حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531091147

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:457131478/1445
رقم الحكم:4531091147
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 457131478 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531091147 التاريخ: ١٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 457131478 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للوجبات السريعة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية جافة ومجمدة) عدد (٢٠)، بثمن إجمالي قدره (١٥,٩٨٨) خمسة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وثمانون ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٩٨٨) خمسة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه: مطابقة رصيد تضمنت إقرار المدعى عليها بوجود مبلغ المطالبة في ذمتها، على مطبوعات المدعية، ممهورة بختم وتوقيع الطرفان، بتاريخ 2023/08/31م. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/11/14هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضرت فيها وكيلة المدعية والمدونة بياناتها في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتها الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعية وكاله عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى وبطلب البينه قدم ورقة المصادقة على الرصيد وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٥,٩٨٨) خمسة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وثمانون ريال، وحيث قدمت ممثلة المدعية بينتها على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات مما يثبت صحة المطالبة وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) للوجبات السريعة شركة شخص واحد سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (١٥,٩٨٨.٠٠) خمسة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي لصالح المدعية شركة (...) للتجارة سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث