حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430032848
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449039716/1444
رقم الحكم:4430032848
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449039716 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430032848 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٩٧١٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: سبق وأن رفع موكلها دعوى ضد شركة (...)المحدودة والمقيدة لدى المحكمة العامة بالخبر برقم (٤٠١٤٧٢٣٧٢) وقد صدر فيها صك الحكم المكتسب القط/٢٣هـ والقاضي إلزام المدعى عليها شركة (...)المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)ذو الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١,٠٣٦,٢٦٠) مليون وستة وثلاثون ألفاً ومائتان وستون ريالاً إلا أنه وعند تقديم طلب التنفيذ وصدور قرار (٣٤) وقرار (٤٦) تبين أن السجل التجاري، وعند محاولتنا إضافة الشركاء رفض قاضي التنفيذ إلزامهم بالحكم الصادر على الشركة بدون حكم ينص على ذلك من المحكمة التجارية، وطالبت بإلزام المد�، وقدمت سندًا لطلبها صك الحكم رقم (٤٣١٨١٤٣٢٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ بناء على القضية رقم (٤٠١٤٧٢٣٧٢) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٢هـ الصادر من الدائرة العامة الحادية عشرة بالمح�، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعي هل الشركة التي صدر حكم عليها قد افتتح لها إجراء إفلاس أو تصفية؟ فأجابت قائلة: لا أعلم عن ذلك، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليه بالحكم الصادر على الشركة، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الد� أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر با " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأ�، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها "، وحيث صدر حكم ع�، وبما أن مطالبة المدعي بإلزام الشركاء يعد سابقًا لأوانه لحين التقدم بدعوى بتصفية الشركة وفقاً لنظامي الشركات أو الإفلاس والتحقق من عجزها عن؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.