حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531032640
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571174082/1445
رقم الحكم:4531032640
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571174082 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531032640 التاريخ: ١٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٧٤٠٨٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مناديل (...)، دهان (...) عدد (١٨٦٥)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/٢٧هـ، بثمن إجمالي قدره (٢١٦,٠٠٩.٣٢) مئتان وستة عشر ألفًا وتسعة ريال و اثنان وثلاثون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم المدعى عليها بطلب توريد المستلزمات محل الدعوى من موكلي ويقوم موكلي بتسليمها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٧هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١٦,٠٠٩.٣٢) مئتان وستة عشر ألفًا وتسعة ريال واثنان وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه تعميد شراء ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ ١٦/٠٦/٢٠٢٣م، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٣/١٠/١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في أمري الشراء المرفقين بالدعوى ، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة، فسألته إن كان لديه مزيد بينة فأجاب : بأنه يطلب مهلة لتقديم ما لديه ، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٧/١٠/١٤٤٥هـ وفيها: هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة إلكترونية بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٥هـ تضمنت ما يلي: إرفاق سند استلام بضاعة مناديل (...) ٢٠٠ مزدوج ، الكمية ١٥٠٠ شدة موقع ومختوم بالاستلام من المدعى عليها ، هذا ما تضمنته المذكرة ، وبعد مراجعة الدعوى وأمر الشراء اتضح أن أمر الشراء المتعلق بسند التسليم المقدم من المدعي وكالة ، هو أمر الشراء رقم ٥٩١ وتاريخ ١٦/٦/٢٠٢٣م المتضمن طلب المدعى عليها من المدعي توريد بضاعة مناديل (...) كمية ١٥٠٠ شدة بقيمة إجمالية قدرها (١٤١.٠٠٠) مائة و واحد و أربعون ألف ريال، وبسؤال المدعي وكالة عما يثبت توريد البضاعة الواردة في أمر الشراء الثاني المقدم في الدعوى المتعلق بطلب المدعى عليها من المدعي توريد دهان (...) بكمية قدرها ٣٦٥ بسعر إجمالي قدره (٧٥.٠٠٩.٣٢) خمسة و سبعون ألف و تسعة ريالات واثنان وثلاثون هللة، حيث لم يقدم البينة على توريد هذه البضاعة، فأجاب بأن موكلته ليس لديها البينة على توريد بضاعة الدهانات الواردة في أمر الشراء المشار إليه، وبسؤاله عن سداد المدعى عليها لأي من أمري الشراء محل الدعوى فأجاب بأنها لم تسدد من قيمة أمري الشراء شيئا حتى الآن، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١٦.٠٠٩.٣٢) مئتان وستة عشر ألفًا وتسعة ريالات واثنان وثلاثون هللة. وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة بينة تتمثل في أمري الشراء الأول قم ٥٩١ وتاريخ ١٦/٦/٢٠٢٣م المتضمن طلب المدعى عليها من المدعي توريد بضاعة مناديل (...) كمية ١٥٠٠ شدة بقيمة إجمالية قدرها (١٤١.٠٠٠) مائة و واحد و أربعون ألف ريال والثاني : المتعلق بطلب المدعى عليها من المدعي توريد دهان (...) بكمية قدرها ٣٦٥ بسعر إجمالي قدره (٧٥.٠٠٩.٣٢) خمسة و سبعون ألف و تسعة ريالات واثنان وثلاثون هللة، كما قدم البينة على تسليم البضاعة الواردة في أمر الشراء الأول الموقع والمختوم بالاستلام من المدعى عليها ، ولم يقدم ما يثبت توريده للبضاعة الواردة في امر الشراء الثاني ، وعليه فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعي لقيمة أمر الشراء الأول دون الثاني ، استنادا إلى المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعد حضوريا استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره ١٤١.٠٠٠ (مائة وواحد وأربعون ألف ريال) ورفض ما زاد على ذلك والله الموفق.