حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430015040
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4181442/1441
رقم الحكم:4430015040
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4181442 لعام 1441 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430015040 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤١٨١٤٤٢ لعام ١٤٤١ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية للمحكمة التجارية بالدمام بصحيفة التماس إعادة نظر على الحكم الصادر في هذه القضية بتاريخ ١٢/ ٠٣/ ١٤٤٢هـ والذي جاء في منطوقه ما نصه: (حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية/ (...) ذات الهوية رقم (...)، صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليها/ شركة(...) ذات سجل تجاري رقم (...) والله الموفق). ا. هـ. وجاء في صحيفة الالتماس ما نصه: (التماس إعادة النظر في الحكم الصادر بتاريخ ١٢/ ٠٣/ ١٤٤٢هـ من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم ٤٤٢ لعام ١٤٤١هـ والمقامة من موكلتي المدعية/ (...)صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات العامة، ضد المدعى عليها شركة(...) مرفق صك الحكم (١). أولا: الوقائع: ١- تعاقدت المدعى عليها مع المدعية بالباطن بموجب أمر توريد رقم (٣٢٢٢١) وتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ٢٠١٨م بقيمة (٤٣٧,٢٢٦.٨٦) ريال والصادر من المدعى عليها لموكلتي لأجل إنهاء الأعمال المدنية لمشروع حي (...) بالدمام لعمل كابينة اتصالات. بالإضافة إلى أمر الشراء رقم (٤٥٠٠٠٠٠٠٤٠) وتاريخ ١٢/ ٠٥/ ٢٠١٨م بقيمة (٦٠,٤٢٥.٧٦) ريال لأجل تنفيذ أعمال الألياف (الفايبر) كما قامت موكلتي بقيام أعمال إضافية بالمشروع ولم تقم المدعى عليها بالوفاء بما عليها من التزامات بدفع قيمة هذه الأعمال التي نفذتها موكلتي. ٢- تقدمت المدعية بدعواها تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٥٦,٦٢٣.٧٦) ثلاثمائة وستة وخمسون ألف وستمائة وثلاثة وعشرون ريال وستة سبعون هللة مقابل أوامر التوريد والفواتير لعمل كابينة اتصالات بالإضافة إلى الأعمال الإضافية بحي (...) بالدمام. ٣- حكمت الدائرة الموقرة برفض الدعوى المقامة من المدعية/ (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد المدعى عليها شركة (...)السعودية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) لما رأته الدائرة من عدم تقديم المدعية بينة موصلة للحق محل الدعوى بل ما قدمه عبارة عن أوامر شراء فلا يعدو كونه دليل على نشوء العلاقة لا على الوفاء بالالتزام. ٤- اكتسب حكم الدائرة التجارية الثامنة القطعية بمضي مدة الاعتراض على الحكم. ثانياً: أسباب الالتماس: ١- ظهور بينة جديدة في الدعوى تعذر على المدعية تقديمها أثناء نظر الدعوى وهي عبارة عن بريد إلكتروني مرسل من المدعى عليها مرفق فيه بيان تقر فيه بمستحقات موكلتي التي بذمتها إلا أنها قامت بخصم قيمة المواد مرة أخرى مرفق (٢). ٢- بالإضافة إلى كشف حساب يوضح تحويل مبالغ من حساب المدعى عليها إلى حساب المدعية عند بدء التعاقد بالباطن، كما هو موضح لفضيلتكم بمرفق (٣). ٣- واستناداً للفقرة (ب) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ، فإننا نطلب من فضيلتكم قبول التماس إعادة النظر شكلاً لتقديمه حسب الأنظمة المنصوص عليها، وموضوعاً بإلزام المدعى عليها بدفع ما بذمتها لموكلتي). ا. هـ. وانتهى فيها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٠٤,٠٣٨.٤٦) ثلاثمائة وأربعة آلاف وثمانية وثلاثون ريال وستة وأربعون هللة لقاء أوامر توريد في مشروع حي (...)بالدمام لعمل كابينة اتصالات وتنفيذ أعمال الألياف (الفايبر)، وأرفق وكيل المدعية ضمن الصحيفة ما يراه مستنداً لطلبه، وباشرت الدائرة نظره على النحو المثبت في محاضر الضبط، حيث عقد لها جلسة في ٢٢/١٢/١٤٤٢هـ، وفيها حضر المشار إليهما بعاليه، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة للنظر في طلب التماس إعادة النظر المقدم من المدعية برقم ١٠٣٨٤٢ وتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٢هـ، عليه أفهمت الدائرة الطرفين بالإحالة إلى تبادل المذكرات على أن يبدأ وكيل المدعية بتقديم طلب الالتماس وما يتعلق به من مرفقات، وعليه رفعت الجلسة. ومن ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابه الأولى وجاء فيها ما نصه: (مذكرة جوابية رقم (١) على طلب التماس إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم (٤٤٢) لعام ١٤٤١ه. والمقامة على موكلتي شركة (...)السعودية (...) المحدودة من قبل المدعية صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات العامة. ويتلخص جوابنا في الدفع بعدم قبول التماس إعادة النظر شكلًا، وبيانه على النحو التالي: بينما تلتمس المدعية إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم (٤٤٢) لعام ١٤٤١ه، وذلك على أساس ظهور بينة جديدة في الدعوى تتمثل في البريد الإلكتروني المرفق (مرفق المدعية رقم ٢)، وحيث تستند في ذلك على الفقرة (ب) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، إلَّا أنه وعند النظر إلى الالتماس يتضح بأنه غير مقبول نظاما من الناحية الشكلية؛ وذلك لفوات مدة الالتماس النظامية. حيث أنه وبعد معاينة نص المادة (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعية يتضح أن التماس إعادة النظر للأحكام النهائية يجب أن يكون خلال ثلاثين يوماً، تبدأ من يوم علم الملتمس بظهور الأوراق القاطعة في الدعوى، وعند النظر إلى تاريخ إرسال البريد الإلكتروني يظهر بأنه مؤرخ في (١٧/ ٠٣/ ٢٠٢٠م) ما يوافق تاريخ (٢٢/ ٠٧/ ١٤٤١ه)، وعند النظر إلى تاريخ التقدم بالتماس إعادة النظر في الحكم يظهر بأنه تم تقديمه في تاريخ (٢١/ ١١/ ١٤٤٢هـ)، فيتبين أن المدة بين الواقعتين تتجاوز السنة والثلاثة أشهر، مع الإشارة إلى أن المدعية لم تتطرق إلى كونها لم تعلم بالبريد الإلكتروني، ناهيك عن كون هذا البريد الإلكتروني كان موجهًا لوكيلها الشرعي، ومعنون بالأهمية العالية كما يتضح في مرفق المدعية، مما تنتفي معه احتمالية عدم العلم بذلك. وبناءً على ما ذكر أعلاه، ولسقوط حق المدعية في طلب التماس إعادة النظر في الحكم، نطلب من فضيلتكم رفض طلب الالتماس المقدم من قبل المدعية).ا. هـ. ومن ثم قدم وكيل المدعية مذكرته وجاء فيها ما نصه: (مذكرة جوابية على رد المدعى عليها في طلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٤٢ لعام ١٤٤١هـ.ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن تاريخ إرسال البريد الالكتروني في ٢٢/٠٧/١٤٤١هـ صحيح إلا أن المدعى عليها أرسلت هذا البريد لموكلتي أثناء النظر في الدعوى وتعذر على موكلتي الوصول لهذا البريد في حينه ولم تتمكن من الاطلاع عليه إلا قبل تقديم طلب التماس إعادة النظر مباشرةً. وهذا البريد يعتبر إقرار من المدعى عليها بالمستحقات المتبقية بذمتها لموكلتي وبينة معتبرة على ثبوت حق موكلتي بمطالباتها. كما تم إرفاق كشف حساب بنكي بصحيفة الالتماس لم يسبق تقديمه للدائرة والذي يثبت أن المدعى عليها قامت بتحويل مبالغ إلى موكلتي مقابل الأعمال التي قامت بها إلا أنها لم تدفع المتبقي لموكلتي، لذا وبناءً على ما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم قبول طلب إعادة النظر في الحكم الصادر في الدعوى لإلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى بذمتها لموكلتي مقابل الأعمال المنفذة). ا. هـ. وفي جلسة ٢١/ ٠١/ ١٤٤٣هـ حضر المشار إليهما أعلاه، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الجواب الموضوعي عن طلب الالتماس فطلب الإمهال، عليه أفهمت الدائرة الطرفين بالإحالة إلى تبادل المذكرات على أن يبدأ وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه عن طلب الالتماس، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٨/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم مذكرة ذكر أنها تتضمن مذكراته السابقة، وذكر وكيل المدعى عليها أنه لم يتمكن من تقديم مذكرة بسبب مشكلة في النظام، فطلبت منه الدائرة إرسال مذكراته إلى بريد الدائرة، وقررت رفع الجلسة للدراسة، وبالله التوفيق. ومن ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرته الثانية وجاء فيها ما نصه: (المذكرة جوابية رقم (٢) على طلب التماس إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم (٤٤٢) لعام ١٤٤١ه. نتقدم إلى فضيلتكم بمذكرتنا الجوابية على النحو التالي: أولاً: عدم قبول التماس إعادة النظر شكلًا: بينما تلتمس المدعية إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم (٤٤٢) لعام ١٤٤١ه، وذلك على أساس ظهور بينة جديدة في الدعوى تتمثل في البريد الإلكتروني المرفق (مرفق المدعية رقم ٢)، وحيث تستند في ذلك على الفقرة (ب) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، إلَّا أنه وعند النظر إلى الالتماس يتضح بأنه غير مقبول نظاما من الناحية الشكلية؛ وذلك لفوات مدة الالتماس النظامية. حيث أنه وبعد معاينة نص المادة (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعية يتضح أن التماس إعادة النظر للأحكام النهائية يجب أن يكون خلال ثلاثين يوماً، تبدأ من يوم علم الملتمس بظهور الأوراق القاطعة في الدعوى، وعند النظر إلى تاريخ إرسال البريد الإلكتروني يظهر بأنه مؤرخ في (١٧/ ٠٣/ ٢٠٢٠م) مايوافق تاريخ (٢٢/ ٠٧/ ١٤٤١ه)، وعند النظر إلى تاريخ التقدم بالتماس إعادة النظر في الحكم يظهر بأنه تم تقديمه في تاريخ (٢١/ ١١/ ١٤٤٢ه)، فيتبين أن المدة بين الواقعتين تتجاوز السنة والثلاثة أشهر، مع الإشارة إلى أن المدعية لم تتطرق إلى كونها لم تعلم بالبريد الإلكتروني، ناهيك عن كون هذا البريد الإلكتروني كان موجهًا لوكيلها الشرعي، ومعنون بالأهمية العالية كما يتضح في مرفق المدعية، مما تنتفي معه إحتمالية عدم العلم بذلك. ثانيًا: الناحية الموضوعية: بناءً على طلب فضيلتكم في الجلسة الماضية والمُنعقدة بتاريخ ٢١/ ١/ ١٤٤٣ه بتقديم الجواب الموضوعي، نقدم جوابنا الموضوعي مع تمسكنا بالدفع الشكلي أصليًا: تتضمن أوامر الشراء الصادرة من موكلتي والمُتفق مع المدعية عليها الشروط المُتعلقة بإستحقاق الدفعات، وتم إبلاغ المُدعية بالتفصيل بذلك في مُرفق البريد الإلكتروني المُرسل إليها، ولقد تم تحويل بعض الدفعات والتي تم استحقاقها، كما أشير لإستحقاق موكلتي لخصم المواد التي تم توفيرها من قِبلها للمدعية والبالغة مبلغًا وقدره ٩٦.٧٤٢.٥٩ ستة وتسعون ألفاً وسبعمائة واثنان وأربعون وتسعة وخمسون هللة من قيمة أوامر الشراء، ويتم إستحقاق الدفعات كالتالي: الدفعة الأولى من قيمة أوامر الشراء ٢٠% وتم دفعها بتاريخ ١٠/ ٠٤/ ٢٠١٨م. الدفعة الثانية من قيمة أوامر الشراء ٣٠% وتم دفعها بتاريخ ٢٣/ ٠٤/ ٢٠١٨م. الدفعة الثالثة من قيمة أوامر الشراء ٣٠% والمُستحقة الدفع. الدفعة الرابعة من قيمة أوامر الشراء ٢٠% تستحق عند استلام موكلتي للمستحقات من قبل مالك المشروع (...). أمر الشراء رقم ٤٥٠٠٠٠٠٠٤٠ أمر الشراء رقم ٣٢٢٢١ الــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــان ٤٣,٤٩٨.٧٧ ٤٤٨,٨١٥.٩٦ قيمة أوامر الشراء ٨٣,٢٨١.٣١ الحوالة الأولى إلى المقاول تمثل ٢٠% من قيمة أوامر الشراء تمت بتاريخ ٠١/ ٠٤/ ٢٠١٨ ١٢٤,٩٢١.٩٥ الحوالة الثانية إلى المقاول تمثل ٣٠% من قيمة أوامر الشراء تمت بتاريخ ٢٣/ ٠٤/ ٢٠١٨ ٩٦,٧٤٢.٥٩ مجموع تكلفة المواد التي تم تسليمها إلى المقاول في موقع المشروع ٤٩٢,٣١٤.٧٣ مجموع أوامر الشراء ٢٠٨,٢٠٣.٢٦ مجموع الحوالات ٢٨٤,١١١.٤٧ المتبقي بعد تحويل ٥٠% إلى المقاول ١٨٧,٣٦٨.٨٨ المتبقي بعد خصم قيمة المواد ١٣١,١٥٨.٢١٦ ما سيتم تحويله هو عباره عن ٣٠% من المبتقي ٥٦,٢١٠.٦٦٤ يتم تحويل المتبقي ٢٠% بعد الاستلام النهائي للمستحقات من قبل مالك المشروع (...) وبيانها على النحو التالي: وبناءً على ما ذكر أعلاه، ولسقوط حق المدعية في طلب التماس إعادة النظر في الحكم، نطلب من فضليتكم رفض طلب الالتماس المقدم من قبل المدعية طلبًا أصليًا، وعلى أن يكون المبلغ المُستحق للمدعية مبلغاً وقدره (١٣١,١٥٨.٢١٦) مائة وواحد وثلاثون ألفاً ومائة وثمانية وخمسون ريال واثنين وعشرون هللة فقط لا غير. ومن ثم قدم وكيل المدعية مذكرته وجاء فيها ما نصه: (مذكرة جوابية على رد المدعى عليها المؤرخ في ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ في طلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٤٢ لعام ١٤٤١هـ. أولا: ما ذكرته المدعى عليها بمذكرتها الجوابية رقم (٢) المؤرخة في ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ بالبند (أولاً) سبق وقدمنا جوابنا على ما ذكره وكيل المدعى عليها بهذا البند بالمذكرة المقدمة منا بتاريخ ١١/ ٠١/ ١٤٤٣هـ نحيل إليها منعاً للتكرار. ثانيا: أشار وكيل المدعى عليها لوجود خصم بمبلغ وقدره (٩٦,٧٤٢.٥٩) ريال وذلك عن قيمة المواد المسلمة من المدعى عليها لموكلتي، وعليه نجيب بصحة هذا الخصم إلا أن المدعى عليها سبق واستفادت من هذا الخصم سابقاً حيث تضمن أمر الشراء رقم (٣٢٢٢١) خصم قيمة المواد تقديرياً عند البدء بالتعاقد مع موكلتي كما هو موضح لفضيلتكم بأمر الشراء رقم (٣٢٢٢١) مرفق (١) حيث كانت القيمة التقديرية للمواد (١٠٦,٣٢٨.٢٥) ريال ومن ثم أصبحت (٩٦,٧٤٢.٥٩) ريال وهي القيمة الفعلية للمواد. ثالثا: أقر وكيل المدعى عليها بأمر الشراء رقم (٣٢٢٢١) بمبلغ وقدره (٤٤٨,٨١٥.٩٦) ريال وأمر الشراء رقم (٤٥٠٠٠٠٠٤٠) بمبلغ وقدره (٤٣,٤٩٨.٧٧) ريال وعليه نجيب بصحة أرقام الشراء ومبلغ أمر الشراء رقم (٣٢٢٢١) إلا أن وكيل المدعى عليها ذكر بأن إجمالي قيمة أمر الشراء رقم (٤٥٠٠٠٠٠٤٠) عبارة عن مبلغ وقدره (٤٣,٤٩٨.٧٧) ريال لكن القيمة المتفق عليها هي بمبلغ وقدره (٦٠,٤٢٥.٧٦) ريال والذي بناءً عليه باشرت موكلتي بتنفيذ أعمال (الفايبر) بالمشروع كما هو موضح لكم بأمر الشراء مرفق (٢) إلا أن المدعى عليها لم تدفع لموكلتي قيمة تنفيذ هذه الأعمال. رابعاً: قامت المدعى عليها بتحويل مبلغ (٨١,٧٨١.٣١) ريال بتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ٢٠١٨م ومبلغ (١٢٣,٤٢١.٩٥) ريال بتاريخ ٢٣/ ٠٤/ ٢٠١٨م كما هو موضح بكشف الحساب المرفق بصحيفة التماس إعادة النظر وهذه المبالغ عبارة عن دفعتين من قيمة أمر الشراء رقم (٣٢٢٢١)، كما هو موضح لفضيلتكم بالفواتير مرفق (٣). الطلبات: لذا وبناءً على ما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى من مستحقات موكلتي مبلغ وقدره (٣٠٤,٠٣٨.٤٦) ريال) ا. هـ. وفي جلسة ٠٥/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها لم يردنا ما يفيد تبلغها، وذكر وكيل المدعية أنه لم يصله رابط الجلسة وإنما دخل إلى الجلسة عن طريق الدخول إلى نظام ناجز، وبالاطلاع على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية في تبادل المذكرات بتاريخ ١٠/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ تبين أن وكيل المدعية ختم المذكرة بالمطالبة بمبلغ قدره (٣٠٤,٠٣٨.٤٦) ريال، فسألت الدائرة وكيل المدعي: ما الذي تغير في مطالبتك في المذكرة المؤرخة في ١٠/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ عن مبلغ المطالبة الأصلي وقدره (٣٥٦.٦٢٣.٧٦)؟ فطلب الإمهال لتحرير ذلك، فرفعت الجلسة لذلك ولإعادة تبليغ المدعى عليها، وبالله التوفيق. وفي جلسة ١٦/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ حضر الطرفان، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تحرير مطالبته بشأن خصم رسوم البلدية ومخالفات البلدية من مستحقات المدعية بحسب المذكرة المقدمة منه والمؤرخة في ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ، فأجاب قائلا: رسوم البلدية وقدرها (٢.٠٨٠) ألفان وثمانون ريالا هو رسوم الحفريات التي تأخذها البلدية، وهذه الرسوم تكون بين وموكلتي، ومجموع هذه الرسوم (٢.٦٠٠) ريال، عشرون بالمائة منها على موكلتي، والباقي تتحمله المدعية، وذلك بناء على البند (١.٣) من العقد، وهناك مخالفتان على المدعية، الأولى بمبلغ (٣.٥٠٠) ريال، والثانية بمبلغ (١٥.٤٠٠) ريال، هكذا أجاب. وبعرضه على وكيل المدعية أجاب قائلا: لا مانع لدى موكلتي من خصم رسوم البلدية التي ذكرها وكيل المدعية وقدرها (٢.٠٨٠) ألفان وثمانون ريالا، وأما المخالفات التي يدعيها فموكلتي تنكرها، فقد رجعت إلى موكلتي وأفادتني أنه لا توجد عليها أي مخالفات، هكذا أجاب. فطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها وصف المخالفات المذكورة، والبينة على المخالفات فطلب الإمهال، وعليه رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. ومن ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرته الثالثة وجاء فيها ما نصه: (المذكرة جوابية رقم (٣) على طلب التماس إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم (٤٤٢) لعام ١٤٤١هـ. نتقدم إلى فضيلتكم بمذكرتنا الجوابية احتياطيًا مع تمسكنا بالدفع الشكلي أصليًا على النحو التالي: أولاً: تتضمن أوامر الشراء الصادرة من موكلتي والمُتفق مع المدعية عليها الشروط المُتعلقة بإستحقاق الدفعات، وتم إبلاغ المُدعية بالتفصيل بذلك في مُرفق البريد الإلكتروني المُرسل إليها، ولقد تم تحويل بعض الدفعات والتي تم استحقاقها، كما أشير لإستحقاق موكلتي لخصم المواد التي تم توفيرها من قِبلها للمدعية والبالغة مبلغًا وقدره ٩٦.٧٤٢.٥٩ ستة وتسعون ألفاً وسبعمائة واثنان وأربعون ريالاً وتسعة وخمسون هللة من قيمة أوامر الشراء، وبيان جميع التكاليف على النحو التالي: أمر الشراء رقم ٤٥٠٠٠٠٠٠٤٠ أمر الشراء رقم ٣٢٢٢١ الــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــان ٤٣,٤٩٨.٧٧ ٤٤٨,٨١٥.٩٦ قيمة أوامر الشراء ٨٣,٢٨١.٣١ الحوالة الأولى إلى المقاول تمثل ٢٠% من قيمة أوامر الشراء تمت بتاريخ ٠١/ ٠٤/ ٢٠١٨ ١٢٤,٩٢١.٩٥ الحوالة الثانية إلى المقاول تمثل ٣٠% من قيمة أوامر الشراء تمت بتاريخ ٢٣/ ٠٤/ ٢٠١٨ ٩٦,٧٤٢.٥٩ مجموع تكلفة المواد التي تم تسليمها إلى المقاول في موقع المشروع ٢,٠٨٠.٠٠ رسوم بلدية (مرفق رقم ١) ٣,٥٠٠.٠٠ مخالفة بلدية (مرفق رقم ٢) ١٥,٤٠٠.٠٠ مخالفة بلدية (مرفق رقم ٣) ٤٩٢,٣١٤.٧٣ مجموع أوامر الشراء ٢٠٨,٢٠٣.٢٦ مجموع الحوالات ٢٨٤,١١١.٤٧ المتبقي بعد تحويل ٥٠% إلى المقاول ١٦٦,٣٢٢.٤٤ المتبقي بعد خصم قيمة المواد والمخالفات والرسوم ١٦٦,٣٢٢.٤٤ ما سيتم تحويله هو عباره عن ٣٠% و٢٠% من المتبقي أي بمجموع ٥٠% وذلك لإستلام موكلتي لمستحقاتها من قبل مالك المشروع (...) ثانيًا: إشارة إلى إحتجاج المدعية بورود خصم المواد سابقًا بشكل تقديري، فما ذكره وكيل المدعية غير صحيح، وذلك طبقًا لأمر الشراء رقم (٣٢٢٢١) (مرفق رقم ٤)، بحيث يبيّن أن القيمة الصحيحة لأمر الشراء قبل خصم المواد هو (٤٤٨,٨١٥.٩٦) ريال سعودي فقط، وجاء أمر الشراء ذاته المرفق مبينًا بوضوح في أعلى صفحته أن قيمة المواد سيتم خصمها من الفاتورة التالية محددة باللون الأصفر (مرفق رقم ٤). ثالثًا: فيما يخص إدعاء وكيل المدعية بعدم صحة قيمة أمر الشراء رقم (٤٥٠٠٠٠٠٠٤٠) فما ذكره غير صحيح، وذلك كون قيمة أمر الشراء تصدر بدايةً بناءً على الأعمال التي سيتم تنفيذها من قبل المقاول (المدعية) بشكل تقديري، وبعد تنفيذ جميع الأعمال من قبل المقاول تصدر شهادة تسمى بشهادة إتمام الأعمال)مرفق رقم ٥) والتي توضح القيمة الفعلية لجميع أوامر الشراء بناءً على الأعمال الحقيقة المنجزة من قبل المقاول (المدعية)، والشهادة جاءت مبينةً بشكل تفصيلي وبالتحديد كل عمل تم إنجازه من قبل المقاول (المدعية)، كما بيّنت ذات الشهادة القيمة الفعلية لأمر الشراء رقم (٤٥٠٠٠٠٠٠٤٠) و هي (٤٣,٤٩٨.٧٧) ريال سعودي فقط لا غير كما يوضحه أمر الشراء (مرفق رقم ٦) الذي تم بيانه سابقًا وليس كما ذكرت المدعية، كونها أنجزت أعمال أقل من تلك التي تم تحديدها مسبقًا. وبناءً على ما ذكر أعلاه، ولسقوط حق المدعية في طلب التماس إعادة النظر في الحكم، نطلب من فضيلتكم رفض طلب الالتماس المقدم من قبل المدعية طلبًا أصليًا، وفقا للأسانيد المقدمة من قبل موكلتي فيكون المبلغ المُستحق للمدعية مبلغًا وقدره (١٦٦,٢٣٣.٤٤) مائة وستة ستون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريالًا وأربعة وأربعون هللة فقط لا غير). ا. هـ. وفي جلسة ٠١/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ حضر المشار إليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما طلب مهلة لأجله ذكر بأنه أودع مذكرة في النظام صباح هذا اليوم بتاريخ ١-٥-١٤٤٣هـ وسألت وكيل المدعية هل اطلعت على المذكرة فذكر بأنه لم يطلع عليها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإمهاله للاطلاع على المذكرة. ومن ثم قدم وكيل المدعية مذكرته وجاء فيها ما نصه: (مذكرة جوابية على المذكرة الجوابية رقم (٣) المقدمة من المدعى عليها المؤرخة في ١٥ /٠٢/ ١٤٤٣هـ في طلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٤٢ لعام ١٤٤١هـ. أولاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها بمذكرته الجوابية رقم (٣) المؤرخة في ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ من أنه تم تحويل مبالغ مستحقة لموكلتي فصحيح وأشرنا إلى ذلك بمذكرة التماس إعادة النظر المقدمة وكشف الحساب المرفق بها، أما ما ذكره وكيل المدعى عليها أنها تستحق خصم قيمة المواد التي تم توفيرها من قبلها لموكلتي فصحيح لكنها انتفعت بهذا الخصم كما ذكرنا سابقاً نحيل إليها لعدم التكرار. والبيان المرفق بمذكرة المدعى عليها اشتمل على خصومات إضافية من رسوم ومخالفات البلدية ليس للمدعى عليها الحق في خصمها لعدم ذكر تلك الخصومات ببنود ملحق رقم (١) لأمر الشراء ولا علاقة لموكلتي بهذه الغرامات إن صح ما تدعيه المدعى عليها كما أنها لم تقدم ما يؤيد هذه الخصومات وكل ما ذُكر هو مجرد بيان من صنع المدعى عليها. ثانيا: أرفق وكيل المدعى عليها مرفقات باللغة الإنجليزية على مطبوعاتها نطلب ترجمتها ليتسنى لنا الرد عليها. ثالثاً: أقر وكيل المدعى عليها بإنجاز موكلتي للأعمال بموجب شهادة الإنجاز المقدمة منه لذا فإننا نتمسّك بطلباتنا السابقة). ا. هـ. وفي جلسة ٠١/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ حضر المشار إليهما أعلاه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما طلب المهلة لأجله فأرفق جوابه عبر خانة المحادثات في نظام الاتصال المرئي ونصه: ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح علما بأن المستندات المقدمة تخص المدعى عليها ولم يرد بها بأن موكلتي هي المتسببة في هذه المخالفات أو المسؤولة عنها إن صح ما تدعيه المدعى عليها ا.هـ: وبعرضها على وكيل المدعى عليها قال: سبق أن أرفقنا ردنا ومستنداتنا، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢٣/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ حضر المشار إليهما أعلاه، وبعد الدراسة رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبير هندسي وذلك لدراسة التعامل بين الطرفين وبيان المبالغ المستحقة للمدعية، والتحقق من أمر الشراء رقم (٤٥٠٠٠٠٠٠٤٠) والإفادة عن تنفيذ المدعية لهذا الأمر والمبلغ المستحق لها، والإفادة عن المتسبب في مخالفتي البلدية التي تذكر المدعى عليها أن المدعية هي المتسببة فيها، والتحقق من المبلغ المستحق للمدعية من أمر التوريد رقم (٣٢٢٢١) وهل قيمة المواد التي وردتها المدعى عليها للمدعية وقدرها (٩٦،٧٤٢،٥٩) ريال داخلة في أمر التوريد رقم (٣٢٢٢١)؟ أو هي منفصلة عنه؟، والاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين وصحيفة الدعوى والمذكرات المقدمة في ملف القضية وما يقدم لاحقاً على أن يتحمل الطرفان الأتعاب مناصفة ويتحمل الخاسر كامل الأتعاب وبعرض ذلك على الطرفين قررا موافقتها وعليه رأت الدائرة الكتابة إلى مكاتب الخبرة لتقديم عروضهم ثم رفعت الجلسة. وبالله التوفيق. وفي جلسة ٠٥/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ حضر المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى عدم ورود عروض الخبرة، وبناء عليه؛ فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لحين ورودها، ورفعت الجلسة. وفي جلسة ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى ورود عرضين خبرة، الأول من مكتب (...) في تاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٤٣هـ بمبلغ قدره (٤٠،٢٥٠) ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، والثاني من مكتب (...) بتاريخ ٥ / ٩ / ١٤٤٣هـ بمبلغ قدره (٣٦،٠٠٠) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال: نختار(...) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال: نختار (...) وبناء عليه فقد قررت الدائرة تكليف مكتب (...) خبيراً في هذه القضية والكتابة للخبير لمباشرة مهامه ورفعت الجلسة. ومن ثم أودع الخبير تقريره المبدئي لدى الدائرة والذي خلص في نتيجته إلى استحقاق المدعية من المدعى عليها لمبلغ قدره (٢١٤,٨٢٥) مائتان وأربعة عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال. وفي جلسة ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر المشار إليهما أعلاه وتشير الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير المبدئي بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، وبسؤال وكيل المدعية عن جوابه على التقرير قال: وصلنا التقرير أمس واطلعنا عليه ولا زلنا نكتب الرد، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على التقرير قال: وصلنا التقرير أمس وسنرد عليه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ومن ثم أودع الخبير تقريره النهائي لدى الدائرة بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٣هـ والذي أشار فيه إلى ورود رسالة عبر الايميل من المدعية تذكر فيها عدم وجود ملاحظات على التقرير، كما أشار الخبير إلى أن المدعى عليها وعدته بتقديم الملاحظات وقد أعطى الخبير المهلة الكافية للمدعى عليها لتقديم ما لديها من ملاحظات إلى أنه انتهت المهلة المحددة لذلك دون تقديم أي ملاحظات، وعليه فقد خلص الخبير في نتيجته النهائية إلى استحقاق المدعية من المدعى عليها لمبلغ قدره (٢١٤,٨٢٥) مائتان وأربعة عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال. وفي جلسة ٢١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ حضر المشار اليهما بعاليه... وقد حضر عن المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ (...) هوية رقم (...) وتشير الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير النهائي في ١٤ / ١١ / ١٤٤٣هـ وأشار فيه إلى أن المدعية أفادت بعدم وجود أي ملاحظات على التقرير، كما أشار إلى أن المدعى عليها بتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٤٣هـ وعدته بتقديم الملاحظات ولم تقدمها للخبير حتى تاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٣هـ. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال ليس لدينا اعتراض على تقرير الخبير. وبعرض ما جاء في تقرير الخبير على وكيل المدعي قال صحيح ليس لدينا ملاحظات، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي ٠٤/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر (...) بصفته وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤاله عمن دفع أتعاب ندب الخبير فأفاد بأنه تم دفعها مناصفة بين الطرفين والمبلغ الإجمالي للأتعاب قدره ٤٠.٢٥٠ ريال، وموكلتي دفعت مبلغ وقدره ٢٠.١٢٥ ريال، وعليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها عليه رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وحيث إن وكيل المدعية تقدم بطلب التماس إعادة النظر على الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ ١٢/ ٠٣/ ١٤٤٢هـ والذي جاء في منطوقه ما نصه: (حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية/ (...) ذات الهوية رقم (...)، صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليها/ شركة (...) ذات سجل تجاري رقم (...) والله الموفق)، ولإن وكيل المدعية يهدف من التماسه إلى طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٠٤,٠٣٨.٤٦) ثلاثمائة وأربعة آلاف وثمانية وثلاثون ريال وستة وأربعون هللة لقاء أوامر توريد في مشروع حي (...)بالدمام لعمل كابينة اتصالات وتنفيذ أعمال الألياف (الفايبر)، وحيث إن وكيل المدعى عليها دفع ابتداءً بعدم قبول الالتماس شكلاً وأن البريد الالكتروني الذي تستند عليه سابق لتقديم الالتماس لمدة تزيد على السنة، إلا أن وكيل المدعية دفع بعدم الاطلاع على البريد إلا في المدة النظامية، مما ينطبق عليه وصف المادة (١ / ٢٠١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وتقرر الدائرة قبول الالتماس شكلاً، وأما من ناحية الموضوع وبعد الاطلاع على مرفقات القضية وما قدمه الأطراف من مذكرات يتضح أن مدار النزاع بينهما يتمثل في معرفة مدى التزام كل طرف بما تم الاتفاق عليه، وبناء على المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ، ترى الدائرة الحاجة إلى ندب خبير وذلك لدراسة التعامل بين الطرفين وبيان المبالغ المستحقة للمدعية، وبما أن الخبير قدم تقريره النهائي والذي انتهى فيه إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٢١٤,٨٢٥) مائتان وأربعة عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال، وحيث قرر الطرفان رضاهما بالتقرير وعدم تقديم أي ملاحظات عليه، وبما أن المدعى عليها أقرت بجزء من مبلغ المطالبة ابتداءً ومن ثم لم تبد ملاحظات على التقرير؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الأخذ بما انتهى إليه الخبير وإلزام الأطراف به. وبخصوص أتعاب الخبرة فإن الدائرة ترى أن يتحملها الأطراف مناصفة بينهما؛ لذلك ولكل ما سبق فإن الدائرة تصدر حكمها وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: العدول عن حكم الدائرة السابق المؤرخ في ١٢/ ٠٣/ ١٤٤٢هـ،المنتهي إلى رفض الدعوى المقامة من المدعية/(...) ذات الهوية رقم (...)، صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليها/ شركة(...)ذات سجل تجاري رقم (...). ثانياً: الحكم بإلزام المدعى عليها/ شركة ذات سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...)ذات الهوية رقم (...)، صاحبة مؤسسة للمقاولات العامة ذات السجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٢١٤,٨٢٥) مائتان وأربعة عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.