة مطعم باب الجديد، حيث إن شريك موكلي لم يفصل بين أعمال الشركة وأعماله الشخصية، وبيت النية السيئة بتحرير هذا السند للمدعى عليها، وبموافقة المدعى عليها وعلمها بذلك وببضاعة صورية لا وجود لها، فيكون شريك موكلي ملتزمًا بأمواله الخاصة أمام المدعى عليها بمبلغ السند، دون تحميل موكلي بصفته مالكًا الحصة الأكبر في شركة مطعم الباب الجديد. وبناءً على ما تقدم يا أصحاب الفضيلة يطلب موكلي الآتي: 1 / إثبات عدم استحقاق المدعى عليها قيمة السند محل التنفيذ، وإيقاف تنفيذه وإنهاء الغرض منه واسترداد السند لأمر، استناداً للمادة: (47) من نظام المحاكم التجارية، وعلى الشركة المدعى عليها مطالبة شريك موكلي لشخصه وليس لكونه شريك في الشركة المدعية، مع احتفاظ موكلي بحقه في تقديم دعوى في الشق الجنائي حال ثبوت احتيال مالي وخيانة أمانة من شريكه والمدعى عليها. 2 / الحكم لموكلي بأتعاب محاماة قدرها: (120,750) مائة وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً، عبارة عن ما نسبته 15% من قيمة السند، شامل الضريبة المضافة ا.هـ، وأما عن سؤال من رفع الدعوى أجاب قائلاً: أن الشريك عبدالهادي الدوسري هو من رفع الدعوى والذي تمثل شراكته نسبة 80% في الشركة، هكذا أجاب. ولصلاحية القضية للفصل فيها شكلاً قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إثبات عدم استحقاق المدعى عليها قيمة السند محل التنفيذ وقدره (700,000) سبعمائة ألف ريال، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة بين تاجرين، واستناداً على المادة السادسة عشر الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعاً بنظر النزاع، وأما عن القبول الشكلي للدعوى ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها، والتحقق من صحة قبولها وفق الضوابط المحددة نظامًا، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين عدم استيفاء المدعية للإجراءات النظامية المحددة لقبول الدعوى وفق ما ورد بنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، حيث ظهر للدائرة أن من رفع هذه الدعوى ليس بمحامٍ مع وجوب رفعها من محامٍ ويعضد ذلك عدم وجود رقم رخصة المحاماة أو نسخة من رخصة المحاماة في مرفقات صحيفة الدعوى إضافة إلى إقرار وكيل المدعية بأن من رفعها هو الشريك عبدالهادي الدوسري، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...) إلا ما استثناه النظام من ذلك وليست هذه الدعوى منها، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٧٦) من اللائحة المشار لها آنفاً على: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى –إضافةً إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية- الآتي:... و: رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام)، ونص المادة السادسة والخمسون من ذات اللائحة على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها، وتشير الدائرة إلى أن للمدعية الحق في إقامة دعوى جديدة متى استوفت شروطها المقررة نظاماً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في الدعوى شكلاً وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من شركة مطعم باب الجديد للوجبات السريعة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة مجموعة الأماكن القابضة سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.