حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447158830

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42813548/1442
رقم الحكم:447158830
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813548 لعام 1442ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447158830 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 42813548 لعام 1442ه المدعي: مؤسسة صالح حمد الحسين للمقاولات المدعى عليه: فوزي صالح هادي النجراني/مؤسسة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ محمد عبدالله الراشد، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (42349156) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أولاً: إن المدعى عليها متعاقدة على تنفيذ أعمال التكييف ومعالجة الهواء لمشروع جامعة القصيم، وقامت بتاريخ 15/ 02/ 2018م بإسناد موكلتي مهمة تنفيذ الأعمال للمشروع من الباطن بمبلغ إجمالي وقدره (1.929.955) مليون وتسعمائة وتسعة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالا، وذلك بموجب عرض السعر المقدم من موكلتي وموافقة المدعى عليها، ثانياً: قامت موكلتي بتنفيذ أعمال المشروع بموجب الاتفاق وأصدرت المستخلصات أرقام (1،2،3،4،5) بمبلغ إجمالي وقدره (468.823) أربعمائة وثمانية وستون ألف وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريالا، على أن يكون مبلغ السداد الفوري من المستخلصات قدره (345.831) ثلاثمائة وخمسة وأربعون وثمانمائة وواحد وثلاثون ريالا، والباقي بعد نهاية العقد، وقامت المدعى عليها باستلام الأعمال واعتماد المستخلصات وسددت مبلغ وقدره (252.324) وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (93.507) ثلاثة وتسعون ألف وخمسمائة وسبعة ريالا، وحيث أن المدعى عليها قامت بإنهاء تعاقدها والتخارج من المشروع، فإن موكلتي تستحق باقي مبلغ السداد الفوري بالإضافة إلى فرق نسب المستخلصات التي لم تصرف لموكلتي بمبلغ وقدره (122.992) مائة وأثنان وعشرون ألف وتسعمائة وأثنان وتسعون ريالا، ليصبح إجمالي المبالغ المستحقة لموكلتي قدره (216.499) مائتان وستة عشر ألف وأربعمائة وتسعة وعشرون ريالا، وحيث أن المدعى عليها قد توقفت عن سداد المبالغ المستحقة في ذمتها لموكلتي بدون مسوغ نظامي وماطلت في سدادها بالرغم من المطالبات المتكررة والمستمرة من موكلتي، وهو مخالفة لواجب الوفاء بالعقود وكانت المؤسسة تحت مسمى (مؤسسة فوزي صالح النجراني) صاحب الهوية رقم (...) إلا أنه تم تغير مسمى المدعى عليها كما هو موضح لفضيلتكم في المستخرج التجاري المرفق كما نفيد فضيلتكم بأن تاريخ بداء العمل هو: 15/ 02/ 2018م، والعقد ليس محدد المدة علماً بأن تاريخ نشوء الحق هو 17/ 09/ 2019م، وختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (216.499) مائتان وستة عشر ألف واربعمائة وتسعة وعشرون ريالا، وإلزام المدعى عيلها بأن تدفع لموكلتي مبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريالا تعويض عن أتعاب المحاماة، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من: عقد ومستخلصات معتمدة من المدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 20/ 03/ 1443هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليها/ بخيت فايز المدرع ذو الهوية الوطنية رقم (...) وكالة رقم (422394526)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى والمرفقات وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه استمهل للإجابة وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة 09/ 06/ 1443هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم أشار وكيل المدعى عليها إلى تحول موكلته إلى شركة أبنية السحب المحدودة وتحمل ذات السجل التجاري وبطلب الجواب منه أبرز مذكرة ونصها (إشارة إلى القضية رقم 3548 وتاريخ 01/12/1442هـ نرد على دعوى المدعي وكالة بأنه أقر في لائحة دعواه بأن المبلغ المتبقي لموكلته لدى موكلتنا مبلغ وقدره (93,507) ثلاثة وتسعون ألف وخمسمائة وسبعة ريالا وما عدا ذلك لا صحة له) وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل لمراجعة موكلته، وفي جلسة 27/ 08/ 1443هـ، وبطلب الجواب من المدعي وكالة أبرز جوابه ونصه (إشارة إلى جواب وكيل المدعى عليها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 09/06/1443هـ فإنني أجيب عليه بما يلي: -لم يقم المدعى عليه أصالة بالرد على كامل طلبات موكلتي ولكنه أقر ضمنياً بصحة التعاقد وصحة المستخلصات الموقعة والمختومة من قبل المدعى عليها ولكنه نازع في قيمة المبالغ وذكر أن موكلتنا أقرت بأن لها مبلغ قدره (93,507) ثلاثة وتسعون ألف وخمسمائة وسبعة ريالا، وأن موكلته لا تقر للمدعية سوى بذلك المبلغ، وهذا الكلام مردود عليه بما يلي: موكلتنا أقرت بذلك المبلغ وهو مستحق لها فعلياً من مبلغ السداد الفوري، وأقرت موكلتنا أيضاً بباقي مبالغ نسب الصرف المؤجلة والتي يفترض أن تسددها المدعى عليها عند انتهاء المشروع ويصدر بها مستخلص ختامي، وحيث أن المدعى عليها أنهت عملها بالمشروع قبل تنفيذ كامل الأعمال مما دعا موكلتي إلى التوقف عن إكمال الأعمال؛ لذا فإن موكلتنا حصرت طلباتها في هذه الدعوى على المبالغ المستحقة وقت صدور المستخلصات وقدرها (93,507) ثلاثة وتسعون ألف وخمسمائة وسبعة ريالا بالإضافة إلى فرق نسب المستخلصات التي تستحق عند انتهاء أعمال التعاقد فيما بينهما وقدرها (122.992) مائة وأثنان وعشرون وتسعمائة وأثنان وتسعون ريالا، ليصبح إجمالي المبالغ المستحقة لموكلتي قدره (216.499) مائتان وستة عشر ألف واربعمائة وتسعة وعشرون ريالا، فيما يخص طلب موكلتنا بنسب فرق المستخلصات نوضح للدائرة الموقرة هذه المبالغ بوضوح كما يلي: عند إتمام موكلتنا لجزء من أعمال المشروع تقوم باعتماد قيامها بهذه الأعمال واثباتها عن طريق إصدار مستخلص يعرض على المدعى عليها والتي تقوم بدورها بمراجعته والتأكد من تنفيذ الأعمال المذكورة فيه ثم توقع عليه وتختمه، وتتجزأ المبالغ المستحقة لموكلتنا من المستخلص على جزئين الجزء الأول يسدد فوراً، والجزء المتبقي يؤجل لحين انتهاء المشروع، ويوضح ذلك في المستخلص في جزئية نسبة الصرف الموجودة في المستخلص، وتكون نسبة الصرف هي النسبة المستحقة فوراً، وتؤجل باقي النسبة لحين الانتهاء من الأعمال، نعرض مثال لذلك على فضيلتكم: وهو في البند الثاني من المستخلص رقم (5) اختبار مجاري الهواء حيث ذكر سعر الوحدة (0.80) ثمانون هللة وذكر الكمية المنفذة فعلياً (1.154) ألف ومائة وأربعة وخمسون ريالا ليصبح اجمالي المبالغ المستحقة من هذا البند (923.2) تسعمائة وثلاثة وعشرون ريالا وعشرون هللة ونجد في المستخلص مذكور أن نسبة الصرف (65%) وهي ما تعادل مبلغ وقدره (600) وهو المذكور في القيمة الإجمالية، مما يعني أن المبلغ المذكور هو نسبة الصرف الحالة السداد وليس كامل مبلغ البند المنفذ فعلياً، ومن ذلك يتضح لفضيلتكم الفرق بين المبالغ الذي نذكره ونسميه هنا بفرق نسب المستخلصات، نفيد فضيلتكم بأن التعاقد تم بين موكلتنا والمدعى عليها وهي مؤسسة أي قبل تغير مسماها وتحولها لشركة ذات مسؤولية محدودة، لذا ولخشية ضياع حقوق موكلتنا فإننا نطلب أن يكون الحكم في مواجهة مالك المؤسسة وقت التعاقد السيد/ فوزي صالح هادي ال زليق القحطاني (سجل مدني رقم (...)) أخيراً ولإقرار المدعى عليها ضمنياً بصحة الدعوى وهو المؤيد بالمستندات المقدمة منا ولكون المدعى عليها مقره بصحة الكميات المنفذة في جميع المستخلصات بتوقيعها وختمها بعد قيامها بتدقيقها، ولا مجال للنزاع في ذلك)، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أنكر ما جاء في مذكرة المدعية متمسكا بمذكرته الأخيرة ثم ذكر المدعي وكالة بأنه سبق وأن أرفق مستنداته المثبتة في النظام مكتفيا بها ثم اكتفى الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه ناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 23/ 11/ 1443هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبعد دراسة الدائرة للقضية سألت المدعي وكالة عن بيناته في الدعوى حيث أنه أبرز مستخلص بقيمة (86.139) ستة وثمانون ألف ومائة وتسعة وثلاثون ريالا و مستخلص آخر بقيمة (57.868) سبعة وخمسون ألف وثمانمائة وثمانية وستون ريالا بأجمالي مبلغ (143.507) مائة وثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة وسبعة ريالا وهو أقل من مبلغ بالمطالبة وذكر بأن المدعي عليه أصالة أقر بمبلغ (93.507) ثلاثة وتسعون ألف وخمسمائة وسبعة ريالا فسألته الدائرة ما يثبت خروج المبلغ محل الإقرار عن المستخلصات سابقة الذكر، فاستمهل لذلك، ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بإحضار إجمالي تعامل و إجمالي السدادات و إجمالي المتبقي، كما أفهمت المدعى عليه وكالة بضرورة مثول موكله في الجلسة القادمة فستعد الطرفان بذلك، وفي جلسة 24/ 11/ 1443هـ، حضر طرفا الدعوى، وبطلب الجواب من المدعي وكالة أبرز جواب لم يخرج فيه عما سبق ذكره كما أبرز المدعى عليه وكالة جوابه ونصه (عدد المستخلصات أربعة بمبلغ (288,000) مائتان وثمانية وثمانون ألف ريالا استلم من قيمتها (202,000) مائتان واثنان ألف ريالا والباقي (86,000) ستة وثمانون ألف ريالا تسدد بعد التسليم والاعتماد من الاستشاري وقد تم فسخ التعاقد بين موكلتي والمقاول الرئيسي في شهر 10 عام 2018م ولم يقم بالتسليم علما بأن الاعمال متوقفة في الموقع قبل فسخ التعاقد بشهرين، عليه فإنه لا يستحق هذا المبلغ المتبقي إلا بعد التسليم والاعتماد من الاستشاري ونرفق رسالة بالإيميل تؤكد ذلك وعليه لا يستحق المدعي أصالة المبلغ المتبقي إلا إذا قام بتسليم الاعمال للاستشاري وعليه نطلب رد الدعوى) ثم استمهل الطرفان لبحث مساعي الصلح فأمهلا لذلك، وفي جلسة 13/ 01/ 1444هـ، حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن مساعي المصالحة أفاد بتعثرها وتمسك بالحكم بمطالبته فأفهمته الدائرة بأن لديه يمين المدعى عليه أصالة بما زاد عن مبلغ الإقرار فطلبها وعليه تم تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليه أصالة لأداء اليمين، وفي جلسة 16/ 01/ 1444هــ، حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره مدير المدعى عليها/ حمد بن عبدالهادي اليامي، هوية وطنية رقم (...) وذلك لأداء المدعى عليه لليمين النافية للمبلغ الزائد عن الإقرار وبعد تذكيره بعظم اليمين أداها على الصيغة التالية (والله العظيم الذي لا إله إلا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر وأخفاه بأن المستحق للمدعي مبلغ وقدره (93.507) ثلاثة وتسعون ألف وخمسمائة وسبعة ريالا، ولا يستحق أية مبالغ أخرى في ذمة المدعى عليها والله العظيم والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا أداها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في المبالغ المستحقة لموكلته وقدرها (216,499) مائتان وستة عشر ألف وأربعمائة وتسعة وعشرون ريال قيمة تنفيذ أعمال التكييف ومعالجة الهواء لمشروع جامعة القصيم، وبما أن المـدعى عليها لا تنكر العلاقـة التعاقدية مع المدعية، وبما أن المـدعى عليها قـد أقرت بجزء من مبلغ المطالبة وقدرة (93,507) ثلاثة وتسعون ألف وخمسمائة وسبعة ريالات، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، و كما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وأنكر وكيل المدعى عليها إجمالي المبالغ المستحقة للمدعية وقدرها (216,499) مائتان وستة عشر ألف وأربعمائة وتسعة وعشرون ريال، وباطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي وكالة من مستندات لإثبات مطالبته تبين بأنها صادة من موكله ولم تصادفق على اليها المدعى عليها فأفهمته الدائرة مدير المدعى عليها/ حمد بن عبدالهادي اليامي، لأداء المدعى عليها لليمين النافية للمبلغ الزائد عن الإقرار وبعد تذكيره بعظم اليمين أداها على الصيغة التالية (والله العظيم الذي لا إله إلا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر وأخفاه بأن المستحق للمدعي مبلغ وقدره (93,507) ثلاثة وتسعون ألفاً وخمسمائة وسبعة ريالات فقط ولا يستحق أية مبالغ أخرى في ذمة المدعى عليها والله العظيم والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا أداها، و كما نصت المادة الخامسة والتسعون من نظام الأثبات:(1- إذا كانت الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بالحالف أو بإثبات فعل غيره؛ حلف على البت. وإذا كانت متعلقة بنفي فعل غيره حلف على نفي العلم إلا أن يكون المحلوف عليه مما يمكن أن يحيط به علم الحالف؛ فيحلف على البت. 2- يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة فوزي صالح هادي النجراني سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها/ فوزي صالح هادي النجراني هوية وطنية رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة صالح حمد الحسين للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (93.507) ثلاثة وتسعون ألف وخمسمائة وسبعة ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث