حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447166511

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439518507/1443
رقم الحكم:447166511
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439518507 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447166511 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439518507 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة نوع (...) لمدة (٦) ستة أشهر هجرية، بثمن إجمالي قدره (١٥٣,١٠٤.٨١) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وأربعة ريال و واحد وثمانون هللة، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٤٨,٣٢٢.١١) ثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال و أحد عشر هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠هـ ،و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٣٩,٦٧٥) تسعة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٤٩,٨٤٨.٠٨) تسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وأربعون ريال و ثمانية هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (١٥,٢٥٩.٦٢) خمسة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريال و اثنان وستون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٩هـ ،والمبالغ حالة السداد هي (١٢٣,١٠٤.٨١) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة ريال وواحد وثمانون هلله، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـالأجرة المتبقية وقدرها (١٢٣,١٠٤) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة ريال ،التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1 عقد اتفاقية خدمات بتاريخ 29/9/2021م ممهور بتوقيع وختم أطراف الدعوى 2- مجموعة فواتير عددها(4) على مطبوعات شركة (...) للتجارة من تاريخ 15/11/2021م حتى تاريخ 1/2/2022م بمبلغ إجمالي قدره (١٥٣,١٠٤.٨١) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وأربعة ريال و واحد وثمانون هللة ممهور بختم وتوقيع أطراف الدعوى.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/1/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على اللائحة والمرفقات وبسؤالها عن بيناتها أحالت على ما ورد بطي لائحتها مكتفيةً بها وباطلاع الدائرة عليها رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم .وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بـالأجرة المتبقية وقدرها (١٢٣,١٠٤) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة ريال ،التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال ، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بـالأجرة المتبقية وقدرها (١٢٣,١٠٤) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة ريال، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (30) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/04/1439هـ المبني على الأمر الملكي رقم 14388 وتاريخ 25/03/1439هـ نص على أنه: يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ...؛وبما أن المدعي قدم لإثبات دعواه الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والفواتير الممهورة بختم المدعى عليها والتي تفوق بمجموعها مبلغ المطالبة .مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا- بإلزام المدعى عليه/ (...)، صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (123.104) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة ريال سعودي، ثانيا- رفض ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث