حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430006238

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432023/1443
رقم الحكم:4430006238
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432023 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430006238 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٠٢٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تم الاتفاق بين طرفي الدعوى بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١١هـ على أن تبيع المدعية للمدعى عليه بيع مواد منظفات -الصفة التجارية للمدعية مصنع منظفات (البائع بثمن إجمالي قدره) (٣٤,١١٣) أربعة وثلاثون ألف ومائة وثلاثة عشر ألف سدد منه مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١١هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع ثمن المبيع مبلغ قدره (٢٤,١١٣) أربعة وعشرون ألف ومائة وثلاثة عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: فاتورة مرسلة لمركز (...) - (...) بمبلغ إجمالي قدره (٣٤,١١٣) أربعة وثلاثون ألف ومائة وثلاثة عشر ألف على مطبوعات مصنع (...) ممهور بختم مؤسسة (...) برقم (...) وتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٨م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٢هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى احال على صحيفة الدعوى ، وأفاد المدعى عليه اصالة ان المبلغ صحيح وافاد ان لديه مشكله في تصريف المنتج وتواصلت مع المدعية لإرجاع البضاعة التي لم تبع والنظر في المبلغ المتبقي ، وافاد وكيل المدعية أنه غير صحيح وان البضاعة وصلت المدعى عليه وان المندوب تبع المدعي راجع المدعى عليه ولم يجد المنتجات وافاد المدعى عليه اصالة ان البضاعة صحيح انها موجودة في المحل لكنها في المستودع عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وعليه قررت النطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع ثمن مواد منظفات مبلغ قدره (٢٤,١١٣) أربعة وعشرون ألف ومائة وثلاثة عشر ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في: إقراره بثبوت المبلغ في ذمته، إلا أن سبب عدم سداده أنه واجه مشكلة في تصريف البضاعة محل الدعوى لذلك قرر مراجعة المدعية لإعادة البضائع والنظر في المبلغ المتبقي إلا إلا أنه لم يتم ذلك. بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه فاتورة على مطبوعاتها وممهورة بختم مؤسسة (...) العائدة ملكيتها للمدعى عليه والمتضمنة كامل مبلغ التعامل، وحيث أقر المدعى عليه في جلسة اليوم بصحة التعامل وثبوت المبلغ في ذمته ودفع بأن عدم سداده يعود لمواجهته مشكلة في تصريف البضاعة وأنه رغب بإعادة البضاعة للمدعية إلا أنه لم يتم ذلك، وحيث دفع وكيل المدعية بعدم صحة ذلك وبخلو محل المدعى عليه من البضائع محل الدعوى، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، كما ان تصريف البضاعة من عدمه لا يؤثر من ترتب المديونية في ذمة المدعى عليه مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بالمبلغ نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، إقامة رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغ قدره (٢٤,١١٣) أربعة وعشرون ألف ومائة وثلاثة عشر ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث