حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531091113

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4531091113

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571300534لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531091113 التاريخ: ١٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4571300534لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/02/07هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية)، بثمن إجمالي قدره (49,614.45) تسعة وأربعون ألف وستمائة وأربعة عشر ريال وخمسة وأربعون هللة، سدد منه مبلغ قدره (25,169.95) خمسة وعشرون ألف ومائة وتسعة وستون ريال وخمسة وتسعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/06/08هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (24,444.50) أربعة وعشرون ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريال وخمسون هللة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر عادي عبارة عن (4) فواتير، على مطبوعات مؤسسة المدعي، يتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليه، ممهور بتوقيع الاستلام من قبل المدعى عليه. 2-محرر عادي عبارة عن كشف حساب، على مطبوعات مؤسسة المدعي، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليه قدره (24,444.50) أربعة وعشرون ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريال وخمسون هللة. وفي جلسة 14/11/1445هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها كيل المدعي والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى وبطلب البينه على دعوى موكله قدم عدد من الفواتير وكشف حساب بالمبلغ محل الدعوى وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (24,444.50) أربعة وعشرون ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريال وخمسون هللة، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في الفواتير وكشف الحساب، وبناء على المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه بالجلسة وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الاولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم يقدم إجابته على دعوى المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه (...) سجل رقم: (...) بان يدفع مبلغ قدره(24,444.50) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و خمسون هلله لصالح المدعية (...) سجل رقم: (...) لماهو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث