حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430008027

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439522719/1444
رقم الحكم:4430008027
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439522719 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430008027 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٥٢٢٧١٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى الكترونية إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تنفيذ أعمال الصيانة بواسطة عمال الطرف الثاني لمدة ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٠٦,٩٤٥,٥٣٥) أربعمائة وستة ملايين وتسعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٠٦,٩٤٦) أربعمائة وستة آلاف وتسعمائة وستة وأربعون ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (٧١,٨٧٨) واحد وسبعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وسبعون ريالاً، والمتبقي مبلغ قدره (٣٣٥,٠٦٨) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفًا وثمانية وستون ريالاً، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٣٣٨,٠٦٨) ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثمانية وستون ريالاً بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم ٤٢٩٨ في ١١/ ١٢/ ١٤٤١هـ بمبلغ وقدره (٣٣٥.٠٦٨)، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره(٣٣٥.٠٦٨) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وثمانية وستون ريالاً . وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية مقاولة من الباطن والمتضمنة اتفاق المدعى عليها مع المدعية على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال معمارية في المشروع، موقعة بتوقيع منسوب للطرفين وممهورة بختمهما ومصادق عليها بختم (...) بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠١م. ٢- ورقة محررة على أوراق المدعية والمتضمنة على البيان المالي حتى يونيو ٢٠٢٠ والمبلغ الإجمالي وقدره (٣٣٥,٠٦٧.٦٠) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وسبعة وستون ريالاً وستون هللة، ممهورة بختم المدعية برقم (٤٢٩٨) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠١م. ٣- أمر شراء صادر من المدعى عليها وموجه إلى المدعية والمتضمن بيان الوصف والكمية والسعر وصافي المبلغ برقم (MHC/HWYA/١٩/٠٥٥) وتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٦م. ٤- أمر شراء صادر من المدعى عليها وموجه إلى المدعية والمتضمن على بيان الوصف والكمية وسعر الوحدة وصافي المبلغ برقم (MHC/EIC/٢٠/٠٧٠) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٦م. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/١٨هـ وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم ذكر وكيل المدعية قائلاً: بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى، فأجاب قائلاً: بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه، فأجاب قائلاً: بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد والفواتير، ثم طلب مهلة لتقديم لائحة توضيحية توضح بينة موكلته على الدعوى. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٣هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها برابط الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠١هــ وهي عبارة عن لائحة تفصيلية للدعوى، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه يحصر دعوى موكلته في مستخلص مبلغ الفواتير وذلك بقيمة (٣٣٥,٠٦٧.٦٠) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وسبعة وستون ريالاً وستون هللة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٣٥,٠٦٧.٦٠) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وسبعة وستون ريالاً وستون هللة. وبناء على ما تقدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي وكالة يطلب من المدعى عليها سداد باقي مبلغ عقد قد تم بينهما نتيجة عمل مقاولات عبارة عن مقاولة تنفيذ أعمال معمارية في المشروع وذلك للعقد المؤرخ بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠١م، وبناءً على ما ورد في المادة العاشرة الفقرة الأولى: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام والتي نصت على: "يعد عنوان للتبليغ وفقا لأحكام النظام الآتي: (أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف) على النحو الآتي: (أ-إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق)، كما تخلفت المدعى عليها أو من ينوب عنها عن حضور الجلسات والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق الرسائل النصية على ضوء الإشعار المرفق في ملف القضية، وحيث نص الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٥هـ، الفقرة: (١) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي " يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى في الترافع الإلكتروني، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث إن المدعية قد قدمت على صحة دعواها عقد مع المدعى عليها يثبت التعاقد بينهما كما قدمت مستخلص والمتضمن على البيان المالي والمبلغ الإجمالي وقدره (٣٣٥,٠٦٧.٦٠) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وسبعة وستون ريالاً وستون هللة، والممهور بختم المدعية برقم (٤٢٩٨) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠١م، والذي أثبت فيه قيام المدعية بالأعمال التي تطالب فيها، كما ثبتت فيه مديونية المدعى عليها بالمبلغ التي تطالبه المدعية في ذات المشروع محل العقد بينهما، وحيث تعد المستندات المقدمة حجة على المدعى عليها استناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٣٥.٠٦٧.٦٠) ثلاثمائة و خمسة وثلاثون ألف و سبعة وستون ريال و ستون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث