حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430026067

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439361895/1443
رقم الحكم:4430026067
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439361895 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430026067 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439361895 لعام 1443ه المدعي: جمعية (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه لائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1431/02/25هـ قامت موكلته بشراء عدد (15,000) خمسة عشر ألف سهم بشركة (...) شركة سعودية بقيمة (17.50) سبعة عشر ريال وخمسون هللة للسهم الواحد بمبلغ إجمالي قدره (262,500) مئتان واثنان وستون ألف وخمسمائة ريال، ولم يقم المدعى عليها بتعديل عقد التأسيس لإضافة موكلته كمساهم بالشركة، ولم تقم بتوزيع الأرباح عن المدة من عام 1431هـ إلى هذا التاريخ، و لأن التنازل كان من المؤسس (...) وعلى أوراق الشركة، ولأن أوراق الشركة خلت مما نص عليه من شروط في المادة (15) من نظام الشركات. وطالب بإلزام المدعى عليها برد مبلغ الحصص وقدره (262,500) مئتان واثنان وستون ألف وخمسمائة ريال، وأتعاب المحاماة مبلغ قدره (70,000) سبعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1/ إيداع شيك من مصرف (...) رقم (2636) باسم شركة (...) بتاريخ 1431/02/25هـ ومبلغ (262,500) مئتان واثنان وستون ألف وخمسمائة ريال. 2/ شهادة مساهمة بشركة المدعى عليها المتضمنة تملك المدعية عدد (15,000) خمسة عشر ألف سهم من أسهم شركة المدعى عليها من حصة المؤسس (...) والممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع رئيس مجلس الإدارة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/12/20هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/02/09هـ وملخصها:حضر وكيل المدعية، ولم تحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها برد مبلغ الحصص وقدره (262,500) مئتان واثنان وستون ألف وخمسمائة ريال، وأتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعية طلب رد مبلغ الحصص، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسات رغم تبلغها مما يعد نكولاً منها عن الجواب وقرينة تقوي صحة الدعوى إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضرت وأبدت جوابها ودفوعها على ما جاء في الدعوى، وبما وكيل المدعية قدم بينة لدعواه حوالة مالية بمبلغ المطالبة وشهادة المساهمة الممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع رئيس مجلس الإدارة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة طلب المدعية وأما عن طلب وكيل المدعية أتعاب المحاماة، وبما أنه ثبت للدائرة صحة الدعوى وثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها، وبما أن المدعية أقامت وكيلاً للمطالبة بحقها، وبما أنه من المعلوم فقهاً أن من أحوج غريمه إلى الشكاية فإن عليه ما غرمه، وبما أن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: أولاً: إلزام المدعى عليها /شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /(...) بخثعم رقم (224) سجل رقم (...) مبلغ قدره (262,500) مائتان واثنان وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. ثانياً:إلزام المدعى عليها /شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /(...) رقم (224) سجل رقم (...) مبلغ قدره (13125) ثلاثة عشر ألفا ومائة وخمسة وعشرون ريال مقابل اتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث