حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430030181
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470031461/1444
رقم الحكم:4430030181
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470031461 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430030181 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣١٤٦١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٨٩٦٩١١) المؤرخ في ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٨١٦٤٥٢) على سند لأمر رقم (٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢١هـ، وقدره (٤٩,٥٠٠.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(أن المدعي يتبع المدعى عليه مكانيا حيث أني لا اسكن بمدينة الرياض حسب العنوان لديهم (السكن بمدينة (...))، ومبررات حالة الاستعجال:(أن المدعي يتبع المدعى عليه مكانيا حيث أني لا اسكن بمدينة (...)حسب العنوان لديهم (السكن بمدينة (...))".وقد عقدت الدائرة جلسة للنظر في الطلب العاجل يوم الثلاثاء الموافق ١٠ / ٢ / ١٤٤٤ه "حضر المشار إليهم أعلاه، علما أن الحاضرة سمر الدحيم حضرت مع ممثلة المدعى عليها كمستمعة. وبسؤال المدعي عن دعواه قال: أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وأكد بقول سبق وأن قدمت قرابة (١٦) طلب تنفيذ ولم ينته الموضوع ولم أجد إجابة في محكمة التنفيذ بالرياض وحيث إن المدعي يتبع المدعى عليه فإني أطلب تحويل القضية الأصل إلى محكمة التنفيذ بعسير وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة وسؤالها الجواب عنها قالت: ندفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى لكونها منازعة تنفيذية وهي من اختصاص محكمة التنفيذ استناداً على المادة الثالثة من نظام التنفيذ حيث نصت على" يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار". ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم". الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل متوقفٌ على توفر أركانه، وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية، وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون المطلوب قرار وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يكون الفصل فيه مؤثرا في أصل الحق المتنازع عليه حريٌ بعدم القبول، وبما أن حقيقة طلب متعلق بإيقاف أمر التنفيذ؛ من صدور التنفيذ من غير المختص مكانا بإصداره، وصريح طلب المدعي إحالة نظر تنفيذ السند لأمر إلى محاكم التنفيذ بعسير، بحجة أن المدعي يقيم الدعوى ببلد المدعى عليه، وبما أ، طلب المدعى عليه ليس من الطلبات التجارية المستعجلة التي تختص الدائرة بنظرها، فليس له صفة الاستعجال، ولا تفصل الدائرة في اختصاصات محاكم التنفيذ المكانية، الأمر الذي ترى معه الدائرة طلب المدعي جدير بعدم القبول، فليس هو في حقيقته طلب وقف تنفيذ بل هو طلب إحالة قضية التنفيذ إلى ما يراه المدعي مختصا بالنظر مكانا، مثل هذا لا يقبل.وبذلك تحكم الدائرة حسب المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق