حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447166551
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439504221/1443
رقم الحكم:447166551
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439504221 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447166551 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٤٢٢١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتأجير معدات للمدعى عليها ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٩م، على مبلغ قدره (٤٣,٢٥٠) ثلاثة وأربعون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٢٨,٢٥٠) ثمانية وعشرون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً وطالب بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٢٨,٢٥٠) ثمانية وعشرون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تأجير معدات بتاريخ ٢٩/ ٠٨/ ٢٠١٩م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين المدعي والمدعى عليها وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- إقرار صادر من المدعى عليها المتضمن أن بذمتها للمدعي مبلغاً قدره (٤٣,٢٥٠) ثلاثة وأربعون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، وأنها قامت بسداد مبلغاً قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ممهور بتوقيع منسوب لمدير المؤسسة المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٧هـ وملخصها: حضر المدعي المشار إليه بعالية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن الدعوى؟ ذكر بأنه قام بتأجير معدات للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٤٣,٢٥٠) ثلاثة وأربعون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال وتبقى في ذمته مبلغ قدره (٢٨,٢٥٠) ثمانية وعشرون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً وبسؤاله عن بيناته؟ أحال على إقرار المدعى عليها بالمبلغ على أوراقه الرسمية والممهور بتوقيعه مكتفياً به بناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٢٨,٢٥٠) ثمانية وعشرون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، وبناءً على ما تقدم،وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وبما أن وكيل المدعي حصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٨,٢٥٠) ثمانية وعشرون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً قيمة استئجار المدعى عليها معدات وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما تبين في الإقرار المكتوب والمحرر على مطبوعاتها والممهور بتوقيعها، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات العامة، بسجل رقم (...) لصاحبتها: (...) ذات الهوية الوطنية (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، صاحب الهوية رقم (...) مبلغ وقدره ثمانية وعشرين ألف ومائتين وخمسين (٢٨.٢٥٠) ريال، والله الموفق.