حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531091140
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571314066/1445
رقم الحكم:4531091140
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571314066 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531091140 التاريخ: ١٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٤٠٦٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) للرافعات المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٧-١١-٢٠١٥م تعاقدت المدعية والمدعى عليها على: ١-استئجار كرين (١٦٠) طن مع السائق عدد (١) لمدة ثلاث أشهر بقيمة (٣٣٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال. وفي يوم السبت ٢٣-٠١-٢٠١٦م تعاقدت المدعى عليها مع المدعية على ملحق رقم (١) لعقد الاتفاق على: ١-استئجار كرين (١٦٠) طن مع السائق عدد (١) لمدة خمسة أشهر بقيمة (٥٥٠,٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال. وبإجمالي قيمة الأعمال التقديرية للعقود من بدء العمل (٨٨٠,٠٠٠) ثمانمائة وثمانون ألف ريال وإجمالي الأعمال المنفذة حسب المستخلصات (٩٣٩,٢٣٠.٧٧) تسعمائة وتسعة وثلاثون ألف ومائتان وثلاثة وعشرون ريال وسبعة وسبعون هللة، وتم استلام دفعة منها مبلغ وقدره (٣٦٥,٦٨٧.٥٠) ثلاثمائة وخمسة وستون ألف وستمائة وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة. والمتبقي مبلغ (٥٧٣,٥٤٣.٢٧) خمسمائة وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريال وسبعة وعشرون هللة. وبناءً على ما تقدم والمستخلصات المرفقة في صحيفة الدعوى بقيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص والمبلغ المسلم للمدعية وقدره (٣٦٥,٦٨٧.٥٠) ثلاثمائة وخمسة وستون ألف وستمائة وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي من العقد وقدره (٥٧٣,٥٤٣.٢٧ريال) خمسمائة وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريال وسبعة وعشرون هللة. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد بتاريخ ١٧-١١-٢٠١٥م. ٢- الشيك رقم (٣١٠) والمسحوب على البنك (...) بتاريخ ٠٩-١٢-٢٠١٨م. ٣-ملحق العقد بتاريخ ٢٣-٠١-٢٠١٦م. ٤- المستخلصات المرفقة في صحيفة الدعوى بقيمة الأعمال المنفذة. ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن صحة دعوى المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤-١١-١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكله أحال على المذكرة المرفقة في ملف القضية ونصها ((لائحة دعوى ٤٥٧١٣١٤٠٦٦) فضيلة رئيس الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد … أتقدم إليكم بلائحة الدعوى في الدعوى رقم ٤٥٧١٣١٤٠٦٦ والمقامة من موكلتي الشركة (...) للرافعات المحدودة شركة شخص واحد ضد مجموعة (...) المحدودة . تعاقدت المدعى عليها في يوم الثلاثاء الموافق ١٧/١١/٢٠١٥م الموافق ٥/٢/١٤٣٧ه مع موكلتي على: ١-استئجار كرين (١٦٠ طن) مع السائق عدد (١) لمدة ثلاث أشهر بقيمة ٣٣٠.٠٠٠ ريال . بقيمة تقديرية للعقد ٣٣٠.٠٠٠ ريال ( ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال لا غير ) . وفي يوم السبت الموافق ٢٣/١/٢٠١٦م الموافق ١٣/٤/١٤٣٧ه تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على ملحق رقم (١) لعقد الاتفاق على: ١-استئجار كرين (١٦٠ طن) مع السائق عدد (١) لمدة خمسة أشهر بقيمة ٥٥٠.٠٠٠ ريال . بقيمة تقديرية للعقد ٥٥٠.٠٠٠ ريال ( خمسمائة وخمسون ألف ريال لا غير ) . وبإجمالي قيمة الأعمال التقديرية للعقود من بدء العمل (٨٨٠.٠٠ ريال) ثمانمائة وثمانون ألف ريال وإجمالي الأعمال المنفذة حسب المستخلصات (٩٣٩.٢٣٠.٧٧ ريال) تسعمائة وتسعة وثلاثون ألف ومائتان وثلاثة وعشرون ريال وسبعة وسبعون هللة، تم استلام دفعة منها مبلغ وقدره (٣٦٥.٦٨٧.٥٠ ريال) ثلاثمائة وخمسة وستون ألف وستمائة وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة بموجب الشيك رقم (٣١٠) والمسحوب على البنك (...) بتاريخ ٩/١٢/٢٠١٨م ويتبقى مبلغ (٥٧٣.٥٤٣.٢٧ ريال) خمسمائة وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريال وسبعة وعشرون هللة. وبناءً على ما تقدم والمستخلصات المرفقة في صحيفة الدعوى بقيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص والمبلغ المسلم لموكلتي وقدره (٣٦٥.٦٨٧.٥٠ريال) ثلاثمائة وخمسة وستون ألف وستمائة وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة، آمل الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المتبقي من العقد وقدره (٥٧٣.٥٤٣.٢٧ريال) خمسمائة وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريال وسبعة وعشرون هللة. والله يحفظكم ويرعاكم … المدعي وكالة ) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بما نصه ( أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد الموضوع : مذكرة جوابية مقدمة من المدعى عليها مجموعة (...) المحدودة في الدعوى رقم (٤٥٧١٣١٤٠٦٦) الجواب الموضوعي على المبلغ المستحقة للمدعية: بعد الرجوع الى موكلتي والاستفسار عن رصيد شركة (...) للرافعات المحدودة سجل رقم (…) والعقد رقم ٣٤٩١ والذي يخص مشروع (...) والعناصر المرتبطة بها ووجد سداد بمبلغ وقدرة (٣٦٥،٦٨٧)ريال ويكون المتبقي للمدعية مبلغ وقدرة(٥٧٣،٥٤٣،٢٧)ريال وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٥٧٣,٥٤٣.٢٧) خمسمائة وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريال وسبعة وعشرون هللة، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في إقراره بصحة مطالبة المدعية، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة المبلغ المترتب في ذمة موكلته ؛ وذلك بموجب الوكالة المخولة له حق الإقرار عن موكلته، وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً فهو حجة قطعية في الإثبات وفيصل حاسم في النزاع أمام القضاء، وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً ونظاماً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه؛ فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعرف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وبما أنه من المقرر فقهاً أن الإقرار حجة شرعية ووسيلة لإثبات الحقوق والمطالبة بها، وأن المرء مؤاخذ بإقراره وأن من أقر بشيء أُلزم به، فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى لثبوته في ذمتها ، وتنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) المحدودة سجل رقم (…) بان تدفع مبلغ قدره (٥٧٣.٥٤٣.٢٧ريال) خمسمائة وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريال وسبعة وعشرون هللة لصالح المدعية (...) للرافعات المحدودة شركة شخص واحد سجل رقم (…) لماهو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,