حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530429292

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439164138/1443
رقم الحكم:4530429292
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439164138 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530429292 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 439164138 لعام 1443ه المدعي: صالح عبدالله صالح العباد المدعى عليه: شركه المياه الوطنيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعواه محررة في الجلسة المنعقدة بتاريخ (9/9/1443هـ) إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أن مؤسسة موكله (ديار التقنية التجارية) صاحبة السجل التجاري رقم (...) تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ 1440/05/29 هـ لصيانة أنظمة وأجهزة البصمة بمبنى الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية والفروع التابعة لها رقم (063/001/000/328200000/2242) بقيمة إجمالية (2,999,989.70) مليونان وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وسبعون هللة، ولمدة (24) شهرًا، ورست على مؤسسة موكله بموجب إشعار الترسية رقم (1439/30004/127)، وتم إحالة المشروع لشركة المياه الوطنية خلال فترة التنفيذ وأصبح تحت إدارتها قبل انتهاء المشروع، وقد قامت المدعى عليها بإشعار المؤسسة بإيقاف توريد بنود التوريد لحين اﻹنتهاء من الملاحظات مع الديوان العام للمحاسبة وفق الخطاب رقم (1441/30010/401311) والمؤرخ في 1441/06/12 هـ، والمنافسة التي رست على مؤسسة موكله تحوي على بنود توريد في حين أن ارتباط ميزانية المشروع على بند أعمال الصيانة وعليه تم توجيه خطاب للمؤسسة للامتثال لطلب الديوان العام للمحاسبة بإلغاء جميع بنود التوريد وفق الخطاب رقم (1441/30010/540039) والمؤرخ في 1441/10/16 هـ، وقد تم الرد عليهم من قبل المؤسسة بأنه تم شراء جميع بنود التوريد حسب إشعار الترسية والتعميد بالتوريد ولا يمكن الموافقة على إلغاء بنود التوريدات للضرر والخسارة المالية التي سوف تتكبدها المؤسسة، ولم تسدد المدعى عليها قيمة العقد الإجمالية كاملة، وما زالت التوريدات بحوزة مؤسسة موكله. وطالب بما يلي: أولا/بإلزام المدعى عليها أن تقوم بسداد قيمة جميع بنود التوريد المذكورة في المخالصة المالية وقدرها (2,326,715.83) مليونان وثلاثمائة وستة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة عشر ريالاً وثلاث وثمانون هللة. ثانيا/الإفراج عن الضمان البنكي النهائي البالغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مؤرخة في 1443/09/09 هـ، وفيها حضر سعد بن أحمد بن ريعان الغامدي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم 43462849. كما حضر محمد عبدالرحمن محمد عباس سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 433248342،، وتقدم المدعي بلائحته المشار إليها آنفا، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى، فأجيب لطلبه، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 1443/09/18 هـ، وفيها حضر المدعي أصالة ووكالة، وحضر لحضورهما وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن العقد محل الدعوى وهل صدر قرار وزاري متعلق بنقل الالتزامات والمسؤوليات الواردة فيه لموكلته، فأجاب بقوله نعم لقد صدر قرار وزاري يتضمن نقل كافة التزامات هذا العقد للمدعى عليها وطلب مهلة لتزويد الدائرة بنسخة منه، كما عقب بأنه أرسل جوابه على ايميل الدائرة، وأفاد وكيل المدعي أنه وصله جواب وكيل المدعى عليها وأنه يطلب مهلة للجواب عن جواب وكيل المدعى عليها، فأجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسة. تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة بتاريخ 21/10/1443هـ بمذكرته الجوابية على الدعوى، ولتي تضمنت إقراره على التعاقد مع مؤسسة المدعي، والقيمة الإجمالية للعقد، وما أورده من خطابات، وزاد بأنه تمت مخاطبة مؤسسة المدعي بتاريخ 23/7/2020م لسحب بنود التوريد الملغاة، التي تم تسليمها في وقت سابق، وأن مؤسسة المدعي قامت باستلامها، وتعد في عهدتها وليست في حيازة موكلته. كما استند إلى ما ورد في المادة (1 – 11) من العقد والمعنونة بـ(الأعمال الإضافية) والتي تنص على ما يلي: .. كما يحق للإدارة العامة تسليم المقاول أي بند من بداية العقد، أو إيقاف العمل في أي بند خلال مدة العقد، وذلك حسب حاجة العمل، وعلى المقاول أخذ الحيطة والحذر ، وأن تصرف موكلته تطبيق لبنود العقد، وأجاب عن طلب المدعي الإفراج عن خطاب الضمان بأنه لم يرد من مؤسسته أي طلب للإفراج البنكي بسبب تحفظه على إلغاء بنود العقد بالرغم من انتهائه، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوى. وضمنها خطاب مؤسسة المدعي المحرر في 19/10/1441هـ رد على خطاب موكلته المحرر في 16/10/1441هـ والمتضمن رفضه للإلغاء لكونه تم توريد البنود المطلوبة، وأنه يملك محاضر الاستلام، ويطلب فيه صرف المستحقات لتضرره، كما أرفق البند المستند إليه من العقد، وأرفق القرار الوزاري رقم (589768/1/1442) وتاريخ (19/11/1442هـ) الصادر من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، والمتضمن تقرير ما نصه: أولا: نقل جميع حقوق والتزامات الدولة التعاقدية في المديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية والواردة في البيان (المرفق) بهذا القرار إلى شركة المياه الوطنية، اعتبارا من تاريخ 17/7/1442هـ، الموافق 1/3/2021م. ثانيا: تقوم الوزارة بعمل الترتيبات اللازمة لتحويل الضمانات البنكية المرتبطة بما ورد في البيان المشار إليه في البند (أولا) لصالح شركة المياه الوطنية . وقدم وكيل المدعي في ذات التاريخ مذكرة رده على ما سبق، وقد تضمنت تمسكه بكون الخطابات المرسلة كانت بعد إشعار الترسية المشار إليه في لائحته، وأن موكله أخطر المدعى عليها بقيامه بشراء الأجهزة بناء على التعميد، ودفع بأن ماورد ي العقد متعلق بما ورد في عنوانه من الأعمال الإضافية وبإقرار وكيل المدعى عليها، وأن المدعى عليها لم تعمد موكله بأية أعمال إضافية، كما أن هذا البند على فرض تعلق بالأعمال المتعاقد عليها فهو مختص بأعمال الصيانة، ولا علاقة له ببند التوريد، مع كون صياغته لا يفهم منها حق الإلغاء من طرف، وتسمك بما طالب به. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 1443/10/21 هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن ما استمهل من أجله؟ أجاب قائلاً: أنه أرسل رده على جواب وكيل المدعى عليها على الطلبات على القضية وعلى وكيل المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن ذلك حيث إن رد وكيل المدعي وصله قبل موعد الجلسة بساعة، فأجيب لطلبه، وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيل المدعي مذكرته عبر الطلبات على القضية بتاريخ 1443/10/21 هـ، وتفهم الدائرة الطرفان وكالة بإرفاق جوابهما عبر الطلبات في ملف القضية بالمستندات المؤيدة لمذكرتهما، ففهما ذلك واستعدا، ولذا رفعت الجلسة. تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرته عبر النظام بتاريخ (17/11/1443هـ) أن إلغاء موكلته لبنود التوريد كانت بناءً على ملاحظة الديوان العام للمحاسبة المتضمنة طلبهم حصر جميع أعمال التوريد والتركيب في العقد وحسمها من قيمة العقد نظراً لكون أعمال المشروع هي أعمال صيانة وليست توريد وتركيب، علماً بأن المدعى عليها آنذاك ملزمة بمتابعة تنفيذ ملاحظات الديوان العام للمحاسبة نظراً لكونها من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، وأجاب عن رد المدعي وكالة المتعلق ببند العقد بأن نهاية ذات الجملة بأن الإدارة العامة لها الحق في زيادة أو تخفيض كميات أي بند، وأن نص المادة المستند إليها ورد في جملة مستقلة عن الجملة التي أوضحت أحقية الجهة بزيادة أو تخفيض كميات أي بند وفقاً لما ذُكر أعلاه، فليست المادة حصرا لشق الأعمال، وتضمنت التأكيد على كون البنود الموردة في حيازة المدعية، وتمسكه بطلبه السابق برفض الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرته عبر النظام بتاريخ (27/11/1443هـ) وهي مطابقة لما سبق أن أورده في مذكرته المقدمة بتاريخ (21/10/1443هـ)، وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 1443/11/27 هـ، وفيها حضر المدعي أصالة ووكالة، وحضر لحضورهما وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية، وبعرضها على وكيل المدعي، أجاب قائلاً: عبر مذكرة قدمها عبر الطلبات في ملف القضية، واكتفى بما قدم، وبعرضها على وكيل المدعى عليها عقب قائلاً: أننا نكتفي بما سبق، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة القضية. ثم في الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 1444/01/04 هـ، وفيها حضر المدعي أصالة ووكالة، وحضر لحضورهما وكيل المدعى عليها، عليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة وإفهام وكيل المدعى عليها بتقديم نسخة من العقد كاملة، وكما أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم الفواتير الشرائية للأجهزة ومقدار مبالغها بالتفصيل وكل ذلك يقدم إلكترونيًا، كما أفاد المدعي أن الأجهزة تم تسليمها للمدعى عليها، فأفهمته الدائرة بتقديم حصر بينته على أن الأجهزة سلمت للمدعى عليها، وعليه رفعت الجلسة. ثم تقدم المدعى عليه وكالة بعدد من المذكرات بتاريخ (17/1/1444هـ) تضمنت العقد كاملا. ثم في الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 1444/01/25 هـ، وفيها حضر المدعي أصالة ووكالة، وحضر لحضورهما وكيل المدعى عليها، وبعد تأمل الدائرة في الدعوى ودفوع الطرفين، سألت وكيل المدعى عليها عن البنود المستلمة في وقت سابق وهل هي مطابقة للبنود التي طلبت موكلته توريدها من المدعي؟ فأجاب قائلاً: إن المدعية قامت بتوريد كامل البنود، علمًا بأنه ورد التوجيه من الديوان العام للمحاسبة بإلغاء ما يتعلق بعقد التوريد كما سبقت الإشارة إليه، وبسؤال المدعي أصالة مزيد تحرير لدعواه، ببيان كون مطالبته منحصرة في مبلغ التوريد فقط أم أن المطالبة تشمل القيمة الإجمالية للعقد؛ إذ تضمن العقد التزامات أخرى تتعلق بالصيانة والتنظيف، فأجاب قائلاً: إن هذه المطالبة محصورة ببنود التوريد التي قامت المدعى عليها بإلغائها، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها قرر قائلاً: إن المنصوص عليه في خطابات داخلية بين الإدارات القانونية لموكلتي أن بنود التوريد تمثل (74,7%) من المبلغ الإجمالي للعقد، بإجمالي مبلغ وقدره (2,201,810) مليونان ومائتان وألفًا وثمانمائة وعشرة ريالات، علمًا بأن مستحقات باقي الالتزامات صرفت أو أنها تحت إجراء الصرف، وبعرض ذلك على المدعي أصالة قرر قائلاً: إن مطالبتي بنيت على جدول كميات تم اعتماده من المدعى عليها، وتضمن بعض البنود والأعمال التي تم استلام مستحقاتها، وقمت باحتساب المتبقي بناء على ما ورد في الجدول، وبسؤال المدعي تقديم البينة على ذلك، أجاب قائلاً: أطلب إمهالي لإحضارها، هكذا أجاب. حينها قرر المدعى عليه وكالة طلب الاستمهال -أيضا- لمراجعة الإدارة المالية لمزيد تحقق في قيمة بنود التوريد تحديدًا. وبسؤال المدعي أصالة عن سبب قيامه باستلام البنود الموردة من المدعى عليها قرر قائلاً: إن المدعى عليها قامت بإشعارنا بوجود تعليق لعقد التوريد، وتم إفادتنا بأن التسليم لم يكن رسميًا، ووجهنا باستلام المواد مرة أخرى، فقمت باستلامها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن تاريخ إفادتها بإلغاء عقد التوريد وتاريخ قيامها بتسليم البنود الموردة للمدعي فأجاب قائلاً: إنه تم استلام البنود الموردة من مؤسسة المدعي بشكل مجزء، وكان آخر تلك الاستلامات في 1441/02/14 هـ، وتم إفادتهم بإيقاف البنود بناء على إفادة ديوان المحاسبة في تاريخ 1441/06/12 هـ، وبعد ذلك تم إرسال خطاب لمؤسسة المدعي في 1441/10/16 هـ بناء على ملاحظة ديوان المحاسبة وإفادتهم بإلغاء بنود التوريد، وجاء الرد من مؤسسة المدعي في 1441/10/19 هـ برفض ذلك لقيامهم بشراء البنود، بعد ذلك خاطبت موكلتي مؤسسة المدعي في تاريخ 1441/12/02 هـ الموافق 2020/07/23 م، وتضمن الخطاب الإشارة إلى قيام ديوان المحاسبة بحسم بنود التوريد، وتم إخطار مؤسسة المدعي باستلام المواد خلال موعد أقصاه 2020/07/28 م وإلا فإن موكلتي غير مسؤولة عن المواد، وتم تسليمهم المواد بعد ذلك، وبعرض ذلك على المدعي أصالة قرر قائلاً: إن ما ذكره المدعى عليها من الإفادة المدونة بالخطاب المؤرخ في 1441/12/02 هـ والمتضمن إفادة المدعى عليها بحسم بنود التوريد وإلغائه، وأنني قمت بالاستلام بعد ذلك فصحيح، إلا أن استلامي لها كان خشية تلف المواد، ورغبة في الحفاظ عليها، هكذا أجاب. ثم قرر المدعي قائلاً: أود أن أضيف بأن استلامي لا يعد موافقة مني بالإلغاء وقد سبق مني إفادة المدعى عليها برفض الإلغاء الصادر منها، وعليه قررت الدائرة قبول طلب الاستمهال من الأطراف، وجرى إفهام المدعي بتقديم طريقة احتسابه قيمة بنود التوريد وبيان ذلك تفصيلاً في مذكرة مرفقة عبر الطلبات، وأن يرفق بيناته على ذلك، وأفهمت وكيل المدعى عليها بضرورة التأكد من قيمة بنود التوريد المتنازع فيها تحديدًا، مع إرفاق بيناته على ذلك، وإرفاق الخطابات المتعلقة بالإيقاف والإلغاء وطلب الاستلام، وأن يتم ذلك من الطرفين خلال خمسة أيام من تاريخ هذا اليوم، ففهم كل طرف ذلك واستعد له، وعلى ذلك رفعت الجلسة. ثم تقدم المدعي وكيلة بمذكرة عبر النظام بتاريخ (25/1/1444هـ) تضمنت بعض فواتير الشراء المتنوعة، وأرفق مذكرة أخرى بذات التاريخ تضمنت التأكيد على المطالبة بإلزام لمدعى عليها استلام اﻷجهزه دون أي مسئولية منا عن التركيب أو التشغيل أو الضمان لان مدة العقد قد انتهت، وأنه لا مانع لدى موكله من الاحتفاظ بالبنود الموردة مقابل خصم ما قيمته (200) ألف ريال من مطالبته المالية، على أن يتضمن الصك تقرير المدعى عليها أنها بهذا تكون مخالصة مالية نهائية بين الأطراف، وقرر أنه تبين لموكله أن كلا من البندين (7-ب) و(7-ج) والمتعلقة بشراء أحبار وبطاقات بلاستيكية لم يتم شراءها، وعدل بناء على ذلك مطالبته الأساسية لتكون بإجمالي مبلغ وقدره (1,995,165.36) مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريالاً وست وثلاثون هللة، بعد حسم البنود تلك البنود. وتقدم وكيل المدعى عليها بتاريخ (1/2/1444هـ) بمذكرة مطولة تضمنت إعادة لعرض الوقائع الحاصلة بين الأطراف، وأن خضوع العقد بين الطرفين لتوجيهات ديوان المحاسبة ناشئ عن كونه من العقود الإدارية المبنية على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وأنه بذلك يكون خاضعا للرقابة اللاحقة من الديوان العام للمحاسبة وذلك بناءً على المادة التاسعة من نظام الديوان العام للمحاسبة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) بتاريخ 11/02/1391هــ والتي نصت على تخضع لرقابة الديوان وفقاً لأحكام هذا النظام: 2-البلديات وإدارات العيون ومصالح المياه والمادة الحادية عشر من ذات النظام والتي نصت على يبلغ الديوان ملاحظاته إلى الجهة المختصة ويطلب إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة وعلى الجهة أن تخبر الديوان بما اتخذته في خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغها، وأنه تماشياً مع ما تم ذكره فقد وردت ملاحظة الديوان العام للمحاسبة على العقد المشار إليه أعلاه بحصر جميع أعمال التوريد والتركيب وحسمها من العقد وذلك نظراً لأن العقد يخص أعمال الصيانة وأن تكلفة أعمال الصيانة في العقد تمثل أقل من (25%) من قيمة العقد وبما يخالف للفقرة التاسعة من مرسوم الميزانية والتي تقضي بأنه لا يجوز استخدام الاعتماد في غير ماخصص ، وأن العقد يعد مخالفا لكون نسبة أعمال الصيانة فيه تمثل أقل من (25%) بينما أعمال التوريد والتركيب تمثل ما نسبته (74.7%). ثم استعرض بناء على ما سبق التسلسل التاريخي للمخاطبات بين الطرفين، وتضمنت تفصيل قيمة العقد على النحو التالي: • قيمة العقد المبرم بين الطرفين هي (2,999,989.70) ريال. • قيمة بنود التوريد في العقد (2,243,829.36) ريال • قيمة بنود الصيانة في العقد (756,160.34) ريال • المبالغ التي تم دفعها للمدعى عليها والخاصة ببنود التوريد فقط فهي (119,436.65) ريال. • إجمالي المبالغ المدفوعة للمدعى عليها والتي تشكل قيمة بنود الصيانة والتوريد فهي (884,610,09) ريال • إجمالي قيمة المبالغ المتبقية من العقد والتي لم يتم دفعها فهي (2,141,584,61) ريال سعودي. وأكد أنا ما سبق مشتمل على قيمة الضريبة المضافة، وأكد على طلبه السابق برفض الدعوى. وضمن مذكرته المخاطبات كاملة بين الأطراف. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرته بتاريخ (2/2/1444هـ) والمتضمنة تأكيد ما سبق أن دفع به من أن موكله قام بشراء البنود بناء على أمر الترسية، وخطاب التعميد رقم 127/30004/1439 بتاريخ 25/11/1440هـ، ولم يتضمن ما سبق أي إفادة بالانتظار لحين أخذ موافقة أو توجيه، وأن مخاطبة المدعى عليها بإرجاء بنود التوريد كانت بعد أكثر من (15) شهرا من مضي العقد، ومباشرة موكله لشراء وتجهيز البنود، وأن مخاطبة المدعى عليها مع الديوان لا تأثير فيها على علاقة موكله بالمدعى عليها، وأرفق فيها ما سبق الإشارة إليه. ثم في الجلسة المرئية المنعقدة للنطق بالحكم والمؤرخة في 1444/02/03 هـ، وفيها حضر المدعي أصالة ووكالة، وحضر لحضورهما وكيل المدعى عليها، هذا وتشير الدائرة إلى اطلاعها على ما قدمه المدعي وكالة في تاريخ 1444/01/25 هـ والمتضمنة تعديل المدعي لطلبه الأصلي ليكون بإجمالي مبلغ قدره (1,995,165.36) مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريالاً وست وثلاثون هللة، كما اطلعت على المذكرات المقدمة من المدعى عليها بتاريخ 1444/02/01 هـ، ومذكرة الرد المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ 1444/02/02 هـ وبسؤال المدعي أصالة مزيد تفصيل لخطاب الضمان المطالب بالإفراج عنه أجاب قائلاً: حرر خطاب من قبل البنك الأهلي برقم (M087655) وتاريخ 2022/03/01 م. هكذا قرر، وقدم صورة من خطاب الضمان، تم إيداعها في ملف القضية. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن مدى استعداد موكلته للإفراج عن الضمان البنكي المحرر لصالح موكلته بقيمة (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، وتقريره على البيانات السابقة فقرر قائلاً: إنه لا مانع لدى موكلتي من الإفراج عن خطاب الضمان متى طلب المدعي منها ذلك، وللمدعي أن يتواصل مع موكلتي لإنهاء الإجراءات اللازمة، وأصادق على ما قدمه المدعي من بيانات لخطاب الضمان. هكذا قرر، وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته قرر الحاضرون الاكتفاء بما سبق، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: هذا ولما كانت الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى استنادا إلى الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وفي الموضوع: ولما كان المدعي يدعي تعاقده مع المدعى عليها على مقاولة توريد وصيانة، وتنظيف، وأن المدعى عليه لم تلتزم بأداء ما يقابل بند التوريد للسلع المتفق عليها، وانتهى إلى المطالبة بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (1995165.36) مليون وتسعمائة وخمس وتسعون ألفا ومائة وخمس وستون ريالا وستة وثلاثون هلله لقاء البنود الموردة. ثانيا/إلزام المدعى عليها بالإفراج عن خطاب الضمان ذي الرقم (M087655) وتاريخ 1/3/2022م بإجمالي مبلغ وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال. أما عن المطالبة الأولى، ولما كان وكيل المدعى عليها يقر بالعقد، وباستلام موكلته لكامل البنود المتفق على توريدها، إلا أنه قرر أن قيمة بنود التوريد بعد حسم المسدد للمدعي تعادل مبلغا وقدره (2,141,584,61) ريال، ودفع بأن موكلته قامت بإلغاء بنود التوريد وحسمها من التعاقد الأساسي بناء على إفادة الديوان العام للمحاسبة بذلك؛ لكون التعاقد يخص أعمال الصيانة، وتمثل تكاليف الصيانة فيه أقل من (25 %)، ويخالف ما تضمنه مرسوم الميزانية القاضي بأنه لا يجوز استخدام الاعتماد في غير ما خصص له ، كما استند إلى ما ورد في البند (1 – 11) من العقد، والمعنون بـ الأعمال الإضافية والمتضمن ما نصه: .. كما يحق للإدارة العامة تسليم المقاول أي بند من بداية العقد، أو إيقاف العمل في أي بند خلال مدة العقد، وذلك حسب حاجة العمل، وعلى المقاول أخذ الحيطة والحذر ، ودفع بكون المدعي قام باستلام البنود التي قام بتوريدها بناء على إخطار موكلته للمدعية بإلغاء بند التوريد من العقد الأساسي بتاريخ 23/7/2020م الموافق لتاريخ 2/12/1442هـ بطلب من الديوان العام للمحاسبة، وقد تضمن إفادة موكلته للمدعي بأن يستلم ما تم توريده قبل تاريخ 28/7/2020م وإلا فإن موكلته تخلي مسؤوليتها عن المواد الموردة، وطالب برفض الدعوى. أما عن الدفع الأول، ولما كانت الدائرة ترى عدم تأثيره؛ لكون المدعى عليها قد أصدرت قرار الترسية لكامل بنود العقد لمؤسسة المدعي، ثم أصدرت خطاب التعميد بشراء الأجهزة الصادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة بتاريخ 25/11/1440هـ، وشرع في تنفيذه كلا الطرفين، ولما كان العقد بين الطرفين عقدا مكتمل الشروط والأركان، الأمر الذي يضفي عليه صفة الإلزام، ويوجب على كلا الطرفين إنفاذه استنادا لقوله تعالى {يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود}، وقوله -عليه الصلاة والسلام- المسلمون على شروطهم ، وما بررت به المدعى عليها لا يعد مسوغا لفسخ العقد. وأما ما دفع به وكيل المدعى عليها مما تضمنته العقد من عبارة، ولما كان العقد بعد إطلاع الدائرة موافقا لما ذكره المدعى عليه وكالة، إلا أن الدائرة ترى بطلان هذا الشرط؛ إذ هو بمثابة خيار شرط على مدة مجهولة، ولما كان هذا الأمر موجبا لفساد هذا الشرط؛ إذ اشتراط الخيار مطلقا بهذا الإبهام مانع من التصرف مطلقا، وهذا مناف لمقتضى العقد. وأما ما دفع به من تسليم المدعي لكامل البنود الموردة بعد استلام موكلته لها، ولما كان المدعي يقر باستلامه لما قام بتوريده وأن استلامه تلا هذا الخطاب، إلا أنه قرر بأن استلامه كان خشية تلف المواد، وأن استلامه لا يعد رضا منه بهذا الإلغاء لسبق تقديمه خطابا بتاريخ 19/10/1441هـ يتضمن رفضه طلب المدعى عليها المضمن في خطابها المؤرخ في 16/10/1441هـ إلغاء بنود التوريد حسب خطاب الديون العام للمحاسبة، وباطلاع الدائرة على خطاب المدعي تبين تضمنه عدم موافقة المدعي على إلغاء أي بند من بنود التوريد بعد إشعار الترسية، وأنه قام لتوريد البنود المطلوبة، وطلب فيه صرف المستحقات. ولما كان استلام المدعي للسلع ترى الدائرة أنه رضا منه بالإقالة بفعله، وإن لم يصرح بقوله، ولما كانت الإقالة مقبولة بذلك؛ إذ هي من التصرفات التي لم يحدد لها الشارع شكلا أو لفظا، فتصح بما تدل على معناه، قال في شرح منتهى الإرادات للبهوتي: والإقالة فسخ لا بيع... (و) تصح... (و) بلفظ (بيع وبما يدل على معاطاة) ، وفعل المدعي باستلامه للسلع إجابةً لطلب المدعى عليها بالإلغاء دليل على الرضا بالفسخ، ولا يقبل نقض هذا التصرف؛ إذ الفسخ لا يفسخ. ولا ينال من ذلك ما برره المدعي من خشية تلف السلع؛ إذ العقد مستحق له بأداء ما عليه، والضمان للسلع بعد القبض على المدعى عليها، وكذا ما برر من سبق رفضه للإلغاء؛ إذ فعله لاحق لهذا القول، فلا تأثير حينئذ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لرفض هذه المطالبة. وأما ما طالب به المدعي (ثانيا) من إلزام المدعى عليها بالإفراج عن خطاب الضمان، ولما كان وكيل المدعى عليها سبق منه الإقرار بأن مستحقات المدعي على باقي بنود العقد صرفت أو هي في طور الصرف، وقرر أن موكلته لا مانع لديها من هذا الطلب، وأن للمدعي مراجعة موكلته لاستكمال الإجراءات اللازمة، ولما كان الطلب بذلك مستحقا ومتوجها للمدعي؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعي بذلك. ولما كانت الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية؛ فأقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (58) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/رفض طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن قيمة البنود الموردة، والمتمثل في مبلغ وقدره (1،995،165٫36) مليون وتسعمائة وخمس وتسعون ألفا ومائة وخمس وستون ريالا وستة وثلاثون هللة؛ لما هو موضح في الأسباب. ثانيا/إلزام المدعى عليها بالإفراج عن الضمان البنكي الصادر من البنك الأهلي بالخطاب ذي الرقم (M087655)، والمحرر بتاريخ (1/3/2022م) بإجمالي مبلغ وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، وجرى النطق بالحكم في تاريخ 3/2/1444هـ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 439164138 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439164138 لعام 1443ه المدعي: صالح عبدالله صالح العباد المدعى عليه: شركه المياه الوطنيه الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم، أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ طوى فيها أن مؤسسة موكله تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ 1440/05/29هـ لصيانة أنظمة وأجهزة البصمة بمبنى الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية والفروع التابعة لها رقم (063/001/000/328200000/2242) بقيمة إجمالية (2,999,989.70) مليونان وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وسبعون هللة، ولمدة (24) شهرًا، ورست على مؤسسة موكله بموجب إشعار الترسية رقم (1439/30004/127)، وتم إحالة المشروع لشركة المياه الوطنية خلال فترة التنفيذ وأصبح تحت إدارتها قبل انتهاء المشروع، وقد قامت المدعى عليها بإشعار المؤسسة بإيقاف توريد بنود التوريد لحين انتهاءه من الملاحظات مع الديوان العام للمحاسبة وفق الخطاب رقم (1441/30010/401311) والمؤرخ في 1441/06/12 هـ، والمنافسة التي رست على مؤسسة موكله تحوي على بنود توريد في حين أن ارتباط ميزانية المشروع على بند أعمال الصيانة وعليه تم توجيه خطاب للمؤسسة للامتثال لطلب الديوان العام للمحاسبة بإلغاء جميع بنود التوريد وفق الخطاب رقم (1441/30010/540039) والمؤرخ في 1441/10/16 هـ، وقد تم الرد عليهم من قبل المؤسسة بأنه تم شراء جميع بنود التوريد حسب إشعار الترسية والتعميد بالتوريد ولا يمكن الموافقة على إلغاء بنود التوريدات للضرر والخسارة المالية التي سوف يتكبدها، ولم تسدد المدعى عليها قيمة العقد الإجمالية كاملة، وما زالت التوريدات بحوزة مؤسسة موكله. وطالب بما يلي: أولا/بإلزام المدعى عليها أن تقوم بسداد قيمة جميع بنود التوريد المذكورة في المخالصة المالية وقدرها (2,326,715.83) مليونان وثلاثمائة وستة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة عشر ريالاً وثلاث وثمانون هللة. ثانيا/الإفراج عن الضمان البنكي النهائي البالغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال.، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بما يلي: أولا/رفض طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن قيمة البنود الموردة، والمتمثل في مبلغ وقدره (1،995،165٫36) مليون وتسعمائة وخمس وتسعون ألفا ومائة وخمس وستون ريالا وستة وثلاثون هللة؛ لما هو موضح في الأسباب. ثانيا/إلزام المدعى عليها بالإفراج عن الضمان البنكي الصادر من البنك الأهلي بالخطاب ذي الرقم (M087655)، والمحرر بتاريخ (1/3/2022م) بإجمالي مبلغ وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، وجرى النطق بالحكم في تاريخ 3/2/1444هـ؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعية/سعد بن أحمد الغامدي باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية وملخص الاعتراض: (أولا: يوجد بينة جديد ان موكلي استلم السلعة بعد ان سلمها الى المدعى عليه بناء على خطاب المدعى عليها رقم 1441/30004/348540 وتاريخ 1441/05/20هـ والذي فيه … وطلب مدير إدارة تقنية المعلومات بإرجاع استلام اﻷجهزة المسلمة لمدير المتابعة للمقاول وأن يتم استلامها حسب تاريخ تركيبها وكذلك خطابها رقم 1441/30004/348540 بتاريخ 1441/06/30هـ الموجه لموكلي والذي تقرر فيه المدعى عليها سبب طلب استلام السلع بقولها حيث أن العقد لا ينص على استلام اﻷجهزة قبل تركيبها، لذا نأمل بعث مندوبكم لاستلام اﻷجهزة المذكورة وحفظها لديكم ولن نتحمل أي مسئولية في حالة ضياع أو فقدان أي جهاز علما أنه سبق أخباركم بذلك”، ولهذا بادر موكلي باستلام السلع من المدعى عليها ولم تحتوي خطابات المدعى عليها أي إقرار بأن استلام السلع يعتبر قبول من موكلي بإلغاء التوريدات. (مرفق الخطابين). ثانيا: أما دلالة استلام موكلي للسلع من المدعى عليها أنه رضا من موكلي باﻹقالة بفعله وإن لم يصرح بقوله، فنوضح أن موكلي استجاب لطلب المدعى عليها حسب ما اوردنا في أولا ثم ان العلماء ذكروا شروط الإقالة وليس فيها شرطا واحدا ينطبق على ما سبب مصدر الصك في قضية موكلي. اذ ان من الشروط هو رضا المتقابلين في العقد ولم يتم الرضا من موكلي لا تصريحا ولا تلميحا. بل الواضح الجلي رفض موكلي الإلغاء. ولا يقدم الدلالة الضنية على الدلالة القطعية. ثم لا يخفى على شريف علمكم انه لا تجوز الإقالة إلا بمثل الثمن الأول قدرًا ونوعًا؛ لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له وموكلي اعتمد على كراسة الترسية وخطاب الاعتماد من المدعى عليها. ثالثا: لا يمكن ان يشتري موكلي هذه الأجهزة بمبلغ كبير ثم يفسخ العقد بالإقالة كما ذكر مصدر الصك. فهل يعقل عقلا وشرعا ان موكلي سيضع نفسه في هذه الخسائر الكبيرة؟ وبما أن استلام السلع لم يكن إقالة كما بينا أعلاه. لذا يتمسك موكلي بدعواه والمرافعة من جديد وهي إلزام المدعى عليها تنفيذ بنود العقد والتي منها استلام التوريدات المذكورة في هذه الدعوى وسداد قيمتها). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة افتتحت في يوم الاثنين الموافق 1444/3/21هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي/سعد بن أحمد بن ريعان الغامدي سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (433843078)، كما حضرها وكيل المدعى عليها/محمد بن عبدالرحمن محمد عباس بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (433248342)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، جرى فتح المرافعة وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الخطابين الصادرين من موكلته والتي أرفقها وكيل المدعي في لائحته الاعتراضية؟ فأجاب بصحة هاذين الخطابين وأنهما صادرين من موكلته، وذكر بأنه ليس له علاقة بالاستلام النهائي الذي تم من قبل المدعي، حيث إن الاستلام تم بعد علمهم برغبة الشركة. ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم المؤرخ في 02/04/1444ه والقاضي بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/2/11هـ في القضية رقم 439164138 والحكم مجددا بما يلي أولا: بإلزام المدعى عليها/شركة المياه الوطنية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/صالح عبدالله صالح العباد هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة ديار التقنية التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (1995165.36) مليون وتسعمائة وخمس وتسعون ألفا ومائة وخمس وستون ريالا وستة وثلاثون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بالإفراج عن الضمان البنكي الصادر من البنك الأهلي بالخطاب ذي الرقم (M087655)، والمحرر بتاريخ (1/3/2022م) بإجمالي مبلغ وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال؛ لما هو موضح في الأسباب، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بطلب نقض الحكم، وبإحالة الطلب إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا باشرت نظره وأصدرت قرارها رقم (6703408) المؤرخ في 24/12/1444ه والقاضي قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام بالصك رقم (4430182913) وتاريخ 2/4/1444هـ، وإعادة القضية للمحكمة مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، وبإعادة القضية إلى المحكمة التجارية بالدمام، تم القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظر القضية بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 07/01/1445ه، وحضر فيها طرفي الدعوى، وذلك للنظر في القضية الواردة اليها من المحكمة العليا وفق قرارها الصادر في 24/12/1444هـ وطلبت الدائرة من الطرفين الاطلاع على هذا القرار وتقديم ما لديهما بخصوص ما أشير اليه في مضمون القرار فطلبا مهلة والله الموفق، وبتاريخ 21/01/1445ه انعقدت دائرة الاستئناف لنظر القضية وأودع وكيل المدعي مذكرة في النظام على إثرها استمهل وكيل المدعى عليها للرد، وبتاريخ 06/02/1445ه، انعقدت دائرة الاستئناف لنظر القضية، وأودع وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية عبر النظام استبان أنها مكررة، وارتأت دائرة الاستئناف حجز القضية للدراسة. وبجلسة 19/02/1445ه، ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة، ومن ثم أصدرت دائرة الاستئناف حكمها الماثل في النزاع؛ والقاضي بـ تأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4430007679) في هذه القضية، والقاضي بـ أولا/رفض طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن قيمة البنود الموردة، والمتمثل في مبلغ وقدره (1،995،165٫36) مليون وتسعمائة وخمس وتسعون ألفا ومائة وخمس وستون ريالا وستة وثلاثون هللة. ثانيا/إلزام المدعى عليها بالإفراج عن الضمان البنكي الصادر من البنك الأهلي بالخطاب ذي الرقم (M087655)، والمحرر بتاريخ (1/3/2022م) بإجمالي مبلغ وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال ، ثم تقدم وكيل المدعى عليها المحامي/نايف بن عوض المالكي بطلب الالتماس الماثل يحمل رقم (4510639606) يتمحور حول تحصله على مستند تعذر إبرازه قبل الحكم؛ وأرفق صورة لشيك صادر من محكمة التنفيذ لصالح المدعي، ولم يشرح وقائع الالتماس، باشرت دائرة الاستئناف نظر الطلب في جلسة 23/04/1445هـ، وبعد دراسة الأوراق أصدرت قرارها الماثل في الطلب. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ القضية، وبما أن الطلب المقدم خلا من بيان أو توضيح للطلب المقدم، وإنما مجرد قدم صورة لمستند ولم يفصح عن ماهيته، وبما أن الأمر كذلك فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الالتماس شكلاً، والبقاء على ما كان عليه الأمر سالفاً من سلامة الحكم، ومن ثم فلا جنف في عدم الالتفات إلى طلبه، ومن ثم تشيد الدائرة قرارها في هذا الالتماس، وبه تقضي، وتسدي قرارها في الطلب. نص الحكم: قررت دائرة الاستئناف عدم قبول الالتماس شكلاً، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث