حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530963314

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571113417/1445
رقم الحكم:4530963314
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571113417 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530963314 التاريخ: ١٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٥٧١١١٣٤١٧ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية -بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم- بتقدم المدعية وكالة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه طالبت فيها بإلزامه بسداد مبلغ وقدره (١,٠٧٢,٥٦٦.٥٧) مليون واثنان وسبعون ألفا وخمسمائة وستة وستون ريالا وسبع وخمسين هللة؛ لقاء المتبقي من أجرة أعمال مقاولات الإنشاء. وقدمت سندا لطلبها ما يلي: [١] محرر معنون بـ(اتفاقية تقديم خدمات) على مطبوعات (مؤسسة (...)) وممهور بتوقيع وختم الطرفين مصادق عليه من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية. [٢] اتفاقية صلح صادرة على مطبوعات شركة (...) مؤرخة بتاريخ ٢٦/ ٠٩/ ٢٠٢٣م وممهورة بتوقيع وختم الطرفين مصادق عليه من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية. [٣] حوالة بنكية صادرة من المدعى عليه على مطبوعات بنك (...) بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. وبإحالة القضية لهذه الدائرة عقدت لها الجلسة التحضيرية بتاريخ (٠٧/ ١٠/ ١٤٤٥هـ) وفيها : حضرت (...) -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...). ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة – حسب الإفادة النظامية المثبتة في الضبط-، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقه. وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى قدمت مذكرة تضمنت بأن موكلتها والمدعى عليه أبرما عقد اتفاقية تقديم خدمات بتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤٤ه الموافق ٧/ ٣/ ٢٠٢٣م لمدة عامين على أن تقوم موكلتها بكافة أعمال المقاولة من إنشاء وبناء وتشييد بمبلغ قدره (٢,٠٧٢,٥٦٦.٥٧) مليونان واثنان وسبعون ألفًا وخمسمائة وستة وستون ريالا وسبع وخمسين هللة نظير الأعمال المقدمة. وأن موكلتها نفّذت التزاماتها التعاقدية كاملة بموجب شهادة إنجاز الأعمال الصادرة بتاريخ ٢٥/ ٦/ ٢٠٢٣م، وثبت استحقاقها لقيمة الأعمال المنفذة مبلغ قدره ( ٢,٠٧٢,٥٦٦.٥٧) مليونان واثنان وسبعون ألفًا وخمسمائة وستة وستون ريالا وسبع وخمسين هللة، وقد تعثر المدعى عليه عن السداد في تاريخ الاستحقاق، وطلبت منحها أجلاً للسداد، واصطلح الطرفان بتاريخ ٢٦/ ٩/ ٢٠٢٣م على أن يسدد المدعى عليه المبلغ المستحق على قسطين، قيمة القسط الأول مبلغ قدره ١,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال ويسدد عند توقيع اتفاقية الصلح، والقسط الثاني مبلغ قدره ١,٠٧٢,٥٦٦.٥٧مليون واثنان وسبعون ألفًا وخمسمائة وستة وستون ريالا وسبع وخمسين هللة يسدد بتاريخ ١/ ٢/ ٢٠٢٤م، وقد سدد المدعى عليه القسط الأول بحوالة بنكية بتاريخ ٢٦/ ٩/ ٢٠٢٣ م الموافق ١١/ ٣/ ١٤٤٥ه، وتخلف عن سداد القسط الثاني. وختمت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ١,٠٧٢,٥٦٦.٥٧ مليون، واثنان وسبعون ألفًا، وخمسمائة وستة وستون ريالا، و سبع وخمسون هللة. وبسؤالها حصر بيناتها قدمت مذكرة تضمنت ما نصه : (نحصر بيناتنا في العقد والفواتير وشهادة إنجاز الأعمال واتفاقية الصلح اللاحقة على إنجاز الأعمال)، وبسؤالها هل لديك إضافة عما سبق قررت الاكتفاء بما قدمت ، وبتأمل الدائرة لما قدم من أوراق، وبعد الاطلاع على نسخة من مستخرج السجل التجاري العائد لـ(مؤسسة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) المرفق في ملف القضية، رأت صلاحية القضية للفصل، فقررت الدائرة قفل باب المرافعة وخلت الدائرة للمداولة لإصدار الحكم، وأصدرت حكمها الماثل مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولئن اطلعت الدائرة على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية الالكتروني، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعية من الدائرة إلى الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١,٠٧٢,٥٦٦.٥٧) مليون واثنان وسبعون ألفا وخمسمائة وستة وستون ريالا وسبع وخمسين هللة، وبما أن هذه الدعوى ناشئة بين تاجرین، ومتعلقة بعمل تجاري؛ لذا فإن المحكمة تكون مختصة بنظرها استنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبذلك تنتقل الدائرة إلى بحث موضوع الدعوى، مشيرة إلى تخلف المدعى عليه أو من يمثله عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما حدا بالدائرة إلى تقرير المضي في نظر الدعوى حضوريا؛ استنادا للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى، ولما كانت المدعية تسعى إلى إثبات دعواها مستندة لكل من عقد (اتفاقية تقديم خدمات) على ورقة عادية والمبرم بين طرفي الدعوى، والممهور بختم منسوب للمنشأة المملوكة للمدعى عليها بموجب مستخرج السجل التجاري العائد العائد لـ(مؤسسة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...)، والمذيل بالمصادقة على الختم من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، واتفاقية صلح صادرة على مطبوعات شركة (...) مؤرخة في ٢٦/ ٠٩/ ٢٠٢٣م وممهورة بتوقيع وختم الطرفين مصادق عليه من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، وعدد (٧) فواتير ضريبية. ولما كانت الدائرة بتأملها في الدعوى، وباطلاعها على ما قدم من أوراق في هذه القضية، استبان لها ثبوت نشوء العلاقة التعاقدية بموجب العقد المقدم من قبل المدعية؛ استنادا لما حواه من أختام وتصديقات عليها طبقا للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات ونصّها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". كما استبان للدائرة ثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها طبقا للمحرر المؤرخ في (٢٦/ ٩/ ٢٠٢٣م) إذ تضمن في التمهيد الإقرار صراحة بأن المنشأة المملوكة للمدعى عليه مدينة للمدعية بمبلغ قدره (٢٠٧٢٥٦٦,٥٧) ريال، والممهور بختمها، مما تعد الدائرة مضمون هذا المحرر حجة عليه طبقا للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وحيث كان ما حواه المحرر تعده الدائرة إقرارا معتبرا طبقا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام الإثبات، وحيث قررت المدعية سداد جزء من المبلغ ممثلا في (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال بموجب الحوالة المؤرخة في (٢٦/ ٩/ ٢٠٢٣م)، وبقاء المتبقي من المبلغ في ذمة المدعى عليها، وحيث كان الوفاء وصفا عارضا على الالتزامات، والأصل فيه العدم طبقا للقاعدة (١١) من المادة (٧٢٠) من نظام الإثبات، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور للمدافعة والطعن فيما قدم من أسانيد، مما تعده الدائرة سندا عاضدا لها طبقا للفقرة (٣) من المادة (٢١) من نظام الإثبات؛ الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى استحقاق المدعية لطلبها طبقا للوارد في منطوق هذا الحكم، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه (...) ذي السجل المدني رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بدفع مبلغا قدره (١,٠٧٢,٥٦٦.٥٧) مليون واثنان وسبعون ألفا وخمسمائة وستة وستون ريالا وسبع وخمسين هللة للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث