حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430007762
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449044745/1444
رقم الحكم:4430007762
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449044745 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430007762 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 449044745 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأن موكلته تعاقد مع المدعى عليها على توريد قوى عاملة ابتداءً من تاريخ 1439/06/13هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ 1439/11/18هـ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (90,090) تسعون ألفًا وتسعون ريالًا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (71,379) واحد وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريالًا، لم يُسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (71,379) واحد وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه كشف حساب للمدعى عليها لدى المدعية بتاريخ 0000/00/00 ومبلغ إجمالي قدره، على مطبوعات المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/03هـ في جلسة اليوم حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وطلب الحكم الحضوري وبسؤاله عن الدعوى والبينات أحال على صحيفة الدعوى والمرفقات واكتفى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (71,379) واحد وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريالًا قيمة توريد عمالة، وحيث استند وكيل المدعي لصحة دعوى موكله على فواتير ممهورة بختم المدعى عليها على مبلغ المطالبة ؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها وحيث ان الفواتير المقدمة والممهورة بختم المدعى عليها تنطبق عليها المادة 29 الفقرة 1 من نظام الاثبات في حجية هذه الفواتير حيث تنص المادة على يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ؛ مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الامضاء أو الختم او البصمة هي لم تلقى عنه الحق ؛ فلكل ذلك تنتهي معه الدائرة إلى الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره 71379 واحد وسبعون ألفا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريالا والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.