حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 447111606
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439536804/1443
رقم الحكم:447111606
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439536804 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 447111606 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439536804 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: "الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٤١,٠٠٠) مائة وواحد وأربعون ألفًا ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (المضاربة بعدة نشاطات)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (١١٢,٠٩١) مائة واثنا عشر ألفًا وواحد وتسعون ريال سعودي ، ونشاط الشراكة إدارة الأقساط الشهرية ، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٤/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٤/٢٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٣- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالامتناع عن رد رأس المال والأرباح مما أدى إلى (مما أدى إلى اللجوء لأتعاب المحاماة وأضرار التقاضي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي ."، وفي جلسة هذا اليوم طلب ترك الخصومة في هذه الدعوى. الأسباب: بما أن وكيل المدعي قرر ترك الخصومة في هذه الدعوى، ولما كانت المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات نصت على ما يلي: "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله."، كما نصت لائحة هذه المادة على ما يلي: "ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت."، ولما كان المدعي وكالة طلب ترك الخصومة لذلك تنتهي الدائرة إلى ثبوت ترك الخصومة في هذه الدعوى. نص الحكم: ثبوت ترك الخصومة في هذه الدعوى.