حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430009168

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4380246/1443
رقم الحكم:4430009168
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4380246 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430009168 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠٢٤٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ صادرة عن موثقين)، ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ صادرة عن موثق)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة إلى هذه المحكمة يذكر فيها أن دعواه مطالبة بمستحقات مالية ناشئة عن تنفيذ أعمال وتوريد وتأجير قوالب صب الخرسانة في العقود المبرمة بين الطرفين بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ٢٠١٦م و ١٥/ ١/ ٢٠١٧م، بمدينة (...)، مستند المطالبة: العقود المبرمة بين الطرفين وفواتير وغيرها من المستندات ذات الصلة، الطلبات: دفع مستحقات المدعية وقدرها (٣٥٢،٥٤٧) ثلاثمئة وإثنين وخمسون وخمسمئة وسبعة وأربعون ريال سعودي، العقود: اتفاقية توريد قوالب صب الخرسانة المحرر في ٢٦-١٢-٢٠١٦م تبلغ قيمته (١١١,٠٣٠.٠٠) ر.س. مدة الايجار: ثلاثة أشهر اتفاقية توريد قوالب صب الخرسانة المحرر في ١٥-١٢-٢٠١٧م تبلغ قيمته (٨٤,١٢٩.٠٠) ر.س، مدة الايجار: ثلاثة أشهر عدد الأعين المؤجرة: إحدى عشر اتفاقية توريد قوالب صب الخرسانة المحرر في ١٥-١٢-٢٠١٧م تبلغ قيمته (٨٩,٨٢٠.٠٠) ر.س، مدة الايجار: ثلاثة أشهر عدد الأعين المؤجرة: أربعة عشر، تاريخ نشوء الحق: ٣٠-٤-٢٠١٧م، وختم صحيفته بطلب دفع مستحقات المدعي وقدرها (٥٤٧.٣٥٢) خمسمائة وسبعة وأربعون ألف وثلاثمائة واثنان وخمسون ريال سعودي). وبعد قيدها دعوى تجارية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٣/٠٣/٠٦هـ وبطلب الاجابة من وكيل المدعى عليها أجاب بصحة التعاقد وأما ما يخص المبلغ فغير صحيح، والصحيح أن المستحق للمدعية مبلغ وقدره (٢١٦.٤٨٢,٥٩) ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن المدعى عليها لم تعترض على الفواتير المقدمة فترة تسليمها لها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته اعترضت على الفواتير ولم تقم باعتمادها ولا سداد قيمتها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية فصل العقود وتحديد المبالغ المستحقة في كل عقد وتبين علاقة شركة (...)، وعليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٢هـ قدم وكيل المدعية مذكرة حوت مرفقات وبين فيها إقرار المدعى عليها بالعلاقة التجارية بين الطرفين وأن بذمتها مبلغاً وقدره (٢١٦,٤٨٢) مئتان وستة عشر ألف واربعمائة واثنان وثمانون ريال، كما بين بأن الطرفان وقعا ثلاث عقود، وأصدرت المدعى عليها أوامر شراء موجهة إلى المدعية (...)، أما بشأن علاقة شركة (...) والمدعية شركة (...)، حيث أنه كما موضح في عقد أنهما كانتا مملوكتان من نفس المالك أي شركة (...)، في تاريخ ٠٦/ ١١/ ١٤٣٩هـ استحوذت شركة (...) على كامل رأس مال الشركة (...)، وهما جزء من مجموعة شركات (...)ويتكاملان في التعامل التجاري، وفي نهاية مذكرته ذكر الوكيل بإرفاقه بالمذكرة كشف حساب الصادر من شركة (...)، وفي جلسة ١٤٤٣/٠٤/١٦هـ أكد وكيل المدعى عليها بأن ليس للمدعية في ذمة موكلته سوى مبلغ وقدره (٢١٦.٤٨٢) ريال، حيث أن إجمالي الأعمال والفواتير المعتمدة كانت بمبلغ (٦٦١.٧٣٣) ريال، سدد منها مبلغ وقدره (٤٤٥.٢٥١) ريال وتبقى لها في ذمة موكلته مبلغ وقدره (٢١٦.٤٨٢) ريال، كما أكد بأن المدعية لم تقدم ما يثبت المبلغ الزائد التي تطالب به وعليهم إثبات ما زاد من المبلغ. وفي جلسة ١٤٤٣/٠٥/٢٢هـ سألت الدائرة الأطراف عن إجمالي قيمة العقد فذكر وكيل المدعى عليها بأن الأعمال تحسب بناء على الأعمال المنفذة والفواتير المقدمة ثم طلب وكيل المدعية مهلة لتقديم رده على الفواتير المرفقة، وعليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢هـ أرفق وكيل المدعى عليها الفواتير المعتمدة من قبل موكلته، وفي جلسة ١٤٤٣/٠٦/١٣هـ ذكر وكيل المدعية بأنه أرسل المذكرة إلى بريد الدائرة، وباطلاع وكيل المدعى عليها على المذكرة قرر عدم صحة ما ذكر فيها وأن الفواتير غير معتمدة من موكلته وطلب مهلة للرد التفصيلي على المذكرة، كما قدم وكيل المدعية مذكرة مختصرة تضمنت (١- أقرت المدعى عليها شركة (...) خلال الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ١٠/١٢/٢٠٢١م بالعلاقة التجارية مع المدعية، كما وأقرت باستحقاق بذمتها مبلغاً إجمالياً وقدره (٢١٦,٤٨٢) مئتان وستة عشر ألف واربعمائة واثنان وثمانون ريال سعودي. ٢- بذلك، يهمنا أن نوضح لمقام الدائرة تفاصيل الفرق بين قيمة المطالبة وقيمة المبلغ الذي أقرت به المدعى عليها أعلاه بحيث يكون الفرق مبلغ وقدره (١٣٦,٠٦٥) مائة وسته وثلاثون ألف وخمسة وستون ريال سعودي، ٣- قيمة مبلغ الفرق الموضح أعلاه يمثل أمر شراء صادر من المدعى عليها واتفاقية توريد قوالب صب خرسانة نوضحهم فيما يلي: أولاً: طلبت المدعى عليها توريد أخشاب من قبل المدعية بموجب أمر شراء رقم (٤٢٠٠١٨٠٩٧٨) بقيمة (٣٧,٨٠٠) سبعة وثلاثون ألف وثمانمائة ريال سعودي، وعليه أصدرت المدعية فاتورة رقمSLI/٧١٢٠١٣٧٦: بذات القيمة، ثانياً: بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٦م وقع الطرفان على اتفاقية توريد قوالب صب الخرسانة تلتزم بموجبه المدعية بتأجير/توريد وتسليم مواد قوالب صب الخرسانة إلى الموقع، وقد دفعت المدعى عليها فواتير شهر (٣-٥ لعام ٢٠١٧) وامتنعت عن دفع فواتير شهر ٤ لعام ٢٠١٧م بحجة أنها لم تستخدمها برغم أن المواد كانت في حوزته المدعى عليها ولم تمنعها المدعية من استخدامها، وأصدرت المدعية بموجبه ثلاثة فواتير عن شهر ٤ لعام ٢٠١٧: ١. فاتورة رقم SLI/٧١٢٠٠٨٥٦ بقيمة ٣٧,٠٠٩.٦٠ ر.س، ٢. فاتورة رقم SLI/٧١٢٠٠٨٥٧ بقيمة ٢٩,٣٠٦.٣٤ ر.س، ٣. فاتورة رقم SLI/٧١٢٠٠٨٥٨ بقيمة ٢٧,٦٧٩.٠٩ ر.س، ٤- أن المدعى عليها لم تتقدم بأي اعتراض طوال فترة تنفيذ العقد ولا بعد إصدار الفواتير ولم تقدم أي مستند لمقام الدائرة يفيد عدم استحقاق المدعية للمبالغ المطالب بها وقد أقرت بالتعاقد مما يؤكد صحة المطالبة المطالب بها. ثانياً: الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٥٢,٥٤٧) ثلاثمئة وإثنين وخمسون وخمسمئة وسبعة وأربعون ريال سعودي للمدعية مقابل المواد الموردة والمؤجرة إليها. ٢- تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة والتقاضي التي تكبدتها بسبب مماطلة المدعى عليها عن دفع المبالغ المترتبة عليها بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي، وفي جلسة ١٤٤٣/٠٧/١٢هـ قرر وكيل المدعى عليها بأن المبلغ المستحق للمدعية مبلغ وقدره (٢١٦.٤٨٢) ريال، وأن أجمالي التعامل بين الطرفين هو مبلغ (٦٦١.٧٣٣) ريال قامت بسداد مبلغ وقدره (٤٤٥.٢٥١) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أنكر صحة ذلك وذكر بأن المبلغ المستحق لموكلته مبلغ وقدره (٣٥٢.٥٤٧) ألف وأما ما يخص المبلغ الزائد عن المبلغ الذي أقر فيه وكيل المدعى عليها فهو مقابل ثلاث فواتير عبارة عن توريد قوالب استأجرتها المدعى عليها ولم تسدد أجرتها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن الفواتير غير صحيحة ولم توقع من موكلته وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل استأجرت موكلته من المدعية قوالب وعن قدر المدة التي استأجرتها موكلته فأجاب قائلاً بأنه موكلته استأجرت من المدعية قوالب وأن مدتها من تاريخ ٢٠١٧م وحتى تاريخ ٢٠١٨م إجمالي المدة سنتين وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر بأن ابتداء استئجار القوالب من تاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٦م حتى تاريخ ٣١/٠٥/٢٠١٧م ثم رأت الدائرة دراسة القضية وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ سألت الدائرة وكيل المدعية عن إجمالي قيمة المواد الموردة وقدر المبالغ المسددة وعدد العقود المبرمة فطلب مهلة للرد ثم رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير محاسبي، لفحص التعامل بين الطرفين وتحديد قيمة التعامل وقيمة المواد المستلمة والمواد المستأجرة وقدر المبالغ المسددة وقدر المبالغ المتبقية والنظر في مستندات الأطراف والعقود والمذكرات وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ١٤٤٣/١١/١٥هـ سؤل الأطراف عما تم بخصوص إجراءات ندب الخبير؟ أجاب وكيل المدعية قائلاً: لم يتم اتخاذ شيء بخصوص ذلك وموكلتي رأت حصر دعواها هذه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الذي أقرت به في هذه المرافعة وهو مبلغ قدره (٢١٦.٤٨٢) مائتان وستة عشر ألفاً وأربعمائة واثنان وثمانون ريالاً مع احتفاظ موكلتي بالمطالبة بباقي المبلغ في دعوى لاحقة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر قائلاً: إن موكلتي تقر بذلك المبلغ كإجمالي مستحقات المدعية في ذمة موكلتي عن كامل التعاملات التي بينهما وذلك وفق التفصيل الذي بينته موكلتي في المرافعة سابقاً في الجلسة المنعقدة في تاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٣هـ، وإقرار موكلتي بذلك المبلغ مقيد بذلك، وبناء عليه تم رفع الجلسة للتأمل، وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/٠٣هـ وبسؤال الأطراف عما يودان إضافته قرر كل منهما الاكتفاء بما سبق، وبسؤالهما عن طلباتهما الختامية في الدعوى قرر وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢١٦.٤٨٢) ريال واحتفظ بالمطالبة في الفواتير المتنازع عليها في دعوى مستقلة وأحال على ما ذكر في في محضر جلسة ١٣ / ٠٦/ ١٤٤٣هـ وهي ثلاثة فواتير عن شهر ٤ لعام ٢٠١٧: فاتورة رقم SLI/٧١٢٠٠٨٥٦ بقيمة ٣٧,٠٠٩.٦٠ ر.س، فاتورة رقم SLI/٧١٢٠٠٨٥٧ بقيمة ٢٩,٣٠٦.٣٤ ر.س، فاتورة رقم SLI/٧١٢٠٠٨٥٨ بقيمة ٢٧,٦٧٩.٠٩ ر.س، إضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (٢٦.٠٠٠) ريال وبسؤال وكيل المدعى عليها طلب ندب خبرة محاسبية في مطالعة الأوراق بين الطرفين المقرر سابقاً ونظرا لتهيؤ القضية لفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية قد عدل طلباته في الدعوى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢١٦.٤٨٢) مائتان وستة عشر ألفاً وأربعمائة واثنان وثمانون ريالاً، والتي تمثل قيمة أعمال توريد بين تاجرين بناءً على اتفاقية بين الطرفين وفواتير، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ، وعن موضوع الدعوى وبما أن وكيل المدعى عليها أقر باستحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٢١٦.٤٨٢) مائتان وستة عشر ألفاً وأربعمائة واثنان وثمانون ريالاً بناءً على فواتير معتمدة من المدعى عليها وانكرت استحقاقه لما زاد عن ذلك بحجة عدم اعتمادها من المدعى عليها، وعليه حصر وكيل المدعية طلبه، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، تطبيقاً لنص المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ هـ والتي نصت على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، و المادة الثامنة عشرة من ذات النظام والتي نصت على: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها مبلغ المطالبة المحصور، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة أن دفع المدعى عليها بان إقراره كان لكامل مستحقات المدعية؛ ذلك أن الثابت للدائرة أن المدعى عليها نازع في استحقاق بعض الفواتير المشار لها في ضبوط الجلسات وأنكر صحتها والتوقيع الوارد فيها، وعليه فإن الدائرة لم تناقش صحة تلك الفواتير من عدمها وغنما على الحكم بالمبلغ المقر به في هذه الدعوى، وفيما يتصل بمطالبة المدعية بأتعاب المحاماة التي تكبدها موكله في سبيل إقامة هذه الدعوى والترافع فيها، ولما كان المنظم لم يلزم المدعي بإقامة محامٍ للترافع عنه في نوع الدعوى محل المطالبة، طبقاً لنص المادة (٥٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها إلا عن طريق توكيل محام، عليه فإن الدائرة ترفض هذا الطلب؛ إذ أن لجوءها للمحامي اختيارا منها لا اضطرارا، وبالتالي فإن السبب الصحيح الموجب على الدائرة السير والتحقق من توافر أركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا الطلب ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ فرع شركة (...) السجل التجاري: (...) بأن تدفع لـ / الشركة (...) السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره(٢١٦.٤٨٢) مائتان وستة عشر ألفا وأربعمائة واثنان وثمانون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث