حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430020268

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449056470/1444
رقم الحكم:4430020268
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449056470 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430020268 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٦٤٧٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، تم تأسيس شركة (...) للرياضة النسائية سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ٩/ ٥/ ١٤٤٢هـ ورأس مالها (١٥,٠٠٠) ريال، وعدد الشركاء (٣) المدعية والمدعى عليهما وحصة كل شريك (٥,٠٠٠) ريال، وحيث أن المدعى عليهما الشريكتين (...) و(...) لم تقوما بسداد حصصهما من الشركة والبالغة (٥,٠٠٠) ريال لكل شريك فإن موكلتي تطلب إلزام كل واحدة من المدعى عليهما بدفع مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) ريال مقابل حصة كل واحده منهما في الشركة. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليهما، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة حصر بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر بينتي على دعواي فيما يلي: ١- عقد تأسيس شركة (...) للرياضة النسائية الصادر في ٧/ ٥/ ١٤٤٢ هـ. ٢- مستخرج السجل التجاري للشركة. ٣- موافقة الشركاء على تأسيس الشركة. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: بأنه ليس صحيح ما ادعاه المدعي وكالة من عدم أداء موكلتي رأس المال فقد تم أداء كامل قيمة الحصص النقدية في حساب الشركة، وذلك بتاريخ ٣١/ ٨/ ٢٠٢٢م حيث تم تحويل موكلتي (...) لمبلغ (٥,٠٠٠) ريال لحساب الشركة في الساعة ٣:٥٨ عصراً بتاريخ ٣١/ ٨/ ٢٠٢٢م، كما تم تحويل موكلتي (...) لمبلغ (٥,٠٠٠) ريال لحساب الشركة في الساعة ٤:٠٢ عصراً بتاريخ ٣١/ ٨/ ٢٠٢٢م، وعلى ذلك فإنه قد سقط ركن المصلحة بالدعوى مما يستوجب معه رد الدعوى. وبعرضه على المدعي وكالة ذكر بأنه وصلت حوالتين على حساب الشركة يوم أمس كل حوالة بمبلغ (٥,٠٠٠) ريال من المدعى عليها (...) ولم يذكر سبب التحويل، وحوالة بمبلغ (٥,٠٠٠) ريال من المدعى عليها (...) ولم يذكر سبب التحويل، ولم يوضح هل هي لرأس المال أم تتعلق بديون أخرى لأنه يوجد على المدعى عليهما مبالغ أخرى تطالبهم موكلتي بها وبعرضه على المدعى عليه وكالة ذكر بأن الحوالتين تتعلق برأس المال وبسؤال المدعي وكالة هل دعوى موكلته تتعلق بسداد رأس المال الخاص بالشركة وهل يعترض على أن المبلغ المحول من المدعى عليهما يتعلق برأس المال فأجاب بأن دعواه تتعلق بطلب إلزام المدعى عليهما بدفع رأس المال الخاص بالشركة أما ما يتعلق بالمبلغ المحول من المدعى عليهما فموكلتي تعترض على أنه متعلق برأس المال لكونها لا تعلم هل يتعلق المبلغ برأس المال أو الديون ولأن القضية صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام كل واحدة من المدعى عليهما بدفع مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) ريال مقابل حصة كل واحدة منهما في شركة (...) للرياضة النسائية سجل تجاري رقم (...)، ولما كان وكيل المدعى عليهما قد دفع بأن موكلتيه دفعتا قيمة حصصهم قبل موعد الجلسة على حساب الشركة وطلب الحكم بانقضاء الدعوى، ولما كان وكيل المدعية قد أقر باستلام الحوالتين على حساب الشركة واعترض على الدفع بانقضاء الدعوى بحجة أنه لا يعلم هل الحوالة تتعلق برأس المال أو بديون أخرى على المدعى عليهما لأن إشعار الحوالة لم يتضمن سبب التحويل، وبما أن وكيل المدعية قد أقر بأن دعواه تتعلق برأس المال فقط، وقد ثبت سداده بإقرار المدعي وكالة باستلام الحوالتين بمبلغ المطالبة، مما تنتهي به الدائرة إلى رفض الدعوى لثبوت السداد. ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكالة من أن السداد قد يكون متعلقاً بديون على المدعى عليهما إذ إن وكيل المدعى عليهما قد أقر بأنه مقابل رأس مال المدعى عليهما في الشركة محل الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث