حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430020961

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449055300/1444
رقم الحكم:4430020961
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449055300 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430020961 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 449055300 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة منارات الشارقه للمقاولات المدعى عليه: شركة عبدالقادر محمد شنون للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بالتي حضر الترافع فيها كلاً من: 1- ناصر عبدالله محمد الراجحي (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: 434780668 وتاريخ 1443/10/10هـ صادرة عن كتابة العدل بشرق الرياض) 2- محمد دغيليب حمود العتيبي (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: 434267936 وتاريخ 1443/08/27هـ صادرة عن كتابة العدل بشرق الرياض) وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة إلى هذه المحكمة ذكر فيها: (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولة، عبارة عن توريد كوادر عمالية للعمل باليومية، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1441/12/02هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (431.566) أربع مئة وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (431,566) أربعمائة وواحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة وستة وستون ريالاً، سددت المدعى عليها من المبلغ (367,375) ثلاثمائة وسبعة وستون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً، و تبقى في ذمتها (64,191) أربعة وستون ألفًا ومائة وواحد وتسعون ريالاً، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، خطأ المدعى عليه، المتمثل في تعويض عن العطل و الضرر الذي لحق به وتحمل تجديد اقامات العمالة اثناء التعطل، وذلك بتاريخ 3 / 2 / 1442 هــ مما تسبب بـرسوم حكومية، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر تعطل العمل وإيقاف الدفع من المدعى عليها ومقدار التعويض المطلوب (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وختم صحيفته بطلبات: ١-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي.٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (35.000) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات). وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/02/08هـ وسئل فيها وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ فذكر ما ورد بصحيفة دعواه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل سبق وأن لجأت موكلته إلى أي جهة قضائية من الجهات القضائية العام للفصل في هذه الدعوى؟ ذكر بأنه لم يسبق له ذلك، وعليه أصدرت الدائرة رفع الدائرة الجسة ثم أصدرت حكمها المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة أعمال توفيركوادر عمالية بناءً على اتفاق سابق بينهم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً على المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ التي نصت على أنه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، كما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظاماً، بل يعد من قبيل الأعمال الخدمية، كما سبق وأن صدر قرار الدائرة السادسة من المحكمة العليا ذي الرقم، (4220449) وتاريخ 1442/04/23 هـ يقضي باختصاص المحاكم العامة بالنظر في قضايا توفير العمالة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة بصفتها صاحبة الولاية العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة:عدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض نوعيا بنظر الدعوى رقم (449055300) المقامة من/مؤسسة منارات الشارقة للمقاولات (السجل التجاري:(...)) ضد/ شركة عبدالقادر محمد شنون للمقاولات (السجل التجاري:(...))، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث