حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430021937

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439161334/1443
رقم الحكم:4430021937
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439161334 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430021937 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦١٣٣٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بالتي حضر الترافع فيها كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة الخارجية (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٤هـ) وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة إلى هذه المحكمة ذكر فيها: (أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها قطع ألمنيوم، بثمن إجمالي قدره (٤٢,٥٨١) اثنان وأربعون ألفاً وخمسمائة وواحد وثمانون ريالاً، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد يوم واحد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٥٨١) اثنان وأربعون ألفاً وخمسمائة وواحد وثمانون ريالاً، وبعد قيدها دعوى تجارية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ: تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم استمعت الدائرة للدعوى وكانت على النحو الوارد في لائحتها، وبسؤال وكيل المدعية عن وثيقة المصالحة طلب مهلة لإرفاقها، وعليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١هـ قدم وكيل المدعية طلب تقديم مذكرة أرفق فيه لائحة دعواه لم تخرج عن سابقتها وأضاف فيها بأن موكلته سبق وأن أقامت دعوى قضائية في مواجهة شركة (...) قيدت برقم (٤٣٩٠٠٢٣٧١) أمام الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة وقد صدر بشأنها صك الحكم رقم (٤٣٧٤٩٩٤٨٨) والذي قرر منطوقه برفض الدعوى، وقد ورد في تسبيب الحكم للمدعية الحق في رفع الدعوى في مواجهة من استلم البضاعة محل الدعوى، ثم ختم لائحته بالطلبات: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٥٨١) اثنان وأربعون ألفاً وخمسمائة وواحد وثمانون ريالاً، وبتعويض المدعية بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال عن الضرر الناتج عن التأخير في سداد المستحقات، وبأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال. كما أرفق صك الحكم وفواتير الاستلام، ثم عقدت الدائرة جلستين لم يحضر فيها من يمثل المدعى عليها رغم تبليغه، وفي جلسة هذا اليوم ١٤٤٤/٠٢/٠٨هـ: وفيها تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها مبنياً لما يأتي من الأسباب الأسباب: لما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن توريد بضاعة بمبلغ وقدره (٤٢,٥٨١) اثنان وأربعون ألفاً وخمسمائة وواحد وثمانون ريالاً، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية قدم بينته على صحة دعواه تتمثل في سندات استلام محررة على مطبوعات المدعية والمتضمنة استلام المواد الموردة، موقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها بتاريخ ٢٠١٩/١١/٣٠م والتي تثبت وجود التعامل بين الطرفين، وفاتورة ضريبية صادرة من المدعية وموجهة إلى (...) والمتضمنة للمبلغ محل المطالبة برقم (١٩١٩٣٣٥٨)، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، واستناداً على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ هـ على أنه (...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على استلام المدعى عليها للمبيع، كما أن في تخلف المدعى عليها ما يتقوى به جانب المدعية - بعد ثبوت التعامل للدائرة - في تحديد قيمة المبيع، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليه للمبلغ المستحق في ذمته، حتى يثبت قيامه بالسداد، استناداً على أن الأصل في الأمور العارضة العدم؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه واستحقاقه للمبلغ محل المطالبة، وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها، ومن ثم الحكم بإلزامه به. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة (...) (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لـ / شركة (...) (السجل التجاري (...): (...)) مبلغا مقداره(٤٢٥٨١) اثنان وأربعون ألفا وخمسمائة وواحد وثمانون ريالا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث