حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530985982
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570846480/1445
رقم الحكم:4530985982
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570846480 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530985982 التاريخ: ١٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٨٤٦٤٨٠ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية - بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم – بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بعقد أعمال مقاولات توريد وتركيب والمؤرخ بتاريخ ٣١- ٠٥ -٢٠٢٠م الموافق ٠٨-١٠-١٤٤١هـ برقم تسلسلي BOQ-QCC-TASKEEN-WJH-٠١، على أن تقوم موكلته بجميع أعمال العقد، والمتمثل في (أعمال الخرسانات مع المواد، وأعمال كهرباء وسباكة بدون مواد)، بقيمة إجمالية للأعمال المنفذة وقدرها (٥,٣٣١,٧٦٩.٣) خمسة مليون وثلاثمائة وواحد ثلاثون ألف وسبعمائة وتسعة وستون ريال وثلاثون هللة وفق ما جاء في العقد مع ملاحقه وما يتم حصره على أرض الواقع بموجب الحصر النهائي، و الذي تصدر به فاتورة سداد تكون مستحقة لموكلته بعد ذلك، وقرر بأن موكلته أتمت التزامها العقدي تجاه المدعى عليها حتى تم سحب المشروع من المالك ممثلا في (...) بتاريخ: ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م، وكان الاتفاق على أن يكون إتمام العمل بموجب مراحل صرف الدفعات المستحقة وهي على النحو التالي : ١ـ صورة عن أمر الشراء التشغيلي. ٢ـ صورة عن أمر العمل. ٣ـ صورة عن طلب فحص الأعمال المعتمد.٤ـ حصر ميداني ومعتمد من أطراف الاتفاقية للأعمال المنفذة. وقرر بأن الصرف يكون بموجب فاتورة سداد والتي لا تكتمل إلا بعد المرور بمراحل الصرف والتي تحتفظ بها المدعى عليها لاستصدار فاتورة السداد الخاصة بالأعمال المنجزة والمبالغ المستحقة لموكلته، وأن المدعى عليها تقوم بتأمين المواد ثم بعد ذلك تقوم بخصم المواد من المستخلص النهائي حيث بلغ جميع ما خصمته لصالح المواد مبلغ وقدره (٢,٧٥٩,٥٩٠.٤٨) اثنان مليون وسبعمائة وتسعة وخمسون ألف وخمسمائة وتسعون ريال وثمانية وأربعون هللة، وتقوم بعد ذلك بسداد المتبقي لموكلته، وأن المدعى عليها سددت لموكلته من تكاليف الأعمال المنجزة مبلغ وقدره (٨٥٠,٠٠٠) ثمانمائة وخمسون ألف ريال فقط لا غير، و تبقى في ذمتها حتى تحرير هذه الدعوى مبلغ وقدره (١,٧٢٢,١٧٨.٨٢) مليون وسبعمائة واثنان وعشرون ألف ومائة وثمانية وسبعون ريال واثنان وثمانون هللة شامل الضريبة المضافة، وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,٧٢٢,١٧٨.٨٢) مليون وسبعمائة واثنان وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريالا واثنتين وثمانين هللة. وقدم سنداً لطلبه: ١- محرر عادي متمثل باتفاقية اعمال مقاولات توريد وتركيب الصادرة على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٣١م والممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل بفاتورة رقم (٠١٢) وتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٤م الصادرة على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٧٦١,٣١٠.٥٦) سبعمائة وواحد وستون ألفاً وثلاثمائة وعشرة ريالات وستة وخمسون هللة، والممهور بتوقيع المكتب الفني وتوقيع وختم المدعية. ٣- محرر عادي متمثل بإشعار مدين الصادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٠م بمبلغ إجمالي قدره (٢,٢٣٤,٠٤١.٦٤) مليونين ومائتا وأربعة وثلاثون ألفاً وواحد وأربعون ريال، والممهور بختم وتوقيع المدعية . وبإحالة القضية لهذه الدائرة عقدت لها عدة جلسات – حسب ما جاء في ملفها-، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ(١٤/١٠/١٤٤٥هـ) حضر (...) -سعودي الجنسية؛ بموجب سجل مدني رقم (...)- بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره (...) -سعودي الجنسية؛ بموجب سجل مدني رقم (...)- بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب عن الدعوى قدم مذكرة تضمنت ما نصه : " ما ذكره وكيل المدعية من التعاقد فصحيح أما عن المبلغ المستحق فتم التواصل مع المدعية والتوصل إلى اتفاق بحيث تحصر المدعية دعواها بمبلغ قدره (١,٤٣٠,٠٠٠) مليون واربعمائة وثلاثون ألف ريال وموكلتي تقر بهذا المبلغ الاخير" ثم قدم المدعي وكالة مذكرة تضمنت ما نصه : " نحصر دعوانا فيما أقر به وكيل المدعى عليها "، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة وخلت الدائرة للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل مبنيا على الأسباب التالية : الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولئن اطلعت الدائرة على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية الالكتروني، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعي وكالة من الدائرة -بعد حصر طلبه- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,٤٣٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة وثلاثون ألف ريال والذي يمثل المتبقي من أجرة جزء من أعمال المقاولات – حسب ما جاء بيانه في واقعات الدعوى- ، ولما كان النزاع بين تاجرين ولأجل أعمالهم التجارية مما يبسط ولاية النظر للمحكمة استنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع المطالبة، ولما كان وكيل المدعى عليها يقر باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة محل الحصر، ولما كانت وكالته تخوله حق الإقرار، وحيث كان الإقرار حجة قاطعة بنفسه، ولا يفتقر إلى ما يعضده؛ استنادا للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد -ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغا قدره (١,٤٣٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة وثلاثون ألف ريال للمدعية شركة (...) -ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.