حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430020289
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431525/1443
رقم الحكم:4430020289
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431525 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430020289 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439431525 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع اللازمة هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، طلب فيها فسخ العقد المبرم بين موكله والمدعى عليها وإعادة المبالغ المسلمة لها، وذلك لعدم تنفيذها ما تم الاتفاق عليه في العقد، وأرفق نسخة من العقد المحرر على مطبوعات مؤسسة (...) برقم: (...) وتاريخ: 1443/4/9، الموافق: 2021/11/14م، بمبلغٍ إجماليٍ قدره: ستون ألفًا ومائة وعشرون ريالًا (60.120)، كما أرفق صورة لحوالة بنكية تمت من حساب موكله للمدعى عليها بمبلغً قدره: أربعة وعشرون ألف ريال (24.000) بتاريخ: 1443/4/9، الموافق: 2021/11/14م، وحوالة بمبلغٍ قدره: ثمانية عشر ألف ريال (18.000) بتاريخ: 1443/5/4، الموافق: 2021/12/8م. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: 1443/11/1، حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت المدعي وكالة عن دعوى موكله فأجاب: بأنه يطلب بفسخ العقد المبرم مع المدعى عليها برقم (...) وتاريخ: 1443/4/12، وذلك لعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، كما أنه يطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بموكله بسبب ذلك. وبسؤاله عن مدة العقد أجاب بأنها عشرون يوماً، وبسؤاله عن مقدار التعويض وبيان أسبابه؟ فأجاب بأنه يستمهل في الإجابة على ذلك، وبسؤاله عن قيمة العقد والمبالغ المسلمة للمدعى عليها؟ أجاب بأن موكله قد سلّم المدعى عليها مبلغاً قدره: ثمانية وأربعون ألفاً وثلاثمئة ريال (48.300) وهو قيمة العقد، وبسؤاله عن حصر بينات موكله أجاب بأنها تنحصر في العقد المرفق في ملف القضية، وبعرض الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى به، أجاب المدعي وكالة بأنه لا يمانع من ذلك، فيما ذكر وكيل المدعى عليها بأن هذه الدعوى غير صحيحة، كما أنه لا يمانع من الصلح على ما يستحقه المدعي، وبسؤاله عن إجابته على الدعوى؟ أجاب بأن موكلته قامت بتنفيذ الأعمال المتفق عليها، إلا أن الجهة المالكة للأعمال محل العقد (وزارة (...)) طلبت استبدال مواصفات القماش، فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة يحرر فيها إجابة موكلته ويرفق بها كافة دفوعها وأسانيدها، كما أفهمت المدعي وكالة بتقديم مذكرة يبين فيها الضرر الذي يطلب التعويض عنه ويجيب فيها على مذكرة المدعى عليها فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: 1443/1/2، وردت مذكرة من المدعى عليها جاء فيها: أنه قد تم الاتفاق بين الطرفين على أن تقوم بتوريد وتركيب (6) مظلات مقاس (6 x 8) بمقدار مساحة إجمالية قدرها (300) متر مربع، وكان المبلغ الإجمالي: ستون ألفًا ومائة وعشرون ريالاً (60,120)، على دفعات، الدفعة الأولى قدرها: (40٪) يشملها الحفر والصب، والدفعة الثانية قدرها: (30٪) عند تركيب الحديد، والدفعة الثالثة قدرها: (25٪) عند تركيب القماش، والدفعة الأخيرة قدرها: (5٪) عند التسليم النهائي. وقد قامت بحفر القواعد وصبها وتوريد الحديد وتركيبه على حسب المواصفات المتفق عليها، وقام المدعي بتحويل الدفعة الأولى والثانية فقط، وعند طلب الدفعة الثالثة لتركيب القماش لم يقم بتحويلها، وعند التواصل معه ذكر بأن المهندس المشرف على الموقع لا يرغب في تركيب (pvc) وفق المتفق عليه بين الطرفين، وأضافت بأن من أسباب تأخير التقدم في العمل لدى المدعي والذي سبب عائقاً في تأخير العمل هو أنهم كانوا يرفضون العمل من الساعة (7) صباحا حتى الساعة (2) ظهراً بحكم أنه يوجد عمل في المدرسة التي فيها العمل لوجود معلمات وطالبات، في حين كان وقت العمل لديها من الساعة (7) صباحاً وحتى (5) عصراً، الأمر الذي سبب تأخراً في تسليم العمل، وهو ما لم يقم المدعي بالإفصاح عنه عند كتابة العقد، وأكدت على وجود ما يثبت ذلك من شهود وفواتير وصور ومقاطع فيديو للعمل، وأرفق في مذكرتها عددًا من المستندات. وفي تاريخ: 1443/11/6، وردت مذكرة من وكيل المدعي ذكر فيها أن الضرر الناتج من عدم تنفيذ المدعى عليها هو إلزامه بغرامة تأخير لتأخره عن تسليم العمل ما يزيد عن شهرين، مما اضطره لإتمام العمل بنفسه، وأشار إلى أنه يملك فواتير تؤكد شراء موكله للمواد وإتمامه للعمل، وأضاف أن وزارة التعليم ذكرت في العقد أنه لن يتم إجراء أي تعديل يغير في المواصفات والشروط والمقاييس، وأن على المدعى عليه إثبات ادعائها في تغيير المواصفات، وأما الصور التي أرفقتها المدعى عليها فهي غير صحيحة، والأعمال المنجزة من عمل موكله والفاتورة التي أرفقتها وادعت أنها قيمة البدء في العمل غير صحيحة والصحيح هي الفاتورة المرفقة بمذكرته، وأضاف أن الحديد الذي استعملته المدعية لا يطابق مواصفات صاحبة المشروع المذكورة، حيث أن المواصفات للأعمدة تكون بسمك (3ملم) من الحديد المجلفن، بينما الحديد في الموقع بسمك (1,5ملم) وغير مجلفن، ثم ذكر بأنه يوجد مراسلات بين موكله ووكيل المدعى عليها تثبت مطالبته أكثر من مرة وتجاوز مدة تنفيذ المشروع دون إكمال العمل، وأرفق عددًا من المستندات. وفي جلسة: 1443/11/17، حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بفصل طلباته في هذه الدعوى وحصرها في طلب واحد، فأجاب بأنه يطلب في هذه الدعوى فسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم لها وقدره: ثمانية وأربعون ألفاً وثلاثمئة ريال (48.300)، وبسؤاله عن الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها؟ أجاب بأنها نفذت الأعمدة إلا أنها بغير المواصفات المتفق عليها، وبسؤاله عن حالها؟ أجاب بأنه تم البناء عليها ولم يتم إزالتها وبسؤاله عن قيمة هذه الأعمال؟ أجاب بأن قيمتها:خمسة آلاف وأربعمائة ريال (5.400)، وأضاف بأن عدد الأعمدة التي وردتها المدعى عليها (12) ونفذت منها (10)، وتبقى منها (2) قام موكله بتنفيذها، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن قيمة الأعمال التي نفذتها موكلته؟ أجاب بأنها نفذت أعمالًا بقيمة: اثنان وثلاثون ألفاً وثمانمائة ريال (32.800)، فأفهمته الدائرة بتقديم بيان بها، وتقديم شهادة شهوده مكتوبة على أن تتضمن الشهادة اسم الشاهد ورقم هويته وعمره ومهنته ومقر إقامته وعلاقته بأطراف الدعوى وأن تكون موقعه من الشاهد ومؤرخة، كما أفهمت المدعي وكالة بالاطلاع عليها وتقديم رده، فاستعدا بذلك. وفي جلسة: 1443/11/29، حضر المدعي وكالة فيما لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، ثم ذكر المدعي بأن لديه مراسلات تمت بين موكله ووكيل المدعى عليها بشأن العمل محل العقد، فطلبت منه الدائرة تقديمها فاستعد بذلك. وفي تاريخ: 1443/12/28، وردت مذكرة من وكيل المدعي ذكر فيها أن القيمة الفعلية لما قامت به المدعى عليها من عمل تقدر بمبلغ: تسعة آلاف وثلاثمائة وستون ريالاً (9,360) وليس: اثنان وثلاثون ألف ريال (23,000)، وذلك وفق عرض السعر المرفق من أحد المحلات المختصة في نفس العمل، وأضاف بأن المدعى عليها لم تنفذ المشروع ولم تلتزم بالوقت المحدد والمواصفات المطلوبة، والحديد الذي تمت الاستفادة منه غير مطابق، وهو يطلب محاسبتها بالطريقة التي تحاسب فيها الجهات الإدارية منفذي المشاريع عند عدم التنفيذ، إذ تقوم بتنفيذ المشروع على نفقته أياً كانت التكاليف. وفي جلسة: 1443/12/29، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن بيناته التي استمهل لتقديمها في جلسة: 1443/11/17؟ أجاب: بأنه تعذر عليه تقديمها عبر النظام لوجود خلل تقني واجهه، فأفهمته الدائرة بتقديم ما طلب منه عبر بريد الدائرة الإلكتروني: (...) على أن تكون المذكرة موقعة ومؤرخة بتاريخ تقديمها، على أن يزود وكيل المدعي بنسخة منها، وفي حال تخلفه عن ذلك فإن الدائرة ستعده عاجزًا عن تقديم البينة، كما أفهمت المدعي وكالة بتقديم إجابته عليها، كما طلبت الدائرة من طرفي الدعوى بيان مقر الأعمال، وأن يبين وكيل المدعي استعداد موكله بدفع تكاليف الخبير حال رأت الدائرة حاجة القضية لخبير هندسي يتولى الشخوص للموقع وتقدير قيمة الأعمال المنفذة، فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: 1444/1/1، وردت مذكرة من المدعى عليها بيّنت فيها الأعمال التي قامت بتنفيذها وقيمتها. وفي تاريخ: 1444/1/11، وردت مذكرة من وكيل المدعي، جاء فيها: أن موكله لا يمانع من ندب خبير وتحمل تكاليفه. وأضاف بأن البيانات التي ذكرتها المدعى عليها في مذكرتها غير صحيحة وقد ذكرت فيها مبالغ حمّلتها على موكله ولا علاقة له بها، كما أن المدعى عليها متناقضة إذ ذكرت بأنها قامت بإنجاز العمل، ثم ذكرت بأنه بسبب تغيير المواصفات لم تم بإنجاز العمل، كما أن الفترة التي تم التعامل معها خلاله كانت أثناء أزمة (كورونا) ولم يكن هناك عمل للطلاب حينها، وإنما عمل للمعلمات ويبدأ في الساعة الواحدة. وفي جلسة: 1444/1/11، حضر المدعي أصالة كما حضر وكيله ووكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة طرفا الدعوى عن مقر الأعمال محل العقد؟ فأجابا بأنه يقع في مدرسة (...) في مركز (...) في محافظة (...)، وأن الأعمال المنفذة تقع في الحوش الخلفي للمدرسة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن مقدار المبالغ المسلمة لموكلته من المدعي؟ فأجاب بأن المبلغ المستلم قدره: اثنان وأربعون ألف ريال (42.000)، وبسؤال المدعي عن بينته على تسليم المدعى عليه ما زاد عن ذلك وكيف تم تسليمه؟ أجاب بأنه سلم ما زاد عن ذلك لعمالة المدعى عليها نقداً بطلب منها وبينته على ذلك مراسلة بينه وبين وكيلها الحاضر في هذه الجلسة، فأفهمت الدائرة طرفا الدعوى بأن القضية تحتاج إلى خبير هندسي يقوم بالشخوص للموقع وينظر في الأعمال المنفذة ومقدار قيمتها على أن تدفع أتعاب الخبير من قبل المدعي ابتداًء ويتحملها الطرف الخاسر انتهاًء، فاستعدا بذلك، فأفهمتها الدائرة بأنها ستندب خبيرًا عن طريق منصة خبرة وأن عليهما متابعة ذلك عن طريق المنصة والالتزام بدفع أتعاب الخبير وتقديم المستندات والالتزام بالمدة المحددة للاعتراض على تقرير الخبير إن كان لديهما اعتراض خلال المدة المحددة من المنصة، ففهما ذلك واستعدا به. ثم أصدرت الدائرة قرارها رقم: (447111448) وتاريخ: 1444/1/11، بطلب ندب خبرة هندسية عن طريق منصة خبرة وبينت أن المهمة المطلوبة من الخبير هي الشخوص للموقع محل العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: 2021/11/14م، وبيان قيمة الأعمال التي تذكر المدعى عليها أنها قامت بتنفيذها وهي حفر القواعد وصبها وتوريد الحديد وتركيبه، وبيان تكلفة القاعدة الواحدة وحفرها وصبها وعامود الحديد الذي تم توريده وتركيبه. وفي جلسة هذا اليوم: 1444/2/5، حضر المدعي وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عما تم بشأن الخبرة؟ فأجاب بأن موكله لم يقم بسداد أتعاب الخبير كما أنه جرت محاولة صلح مع المدعى عليها إلا أنه لم يتم التوصل إلى صلح، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأنه عرض على المدعي الصلح على مبلغ قدره: خمسة وعشرون ألف ريال (25,000)، وأنه لا يمانع من دفع هذا المبلغ صلحًا على أن يكون مقسطًا على دفعتين الأولى بتاريخ: 1444/2/20، والثانية بتاريخ: 1444/3/5، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر موافقة موكله على ذلك، ثم ذكر طرفا الدعوى بأنهما متفقان على فسخ العقد المبرم بينهما بتاريخ: 1443/4/9، وعليه قررت الدائرة العدول عن قرار ندب الخبرة رقم: (447111448) وتاريخ: 1444/1/11، وأصدرت حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن عقد مقاولة وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. أما عن الموضوع: فإن طرفا الدعوى قد اتفقا على فسخ العقد المبرم بينهما المحرر على مطبوعات مؤسسة ركن الديوان برقم: (863) وتاريخ: 1443/4/9، الموافق: 2021/11/14م، كما اصطلحا على إنهاء النزاع بينهما صلحًا على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغًا قدره: خمسة وعشرون ألف ريال (25.000) مقسطًا على دفعتين الأولى بتاريخ: 1444/2/20، والثانية بتاريخ: 1444/3/5، ولما كان طرفا الدعوى وكالة مخولين توكيلًا بحق الصلح، ولما كانت الشريعة قد رغّبت في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، إذ جاء القرآن حاثًا على ذلك في قوله تعالى: "والصلح خير"، كما حثت على ذلك السنة النبوية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"؛ ولما كانت الدائرة قد تحققت من استيفاء عقد الصلح لأركانه في صيغته وطرفيه ومحله، وتحقق شرائطه فيما اصطُلح عليه؛ ولما كان عقد الصلح من العقود اللازمة الذي لا يملك أحد طرفيه فسخه حال اكتمال شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات ما تصالح عليه طرفا الدعوى وإلزامهما به. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا فسخ العقد المبرم بين المدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، والمدعى عليها/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم:(...) بتاريخ: 1443/04/09. ثانيًا: إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين وإلزامهما به وذلك بأن تدفع المدعى عليها/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) للمدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغًا قدره: خمسة وعشرون ألفًا ريال (25.000) على دفعتين مقدار كل منهما: اثنا عشر ألفًا وخمسمائة ريال (12,500) الأولى بتاريخ: 1444/02/20، والثانية بتاريخ: 1444/03/05، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.