حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430034570
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42808953/1442
رقم الحكم:4430034570
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42808953 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430034570 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 42808953 لعام 1442 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعواه وقد رأت الدائرة عدم تحررها فأمهله ولم يحررها رغم ذلك فحكمت الدائرة في الدعوى بالصك الصادر منها برقم (437286294) المؤرخ في 1443/04/11 هـ، والمتضمن منطوقه مانصه: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، فتقدم بطلب اعتراض رقم (437439445) وتاريخ 1443/05/16 هـ، ثم وردت قرار محكمة الاستئناف رقم (437116496) وتاريخ 1443/09/01 هـ، المتضمن ما نصه (إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى وإعادتها إلى الدائرة مصدرة الحكم الشكلي الملغي لنظر موضوع الدعوى)، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/22 هـ، وفيها حضر ممثل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة بناءً على حكم محكمة الاستئناف التجارية الدائرة الرابعة بتاريخ 1443/7/27 هـ، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى وإعادتها إلى الدائرة مصدرة الحكم الشكلي الملغي لنظر موضوع الدعوى،وعليه سألت الدائرة المدعي تحرير دعواه الذي طلب منه في الجلسات السابقة؟ فأجاب على سؤال الدائرة فيما يتعلق بالمنتجات المباعة فهي (100) كرتون عصير و(40) كرتون مكرونة و(60) كرتون خل بمبلغ إجمالي قدره (31,536.65) واحد وثلاثون ألفاً وخمس مئة وستة وثلاثون ريالاً وخمس وستون هللة، وأن الباقي في ذمتها من المبلغ 26,092.87 ستة وعشرون ألفا واثنان وتسعون ريال وسبع وثمانون هللة أطلبها مع أتعاب المحاماة، وبسؤال المدعي وكالة عن البينة حيث أنها غير موجودة في ملف القضية؟ فأجاب بأنه أرفقها في صحيفة الدعوى، ولا يعلم عن سبب عدم وجودها، واستعد بإرفاقها مجدداً في النظام وطلب مهلة لذلك ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/10 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيل المدعية لفاتورة جاءت وفق دعواه وهي مذيلة بتوقيع، وبسؤاله عن موقع الفاتورة؟ أجاب بأنه مدير المبيعات لدى المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبتأمل ما سبق وبما أن المدعى عليها تخلف عنحضور الجلسات ولم تحضر للدفاع عن نفسها رغم تبلغها، ولما قدمه المدعي وكالة من بينة، ولأن الأصل صحة التوقيع على الفاتورة، ولما نص عليه نظام الإثبات من حجية مثل هذا المحرر، ولقول الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ من أجل ذلك كُلِّه مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة، فبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى، و ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان، وبالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، هوية رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية، هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (26,092.87) ستة وعشرون ألفاً واثنان وتسعون ريالاً وسبع وثمانون هللة، مع التعويض عن أتعاب الترافع في هذه القضية بمبلغ قدره (2,609) ألفان وست مئة وتسعة ريالات، وبالله التوفيق.