حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4531161363

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٩ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571026660/1445
رقم الحكم:4531161363
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571026660 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531161363 التاريخ: ١٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٢٦٦٦٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للطاقة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى الدائرة لائحة دعوى تقدمت بها المدعية تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة -مريئا عن بعد- بتاريخ ٢٩ / ٨/ ١٤٤٥هـ حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) المدعي بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٢ / ٣/ ١٤٤٩هـ، كما حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٨ / ٨/ ١٤٥٠هـ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفتها الإلكترونية، وتفصيلها الوارد بالمذكرة المودعة في تاريخ ٢٨ / ٨/ ١٤٤٥هـ أنه سبق إبرام عقد مع شركة (...) بتاريخ ٦/ ١٢/ ٢٠٢١م بصفتهم وكيل معتمد لشركة (...) لتوريد مراوح نفاثة موديل ASN ١١٢٠ بعدد (٦٤ مروحة) أوروبية المنشأ، لتركيبها وتشغيلها في (...)، وعند توريد وتركيب المراوح منتصف عام ٢٠٢٣م واختبارها تبين وجود اهتزازات تفوق الحدود المسموح بها حسب كراسة الشروط المتفق عليها وفق معدل لا يزيد (٢.٥ مم/ث)، وإذا زاد عن هذا الحد تعطي الحساسات تنبيه لوجود خطر من زيادة معدل الاهتزاز الذي يترتب عليه أمور خطيرة منها على سبيل المثال خلخلة قواعد تثبيت المراوح بسقف النفق وسقوطها، وقد تم مخاطبة المدعى عليها لشرح المشكلة ولكنها لم تتجاوب مع المشكلة بشكل كافي ولم تقدر خطورة الموقف، حتى قدمنا الإثبات من قبلنا بالتعاقد مع شركة استشارات متخصصة لإجراء الاختبارات على المراوح (شركة (...))، وأثبتت الاختبارات وصول معدل الاهتزاز في بعض المراوح إلى ٢٣مم/ث، وجميع المراوح تجاوزت الحد المسموح به، الأمر الذي يجعل تشغيلها يمثل خطورة شديدة على المركبات و(...). ويستدعي الكشف العاجل على المراوح وتقديم الدعم الفني وفق الضمان الذي يسري عشرة أعوام حيث تظهر المشكلة أنها عيب مصنعي، وقد طالبنا من المدعى عليها تقديم الدعم الفني، وإصلاح الخلل بشكل عاجل، لضرورة تسليم وتشغيل المراوح قبل موسم (...)، ولكن ظهر منها المماطلة والفشل في تقديم حلول علمية تعالج المشكلة، وحيث ظهر لنا مخالفتها لكراسة الشروط التي التزمت بها في العقد، حيث نصت على: تكون المراوح الجديدة أوروبية أو أمريكية المنشأ. وخالفت المدعى عليها أنظمة وزارة التجارة وعلى سبيل المثال نظام البيانات التجارية بإخفاء مصدر المراوح من الخارج بامتناعها عن إرسال كامل بوالص الشحن وشهادات المنشأ الخاصة بالمراوح النفاثة محل عقد التوريد حسب طلبها منهم أكثر من مرة وفق اشتراطات المالك والاستشاري، ووفقا لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، كما ظهرت أدلة جدية حول قيام المدعى عليها بتجميع بعض المراوح داخل المملكة العربية السعودية وفق بعض المراسلات الواردة منها، بينما المفترض أن تكون الاختبارات على المراوح بعد تجميعها بمصنع (...) ب(...)، حيث نصت كراسة الشروط الفنية على: يجب أن يتم تصنيع الهيكل الخارجي للمروحة من ألواح الصلب المجلفن المقوى الملحومة ومزودة بحافة للتوصيل كما لابد أن تكون ركائز الموتور دائرية وملحومة بلحام متصل مع هيكل المروحة ويتم تعريض الهيكل لعملية الجلفنة على الساخن وفقا للـ(BS ٧٢٩) وعلى أن يكون محور المروحة والريش مصنع من سبائك الألومنيوم... (ص٨٢). وأيضا تضمنت المواصفات: ويزود الرولمان بلي بمزيتات مركبة على هيكل المروحة، كما يجب ان يزود الرولمان البلي بحساسات لمراقبة الاهتزازات مع مقياس للسرعة وإرسال رسالة تحذيرية إلى غرفة التحكم في حالة تعدت القيم ما هو مسموح به، وعلى هذه الحساسات أن تعطي نوعين من الشارة: تحذير و إنذار يعطي النوع الاول عند حصول أضرار بسيطة ترفع مستوى الاهتزازات لمستوى يتطلب الصيانة ويكون بين ٢.٥مم/ث و٢٥مم/ث..... (ص٨٣). وقد فشلت المدعى عليها في تقديم الأدلة على صحة اختبارات المصنع المقدمة منها، كما فشلت في تقديم الدعم الفني، وقامت بإخفاء مستندات المراوح التي طلبها استشاري المشروع (شهادات المنشأ وبوالص الشحن الخاصة بها) ولم تقدم سوى جزء بسيط منها، حيث أن المدعى عليها قدمت فقط شهادة منشأ لثلث الكميات محل عقد التوريد، وعند مقارنتها باختبارات المصنع المقدمة منها، يثبت وجود عملية غش تجاري بالمراوح النفاثة محل العقد، حيث أن شهادة المنشأ المذكورة خاصة بمصنع آخر غير مصنع (...)، (شهادة المنشأ المقدمة من المدعى عليها صدرت من شركة (...) ولم تصدر من شركة مصنع (...) صاحب شهادة الاختبار)، كما وجدنا ملصقات على بعض المراوح تثبت صدورها من ميناء (...)، ومن المتفق عليه أن (...) (ليست من ضمن الاتحاد الأوروبي) ولو صدرت بعض المراوح منها لما أمكن للمدعى عليها تقديم شهادة منشأ أوروبية حسب متطلبات الجهة المالكة، كما خالفت المدعى عليها أحكام النظام فيما يتعلق ببيان نوع وكالتها عن الشركة المصنعة وعدم بيان قيدها في سجل الوكالات التجارية، ومخالفة أحكام الضمان، التي تلزمها بتقديم الضمان العاجل، خاصة أن المراوح جديدة ولم تسلم للجهة المالكة بعد، ومن حيث ركني الجدية والاستعجال: فإن المراوح خاصة بأنفاق مجاورة ل(...)، ويجب تسليمها وتشغيلها بكامل طاقتها قبل موسم (...)، والجهة المالكة للمشروع تطلب تشغيل المراوح بشكل مؤقت على مسؤولية المورد خلال موسم (...) لعدم التسبب بالاختناق داخل الأنفاق، وقد تقرر استمرار التشغيل المؤقت حتى موسم (...)، وستتكفل الجهة المالكة بعدها بالتعاقد مع الغير على نفقة المدعية لتوريد مراوح أخرى موافقة للمواصفات مهما كانت التكاليف، ولو تمت إزالة المراوح من الأنفاق قبل المعاينة وإثبات الحالة لترتب على ذلك ضياع حقوق المدعية في إثبات فشل المدعى عليها في تقديم الدعم الفني اللازم. حتى يمكن الرجوع على المدعى عليها بالتعويض عن كافة الأضرار التي وقعت على المدعية بسبب إخلال المدعى عليها الواضح بالشروط العقدية وبالتزاماتها التي تفرضها عليها الأنظمة داخل المملكة مثل نظام الوكالات التجارية وأحكام الضمان، وبناء عليه نطلب ما يلي: أولا: إجراء المعاينة بواسطة استشاري هندسي لإثبات حالة المراوح وبيان مخالفتها لكراسة الشروط والمواصفات الفنية، وإثبات فشل المدعى عليها في تقديم الدعم الفني وفي تقديم شهادات المنشأ، وتلفيق اختبارات المصنع. ثانيا: تقدير الاستشاري الهندسي لمدى إمكانية معالجة المشكلة وتكاليف المعالجة، إذا لم تتعارض المعالجة مع شهادة الضمان الملزمة للمدعى عليها لمدة عشرة سنوات. ثالثا: إلزام المدعى عليها بتكاليف الاستشاري المعين في الدعوى. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بما يلي: أولاً: لا يوجد سبب لرفع هذه الدعوى يبرر الاستعجال، إذ أن المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية اشترطت أن يتضمن الطلب المستعجل مبررات حالة الاستعجال كما ورد في المادة (١٠٨) من ذات اللائحة من أنه يقتصر نظر الدعوى على مدى توافر شروط الاستعجال دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، كما ورد في المادة (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الاصلية) وبما أن الطلبات المستعجلة لها متطلبات وشروط خاصة بالاستثناء بالدعوى المعتادة، وذلك لتحقيق مصلحة مشروعة قائمة أو محتملة يخشى فواتها بمرور الوقت ولأن ما قدمته المدعية لم يتبين فيه أي مما يخشى عليه فوات الوقت، لذا فلا مبرر لرفع هذه الدعوى. ثانياً: ما ذكرته المدعية في دعواها من أن الاهتزاز الظاهر هو بسب المراوح الموردة من موكلتي فهذا غير صحيح، والصحيح أن الاهتزاز بسبب المدعية لاستخدامها (سابورتات) غير مناسبة إذ أنها قديمة وكانت مستخدمة سابقاً على مراوح قديمة، بالإضافة إلى عدم تركيب المدعية جهاز (VFD) الذي يتحكم في موجات السرعات وضبطها، كما أن المدعية لم تقم بتركيب حساسات للمراوح، وقد سبق لموكلتي إفادة المدعية بذلك بعد خروج الدعم الفني من موكلتي ومعاينة المراوح لدى المدعية وأثبتت المعاينة والفحص أن سبب الاهتزاز هو السابورتات المستخدمة من قبل المدعية وإفادة موكلتي المدعية بضرورة تغيير السابورتات لجميع المراوح، وقد أثبتت موكلتي للمدعية ذلك بعد أن تم تغيير السابورت المستخدم في أحد المراوح المركبة وتم اختفاء الاهتزاز مباشرة، وبذلك يتضح أن المراوح لا علاقة لها بالاهتزاز، بالإضافة إلى أن المدعية سبق لها استلام المراوح منذ فترة طويلة، وطلب رد الدعوى وإلزام المدعية بدفع قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلته. ثم قررت الدائرة ندب جهة خبرة مختصة بالمراوح -محل العقد بين الطرفين- لإثبات حالتها وبيان مدى مخالفتها أو مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية -المتفق عليها-، مع بيان متعلقات الخلل إن كان من جهة التصنيع أو التركيب، وتتميم ما من شأنه إفادة دائرة الموضوع عند نظر النزاع بين الطرفين. وفي جلسة ٧ / ٩/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى -المثبتة بياناتهم سلفا-، وأشارت الدائرة إلى أن حالة قرار الخبرة في مرحلة (تقديم العروض) وأفهم الطرفان بالمبادرة بالاطلاع على التقرير المبدئي فور صدوره، وتقديم ملحوظات موكليهم -إن وجدت- عبر منصة خبرة خلال المدة المتاحة بالمنصة؛ ليتسنى للخبير الاطلاع عليها ثم معالجتها أو الرد عليها من الناحية الفنية، وتضمين جميع ذلك -(الملحوظات/المعالجة/رد الخبير)- بالتقرير النهائي قبل موعد الجلسة القادمة، فاستعدا بذلك. وفي جلسة ١٤ / ٩/ ١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة -المثبتة بياناته سلفًا-، كما حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٢/ ٠٩/ ١٤٤٦هــ، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أن حالة قرار الخبرة قيد (إعداد التقرير)، وتفهم طرفي الدعوى وكالة بالمبادرة بالاطلاع على التقرير المبدئي فور صدوره وتقديم ملحوظات موكليهم -إن وجدت- عبر منصة خبرة خلال الفترة المقررة لها؛ ليتسنى للخبير الاطلاع عليها ومعالجتها أو الرد عليها من الناحية الفنية وتضمين جميع ذلك -(الملحوظات - المعالجة - الرد)- بالتقرير النهائي قبل موعد الجلسة القادمة فاستعدا بذلك. وفي جلسة ٢١ / ٩/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى -المثبتة بياناتهم سلفا-، وأشارت الدائرة إلى أن حالة قرار الخبرة بالمنصة قيد (إعداد التقرير) وأفهما بالمبادرة بالاطلاع على التقرير المبدئي فور صدوره وتقديم ملحوظات موكليهم -إن وجدت- عبر منصة خبرة خلال الفترة المقررة لها؛ ليتسنى للخبير الاطلاع عليها ومعالجتها أو الرد عليها من الناحية الفنية وتضمين جميع ذلك -(الملحوظات - المعالجة - الرد)- بالتقرير النهائي قبل موعد الجلسة القادمة فاستعدا بذلك. وفي جلسة ١٢ / ١٠/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى -المثبتة بياناتهم سلفًا-، وأشارت الدائرة إلى أن حالة قرار الخبرة بالمنصة قيد (إعداد التقرير)، وأُفِهما بالمبادرة بالاطلاع على التقرير المبدئي فور صدوره وتقديم ملحوظات موكليهم -إن وجدت- عبر منصة خبرة خلال الفترة المقررة لها؛ ليتسنى للخبير الاطلاع عليها ومعالجتها أو الرد عليها من الناحية الفنية وتضمين جميع ذلك -(الملحوظات - المعالجة - الرد)- بالتقرير النهائي قبل موعد الجلسة القادمة فاستعدا بذلك. وفي جلسة ٢٦ / ١٠/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى -المثبتة بياناتهم سلفًا-، وأشارت الدائرة إلى أن حالة قرار الخبرة بالمنصة قيد (تحت مراجعة طرفي الدعوى)، وأُفِهما بالمبادرة بالاطلاع على التقرير المبدئي وتقديم ملحوظات موكليهم -إن وجدت- عبر منصة خبرة خلال الفترة المقررة للتقديم؛ ليتسنى للخبير الاطلاع عليها ومعالجتها أو الرد عليها من الناحية الفنية وتضمين جميع ذلك -(الملحوظات - المعالجة - الرد - المرفقات)- بالتقرير النهائي قبل موعد الجلسة القادمة، فاستعدا بذلك. وفي جلسة ٤ / ١١/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى ورود تقرير الخبير المتضمن وجود عيوب في تنفيذ المراوح محل النزاع وأن المدعية مسؤولة عن ذلك، وأفاد وكيل المدعية بأنه تقدم باعتراض على تقرير الخبير، بينما أفاد وكيل المدعى عليها بقناعة موكلته بالنتيجة التي توصل لها الخبير، وعليه قررت الدائرة الكتابة للخبير لإعداد التقرير النهائي بعد دراسة ملاحظات واعتراض المدعية، على أن يتضمن التقرير النهائي في حال عدم تعديل نتيجته الرد على اعتراض المدعية وبيان الأوجه والمستندات التي استند إليها في النتيجة التي توصل إليها. وفي جلسة ١١ / ١١/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، المدونة بياناتهم سلفًا، كما حضر الخبير المنتدب في هذه القضية (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) بصفته مدير شركة (...) للاستشارات الهندسية والخبير (...) إقامة نظامية رقم: (...)، وأشارت الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ: ٠٣ / ١١ / ١٤٤٥هـ والتي اعترض فيها على تقرير الخبير على التفصيل الآتي: ١-خالف تقرير الخبرة من حيث الشكل كافة التقارير التي تصدر أمام المحاكم المختلفة، حيث لم يتضمن كافة المستندات التي قدمها الطرفين، وهو أمر واجب عليه حين يسبب كل بند من تقريره بشكل منظم استنادا على أدلة ومستندات معينة تكون المرجع لتقريره، ولذلك نؤكد أن مجرد إخفاء الخبير للمستندات التي قدمناها له عن المحكمة (ومنها مستندات صادرة بختم المدعى عليها) كدلالة على صحة دعوانا كفيل بالشك في تقريره. خاصة أنه أفاد ان المدعى عليها قدمت مستندات ولم نطلع عليها ونفحصها حتى يمكن لنا الرد على ما جاء فيها. ومن هذه المستندات التي أخفى مضمونها أو الاستدلال بها ما يلي: أ‌- شهادتي منشأ قدمت من المدعى عليها للمدعية بجزء من مكونات المراوح محل العقد، تثبت وجود عملية احتيال وغش تجاري واسعة النطاق، وقدمناها للخبير ولم يلتفت إليها، حيث أن شهادة المنشأ الأولى (بوزن ٢٠ طن فقط - بينما أوزان المراوح محل عقد التوريد تجاوز ٦٠ طن)، توضح خروج المراوح من مصنع غير مصنع (...)، حيث تبين أن المرواح خرجت من مصنع (شركة (...)) بعدد اثنين كاونتر كما يوضح الاختلاف النسبي للأوزان الواردة في بوليصة الشحن وشهادة المنشأ بين كل كاونتر أن مضمون الشحنة إلى ميناء (...)إنما كانت المواتير فقط، دون أن تكون المروحة كاملة التجميع في المصنع، فكيف يكون خروج المواتير من مصنع غير (...) ب(...) إلى (...)، ثم تقدم المدعى عليها اختبارات اهتزازات ملفقة صادرة من مصنع (...) بالرغم من أن شهادة المنشأ المقدمة منها تنفي انتاج مصنع (...) للمراوح، وكيف تصل المواتير فقط إلى (...)، فأين وكيف تم تجميع الهيكل الخارجي للمروحة، وشهادة المنشأة الثانية بوزن ثلاثة أطنان ونصف فقط، وخرجت من مصنع (...) بدولة (...) وليس (...)، وتتضمن قطع غيار بأعداد كبيرة وليس مرواح نفاثة. ب‌-خطابات استشاري المشروع (التابع للجهة المالكة) التي توضح أن المروحة لم يتم تصنيعها وفقا لمعايير تصنيع المراوح النفاثة وطلب ضرورة إعادة مروحة على الأقل للاختبار في مصنع أوروبي مختلف عن (...) وإحضار شهادة طرف ثالث، تفيد ان التصنيع تم وفقا للمعايير المعتمدة للمراوح النفاثة. ت‌-خطابات استشاري المشروع (التابع للجهة المالكة) التي توضح وجود عملية تزييف لأختام شركة (...) على المستندات المقدمة من المدعى عليها. حيث يظهر ختم مصنع (...) بأحجام مختلفة على الصفحات المتتابعة، كما يظهر أنه يخفي خلفه النصوص مما يؤكد أنه تم تلفيق الختم على المستندات بواسطة برامج الكترونية. وللتحقق من ذلك طلب استشاري الجهة المالكة أن تقوم المدعى عليها بإعادة تحويل الرسائل الالكترونية للمستندات الواردة لها من مصنع (...) للإيميل الخاص بنا مباشرة، بشرط أن يظهر اسم الراسل الرئيسي حتى يتبين ما إذا كانت المستندات مرسلة بواسطة مصنع (...) أم لا، وهو الأمر الذي رفضته المدعى عليها دون مبرر مقبول. ث‌-خطابات استشاري المشروع (التابع للجهة المالكة) التي تؤكد ضرورة التزام المدعى عليها بتقديم شهادة المنشأ للمرواح (وهي تقدم مع بوالص الشحن لكل منها)، حيث يعد ذلك من أحد أهم الأدلة على أن المراوح تم تصنيعها بالموافقة لكراسة الشروط الفنية (أوروبية المنشأ) وإنها صادرة من الجهة المصنعة. ٢-بعد المعاينة مباشرة أوضح المهندس التابع لمكتب الخبرة فشله في تحديد مصدر المشكلة، وطلب تعيين مكتب خبرة آخر حاصل على شهادة معايره، ليساعده في تحليل نتائج الاهتزاز وبيان مصدرها بأجهزة متخصصة، وقد صدر تقرير مكتب الاستشاري ((...)) بتاريخ ٩ مايو ٢٠٢٤م الذي أجرى تحليل الاهتزاز حسب طلب مكتب الخبرة ((...) للاستشارات) واعتماده، وخلصت نتيجة التقرير (ص١٣) إلى ان (٥-١-٣) الختام (تعاني مراوح الأنفاق من مشاكل هيكلية بسبب التصميم غير الدقيق وعدم قدرتها على تحمل الاهتزاز الناتج عن تشغيل المراوح). (عيوب مصنعية – خطأ المدعى عليها). وانتهى بالتوصيات إلى ما يلي: (٥-١-٤) أ‌- يفضل عدم استخدام النابض الزنبرك الذي يزن ٢٠٤كيلوجرام لتثبيت المراوح حيث أن صلابته في (الثابتk) منخفضة لهذه الحمولة. (علما أن هذا خطأ المدعى عليها حيث أن المدعى عليها عند مخاطبتها بوجود مشكلة في الاهتزاز أرسلت معاينة ثم أرسلت ايميل بتوصية بتغيير النابض الزنبرك (سبرينجات) ذات الحمولة الأعلى ٤٥٥ كيلو جرام إلى حمولة أدني ٢٠٤ كيلو جرام ليكون أكثر مرونة ولم تحل المشكلة بعد التغيير علما أنه تم تجربة سبيرنجات بأحمال مختلفة أكبر من ٢٠٤ك حتى الوصول لتركيب سبيرنجات بأحمال ٤٥٥ ك دون جدوى) (خطأ المدعى عليها). ب‌-يرجى فحص براغي التثبيت للتأكد من عدم فتحها. (خطأ المدعى عليها- لأن الهيكل يفترض أن يكون متصل بلحام حسب كراسة الشروط والمواصفات وليس ببراغي تثبيت لنقاط اتصال الهيكل الدائري) ت‌-يرجى الالتزام بتثبيت قاعدة المحرك بوصلات ملحومة بالهيكل الخارجي بدلاً من الوصلات المثبتة بمسامير. (عيب مصنعي ومخالف لكراسة الشروط والمواصفات، حيث أن كراسة الشروط والمواصفات أكدت أن يكون المحرك متصل بالهيكل بلحام وليس بمسامير). ث‌-يوصى بإجراء دراسة شاملة لتكبير الحركة لتصور الضعف الهيكلي. (عيب مصنعي – حيث أن مواصفات المروحة حسب تفصيل الاستشاري المشرف قبل التعاقد اشترط أن تكون السماكة ٦ مللى لألواح الصلب الخاصة بالهيكل، بينما قامت المدعى عليها بتعديل الهيكل الخارجي للمراوح محل العقد قبل التوريد ليصبح سماكته ٤ مللي فقط. وفي هذه الجلسة عقب المدعى عليه وكالة عبر المحادثة الجانبية بطلب تطبيق المادة (١١٥) والمادة (١١٧) من نظام الاثبات وكذلك تطبيق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالبت في القضايا المستعجلة لما أورده الخبير من رده الكامل على كل ما طلبته الدائرة القضائية منه ولحضوره للجلسة ومناقشة وتفنيد الرد على كل ما أثارته المدعية ولتوضيح أن الخلل إنما هو من سوء تركيب المدعية للمراوح محل الدعوى. كما عقب وكيل المدعية عبر المحادثة الجنابية بما نصه: (نطلب من فضيلتكم تطبيق المادة ١٢٠ من نظام الإثبات حيث يتضح القصور لدى الخبير في الإحاطة بمستندات الدعوى بإقراره عدم اطلاعه على كراسة الشروط وتهربه من الإجابة على تقرير تحليل الاهتزاز الذي تم تحت إشرافه وأثبت وجود خطأ في تصميم الهيكل الخارجي للمروحة... وكذلك تهربه من تقديم شهادة المنشأ بتقديم شهادة الايزو بينما شهادات المنشأ ترفق ضمن مستندات الشحن لكل جهة يقوم المصنع بشحن منتجاته إليها بوصف العدد والموديل والمواصفات والاوزان... ويكون لدى هيئة الجمارك بجهة الوصول نسخة نطلب مخاطبة هيئة الجمارك بالسعودية التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للإفادة عن شهادات المنشأ لكافة معاملات استيراد المدعى عليها خلال الفترة من يناير ٢٠٢٢ وحتى يونيو ٢٠٢٣ ونطلب تعيين خبير آخر ونطلب قبول طلب إدخال مقاول تركيب المراوح للرد على اتهامه بالخطأ في التركيب... حيث يجب إدخاله في الدعوى حسب نظام المعاملات المدنية الجديد الذي يجعل له حق التدخل في الدعوى لدفع المسؤولية عن نفسه حسب المواد من ٣٣١حتى ٣٣٧) أهـ، كما أشارت الدائرة إلى تقرير الخبرة النهائي، والذي خلص فيه إلى ما يلي: قام المورد (شركة (...)) بتزويد المقاول (شركة (...)) بالمراوح النفاثة وفقا للمواصفات الفنية والاتفاقية بين الطرفين. لكن كما ذكرت (شركة (...)) أن الوثائق المقدمة من المورد (شركة (...)) مزورة أو أختامها غير أصلية إلخ، هذا الأمر لا يندرج ضمن خدمات المكتب الهندسي، لذا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار هذه الوثائق التي تم تقديمها لنا. لم يتم تصميم هيكل الدعم التثبيت من خلال مستشار هندسي متخصص مع مراعاة التحكم في الاهتزاز للمراوح النفاثة. المشكلة تكمن في التركيب الذي قام به المقاول (شركة (...)) ولم يتوافقوا بالكامل مع تعليمات التركيب الخاصة بالمورد (شركة (...)) والشركة المصنعة (شركة (...)). ومن ثم، فإن المقاول (شركة (...)) هو المسؤول عن ذلك. وفي معرض رده على ملاحظات المدعي أشار إلى أنه أرفق جميع الوثائق ذات الصلة، وفي رده على اعتراض المدعي وكالة ونصه: لم يقم مكتب الخبرة بمراجعة دليل التعليمات الخاص بالمروحة، والذي لم يقم المدعى عليه بإرساله إلى المدعي إلا بعد طلبات متكررة من المستشار بعد تسليم المراوح، ليتفاجأ المدعي بأن دليل المروحة يشير إلى أن معدل الاهتزاز العادي لهذا الطراز يتراوح بين ٤.٥ و٧.٥ مم/ ثانية، في حين أن كتيب المواصفات ينص على أن المعدل العادي لا يجب أن يتجاوز ٢.٥ مم/ ثانية. وهذا يعني أن طراز المروحة نفسه لا يتوافق فنياً مع كتيب المواصفات الذي تم تسليمه للمدعى عليه قبل التعاقد. ، أفاد أن النطاق المقبول حسب المصنع هو: (٤.٥مم/ثانية إلى ٧.١ مم/ثانية) وفقا لـ ٣-١٠٨١٦ ISO/١٤٦٩٤ ISO. وفي رده على اعتراض المدعي وكالة ونصه: لخص الخبير نتيجة غير صحيحة، حيث أكد أن المراوح تم تجميعها في (...)، دون تقديم أي دليل على أنه قد رأى أي وثيقة تؤكد ذلك... حيث لم يقدم لنا المدعى عليه أي شهادات منشأ مع فواتير شحنها تؤكد تصنيع المراوح في مصنع (...) في (...). ، أفاد بما يلي: قام المورد (شركة (...)) بدعوة المقاول (شركة (...)) ومالك المشروع مرتين (١يونيو ٢٠٢٢م و٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢م) لحضور اختبار FAT في (...)، لكن لم يرد أحد ولم يحضر أي شخص الاختبارات FAT في (...). حضور اختبار FAT كان يمكنهم من التحقق من جميع مخاوفهم ومشاهدة الاختبار والحصول على التقارير مباشرة من الشركة المصنعة. وفي رده على اعتراض المدع وكالة ونصه: استنتج مكتب الخبرة بشكل غير صحيح أن توقيع ممثل المدعي عند الاستلام يعني أن المراوح كانت في حالة مثالية. هذا الاستنتاج غير مبرر ويمكن نقضه من جانبين: أولاً: المهندس الذي وقع عند الاستلام أوضح بجانب توقيعه أنه قيد الفحص ، وهو شرط مؤكد في وثيقة الامتثال التي طبعها المدعى عليه، في القسم رقم ٣٧ التفتيش التشغيلي. ثانياً: العيوب الفنية الدقيقة وغير المرئية للعين المجردة، لا يمكن اكتشافها بواسطة الخبراء إلا بعد التشغيل وتركيب أجهزة الاستشعار اللازمة. إذا كان الاستلام قد تم بعد التركيب، لكان الوضع مختلفا، ولكن الاستلام تم قبل التركيب. ، أفاد بأنه يجب على شركة (...) أن تجري الفحص الداخلي للمراوح النفاثة بعد استلامها وفي حال وجود أي عدم تطابق في المواصفات الفنية، يجب ألا يتم تركيبها، لكنهم قاموا بتركيب جميع المراوح البالغ عددها ٦٤، مما يظهر موافقتهم واعتمادهم للمراوح النفاثة. وفي رده على اعتراض المدعي ونصه: بعد الفحص مباشرة، اعترف المهندس (...) الشاب بفشله في تحديد مصدر المشكلة وطلب تعيين مكتب خبرة معتمد في المعايرة للمساعدة في تحليل نتائج الاهتزاز وتحديد مصدرها. ، أفاد الخبير بأنه وفقاً للخبرة والدعم من مكتبه (شركة (...) للاستشارات الهندسية وزملائه الخبراء الذين لديهم خبرة تزيد عن ٣٣ عاماً في الاستشارات في مجال إدارة المشاريع، والبناء، وصناعات النفط والغاز، يمكن تحديد مصدر المشكلة فوراً لكن التأكيد يمكن أن يتم فقط من خلال اختبار طرف ثالث، وقد أبلغ الخبير فريق الموقع السيد (...) (شركة (...)) قبل الزيارة بترتيب التفتيش للتحقق من قراءات الاهتزاز، لذا فإن ترتيب جهاز قراءة الاهتزاز هو مسؤوليتهم. وفي رده على اعتراض المدعي وكالة: تقرير المستشار المؤرخ ٩ مايو ٢٠٢٤، الذي أجرى تحليل الاهتزاز كما طلب وأقر مكتب الخبرة، خلص إلى أن السبب الرئيسي للاهتزازات العالية كان بسبب عدم لحام جسم المحرك بشكل صحيح بهيكل المروحة، والسبب الثانوي هو أن النوابض المثبتة لم تكن مناسبة لوزن المروحة. تم تركيب النوابض وفقاً لتوصيات المورد ووفقاً لتعليمات المدعى عليه الذي طلب تعديل أوزان النوابض السابقة من ٤٥٥ كجم إلى ٢٠٤ كجم، وفقا للبريد الإلكتروني المرسل من قبلهم والمرفق لمراجعتكم. وهذا يؤكد المسؤولية الكاملة للمدعى عليه. ، أفاد بأنه في التقرير المقدم من طرف ثالث (شركة (...) ريلايابيليتي)، ذكر بوضوح أن المشكلة تكمن في هيكل الدعم ويجب تحسينه. أي معدات ثابتة ودورانية مثل المضخات المحركات، ضواغط الهواء، الغلايات والمراوح، إلخ، تنتج مصدر اهتزاز عال، ويجب أن يتم تصميم هيكل الدعم أو الأساسات بواسطة شركة استشارية هندسية متخصصة قبل التركيب مع مراعاة جميع المعايير مثل الدفع الاهتزازات تدفقات الهواء الضغط، إلخ. وأرفق صورة توضح تمثيل لأساسيات تصميم الاهتزاز، وأفاد أن النقطة المتعلقة بالوصلة الملحومة (إطار المحرك إلى هيكل المروحة) تعتمد بالكامل على تصميم الشركة المصنعة سواء كانت ملحومة أو مثبتة بمسامير ويجب أن تكون وفقا للمعايير المختبرة ومتوافقة مع المعايير الدولية. كما أن تصميم التثبيت بالمسمار وفقا للشركة المصنعة يكون لأغراض الصيانة للمراوح، وذلك في حال الحاجة إلى تغيير شفرات المروحة أو محركات المروحة بحيث يمكن فكها بسهولة وإعادة تركيبها بعد التصحيح بسهولة. ونظرًا لصلاحية الفصل في الطلب قررت الدائرة النطق بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الوقائع، ولما كان وكيل المدعية يطلب ندب خبير لإثبات حالة المراوح الموردة من المدعى عليها بصفتها وكيل معتمد لشركة (...) لتوريد مراوح نفاثة موديل (K(ASN ١١٢٠ وبيان مخالفتها لكراسة الشروط والمواصفات الفنية، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه قد نظم أحكام الطلبات المستعجلة في الباب السادس من النظام، ولما كان طلب المدعي وكالة يندرج ضمن الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من النظام؛ فإن الدائرة قبلت نظره. وأما عن موضوعه؛ فقد أجابت الدائرة طلب المدعي وكالة وندبت -من خلال منصة خبرة- لذلك جهة الخبرة الهندسية: شركة (...) للاستشارات الهندسية؛ وذلك لإثبات حالة المراوح محل العقد وبيان مدى مخالفتها أو مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية -المتفق عليها-، مع بيان متعلقات الخلل إن كان من جهة التصنيع أو التركيب، وحيث تقدم الخبير بتقريره المثبت ملخصه في الوقائع، وبعد اطلاع الدائرة عليه وما تبعه من ملحوظات ورد الخبير عليها، فإن غاية إجراء الدائرة تجاه ذلك هو الإثبات، وذلك لكون البحث فيها خوض في الموضوع وهو ما يخرج عن اختصاص الدائرة وعن البحث في الطلب المستعجل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات حالة المراوح النفاثة طراز (ANA/TJ-R١١٢٠) وعددها (٦٤) مروحة، وفق التقرير الصادر عن شركة (...) للاستشارات الهندسية؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4531161363 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4571026660 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للطاقة شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه الدعوى تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة بجلسة 20 / 11/ 1445 هـ، فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار والذي قضت فيه الدائرة بإثبات حالة المرواح النفاثة طراز (ANA/TJ-R1120) وعددها (46) مروحة وفق التقرير الصادر عن شركة (...) للاستشارات الهندسية، فحددت الدائرة جلسة في هذا اليوم للنظر في الاعتراض المقدم من المستأنفة وفيها حضر طرفا الدعوى وتمسك وكيل المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف وطلب وكيل المستأنف ضده تأييد حكم الدائرة الابتدائية الأسباب: وحيث اطلعت دائرة الاستئناف على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر من خلال الاعتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وقد تكفل الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة الابتدائية بالرد على ما أورده المستأنف في استئنافه من خلال وقائع الدعوى وجلساتها وقد أبدى المستأنف دفوعه وملاحظاته على التقرير أمام الدائرة الابتدائية كما قدم الخبير رده على تلك الدفوع والملاحظات المرصودة ضمن مرفقات الدعوى كما لم يظهر من مجموع ما تقدم من أقوال وملاحظات توافر أسباب الطعن على التقرير النهائي للخبير المرفق بالدعوى، ولأن من المبادئ المستقرة قضاء أن دعوى أثبات الحالة لا تعدو أن تكون من قبيل الإجراءات التحفظية قصد منها اثبات وضع قائم يخشى زواله تمهيدا لرفع دعوى موضوعية أمام الدائرة المختصة ومن ثم فإن تقرير الخبير الذي قدم فيها لا يقيد دائرة الموضوع عند النظر في أصل النزاع لأنه حكم وقتي لا يحسم النزاع ولا تأثير له بشكل مباشر على اصل الحق عند النظر في الدعوى محل النزاع الموضوعي، الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف الى قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال المدة النظامية وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي محمولا على أسبابه، وبهذا تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر بتاريخ 20/ 11/ 1445هـ، عن دائرة الطلبات والاوامر الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة القاضي بإثبات حالة المرواح النفاثة طراز (ANA/TJ-R1120) وعددها (46) مروحة وفق التقرير الصادر عن شركة (...) للاستشارات الهندسية والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث