حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430026623
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439544899/1443
رقم الحكم:4430026623
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439544899 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430026623 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٤٨٩٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)دعوى ذكر فيها ما نصه:" تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٦م على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (رفع ونقل المخلفات التجارية) خلال (٣) ثلاثة سنوات هجرية، بثمن إجمالي قدره (١١,٧٠٠) أحد عشر ألفًا وسبع مئة ريال سدد منه (١,٨٩٠) ألف وثمان مئة وتسعون ريالا ، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق ك/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٦م، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١١,٧٠٠) أحد عشر ألفًا وسبع مئة ريال بموجب مستند الاستحقا/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٦م بمبلغ قدره (١١,٧٠٠) أحد عشر ألفًا وسبع مئة ريال" ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقدتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٢٢/١٢/١٤٤٣ه موعداً لها وفيها تبين حضور وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه وتفيد الدائرة بتعذر إبلاغ المدعى ع عليه، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي (...)بالهوية رقم (...) وبموجب وكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها بموعد هذه الجلسة حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه حصر دعواه في لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة في ملف القضية وبعد الاطلاع على العقد المرفق في ملف القضية وعلى مادته رقم، فقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى؛ وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١,٧٠٠) ريال تمثل ق، وبما أن البينة التي قدّمها وكيل المدعية من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية والمتمثلة في العقد قد جاء في مادته رقم (٢) على: "أنه يتم دفع المبلغ المتفق عليه مقدماً قبل نزول الحاوية"، وبما أن اللائحة التنفيذية من نظام المحكمة التجارية قد نصت في مادتها رقم (١٦١) على:" تست.."، وبما أن العرف الجاري في مثل هذه الأعمال أنه لا يتم إنزال حاويات ونقل المخلفات إلا وقد تم دفع مبلغها مقدماً ، واستنداً على القاعدة الفقهية وا�"، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى . نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى ، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)