حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430027030
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449043861/1444
رقم الحكم:4430027030
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449043861 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430027030 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 449043861 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (المدعية تمتلك مقهى (...)وقامت بالتعاقد مع المدعى عليه لتشغيل المقهى الواقع في حي (...)) ونشأ بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٧هـ قيام المدعى عليه بإغلاق المقهى محل التشغيل الواقع في مدينة الرياض حي (...)طريق (...)أطلب الخروج على (الموقع وإثبات قيام المدعى عليه بإغلاق المقهى محل عقد التشغيل) وإثبات الحالة في الوقت الحالي. "وقد عقدت الدائرة جلسة للنظر في الطلب العاجل في يوم الاثنين الموافق 9/ 2 / 1444ه في هذه الجلسة حضر المشار اليهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وجرى سؤال المدعي وكالة عن مبررات الاستعجال فقال بسبب ترتب الخسائر اليومية على المحل من الإغلاق ولأنه قد ينكر المدعى عليه تاريخ الإغلاق أو الإغلاق من أصله عند رفع الدعوى العادية وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعي من وجود عقد تشغيل بننا وبينه فهذا غير صحيح والصحيح أنه عقد شراكة والتشغيل حيث أننا طورنا المقهى بزيادة في البناء أما ما ذكره المدعي وكالة من إغلاق المحل فهذا صحيح ولكن ليس بسبب منا وإنما اغلقتها البلدية بسبب عدم تجديد رخصة المحل من المدعية وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى ورفع الجلسة للمداولة والفصل. الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليه ناشئة بين تاجرين؛ فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (1) من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولمّا كان من شروط المعاينة لإثبات الحالة على وجه الاستعجال أن يكون مقصد الإجراء الاستيثاق لحق يُخشى زوال وضياع معالمه عند النزاع، وحصول الضرر من ذلك، استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات فقد نصت على أنه: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك) وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إثبات إغلاق المقهى وعدم تشغيله هذه الفترة، وبما أن ما يطلب المدعي إثبات حالته ليس واقعة يُخشى ضياع معالمها في اللاحق، وهو ما اشترطه المنظم لجواز طلب المعاينة وإثبات الحالة، فإغلاق المحل يمكن التوصل إلى معرفته وإثباته من خلال الترافع العادي أمام القضاء بطرق الإثبات غير المستعجلة، يؤكد ذلك إجابة المدعى عليه في هذه الجلسة حيث أكد صحة دعوى المدعية بأن المحل مغلق، بسبب يعود إلى المدعية، وعليه فإن طلب المدعية معاينة الدكان محل الدعوى قد انعدمت فيه دواعي الاستعجال، الأمر الذي ترى معه الدائرة أنه طلب جديرٌ بعدم القبول و تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)