حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430031792
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470017701/1444
رقم الحكم:4430031792
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470017701 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430031792 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470017701 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) مساهمه مقفله الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن مدير المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ 21/ 11/ 1442هـ الموافق 01/ 07/ 2021م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل مكبس نفايات كهربائي عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (١,٧٢٥) ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدرها (٥,١٧٥) خمسة آلاف ومائة وخمسة وسبعون ريالاً سعوديًا، وأطلب إلزام المدعى عليها بها؛ استنادًا على مطابقة الرصيد، وعقد الخدمة، والفواتير المستلمة، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في المصادقة على الرصيد. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد أجرة النقل مبلغ قدره خمسة آلاف ومائة وخمسة وسبعون ريالاً، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في المصادقة على الرصيد والتي حوت المبلغ محل المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٥,١٧٥) خمسة آلاف ومائة وخمسة وسبعون ريالاً. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.