حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430009494
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431325/1443
رقم الحكم:4430009494
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431325 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430009494 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439431325 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوية طبية وتاريخ ابتداء التعامل 01/05/1433هـ بثمن إجمالي قدره (152،544) مئة واثنان وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وأربعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد تسلم المدعى عليه كامل المبيع. وتم تحديد جلسة 3/2/1444هـ، حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على تحرير الدعوى والتي مفادها تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لاستيضاحها، بأن المدعى عليها (مؤسسة (...)) تسلمت من موكلتي أدوية طبية غير أن المدعى عليها لم تقم بسداد ما في ذمتها، وحيث أن المبالغ الحالة في ذمتها قدرها (134400.10) مائة وأربعة وثلاثون ألف وأربعمائة ريال وعشرة هللات، وقد سبق أن صادقت المدعى عليها على المبلغ المذكور(مرفق لكم صورة من المصادقة) وتاريخها 30/06/2020م، وقد قامت موكلتي بالتواصل مع المدعى عليها مراراً وتكراراً لسداد ما في ذمتها دون إجابة من المدعى عليها إذ نُذكر بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وبناء على القاعدة الفقهية القائلة أن الضرر يُزال ولما تحصل من ضرر بليغ لموكلتي جرّاء التأخير في سداد المستحقات أطلب إلزام المدعى عليها بالتالي: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للأدوية بدفع ما في ذمتها من مبالغ مالية وقدرها (134400.08) مائة وأربعة وثلاثون ألف وأربعمائة ريال وثمان هللات.2- إلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة وقدرها 13440 (ثلاثة عشر ألف وأربعمائة وأربعون ريال) 3-إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الإضرار التي لحقت موكلتي وقدرها (4704) أربعة ألاف وسبعمائة وأربعة ريال، وبذلك يكون إجمالي المطالبة (152544.08) مائة واثنان وخمسون ألف ريال وخمسمائة وأربعة وأربعون ريال وثمان هللات. واستسفرت الدائرة من وكيل المدعي بخصوص الطلب الثالث هل هو تعويض عن التأخر في السداد أجاب بنعم واكتفى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للأدوية بدفع ما في ذمتها من مبالغ مالية وقدرها (134،400.08) مئة وأربعة وثلاثون ألف وأربعمائة ريال وثمان هللات. وإلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة وقدرها (13،440) ثلاثة عشر ألف وأربعمائة وأربعون ريال. وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن التأخر في السداد التي لحقت موكلتي وقدرها (4،704) أربعة ألاف وسبعمائة وأربعة ريال، وبذلك يكون إجمالي المطالبة (152،544.08) مئة واثنان وخمسون ألف ريال وخمسمائة وأربعة وأربعون ريال وثمان هللات. وبما أن المدعي استند في دعواه على فواتير ومصادقة المدعى عليه على الرصيد بتاريخ 30/6/2020م، وبما أن المبلغ المذكور في المصادقة هو بذاته المبلغ الأول، وبما أن المدعى عليه لم يقدم جواب على الدعوى ولم يحضر، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.) ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه الدائرة لاستحقاق المدعي للمبلغ المذكور في مصادقة الرصيد، أما بشأن الطلب الثاني الخاص بأتعاب المحاماة ولكون وكيل المدعي لم يقدم عقد الاتعاب الذي يفيد تكبد موكله لأتعاب المحاماة فترى الدائرة رفض الطلب، وأما بخصوص الطلب الثالث الخاص بطلب التعويض عن التأخر في السداد فترى الدائرة ان هذا الطلب هو طلب مال مقابل مال وهو عين الربا فترفضه الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم:(...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم:(...) مبلغ قدره (134400.08) مائة وأربعة وثلاثون ألف وأربعمائة ريال وثمان هللات ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.