حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430034545

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439502613/1443
رقم الحكم:4430034545
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439502613 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430034545 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439502613 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في استكمال أعمال توسعة مول (...) ، لمدة (10) عشرة أسابيع، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (2,804,117) مليونان وثمانمائة وأربعة ألفًا ومائة وسبعة عشر ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (2,804,117) مليونان وثمانمائة وأربعة ألفًا ومائة وسبعة عشر ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (2,660,516) مليونان وستمائة وستون ألفًا وخمسمائة وستة عشر ريالاً، والمتبقي (143,601) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وستمائة وواحد ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (143,601) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وستمائة وواحد ريال. 2- دفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 1440/11/10هـ الموافق 2019/07/13م والمذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. 2- ورقة محررة على مطبوعات المدعى عليها مضمونها إقرار بالعمل الإجمالي وما سدد وأن الباقي (117,852) مائة وسبعة عشر ألفًا وثمانمائة واثنان وخمسون ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/02/10هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال لمذكرة أرفقها إلكترونيا، وبسؤاله البينة أشار لوجودها في مرفقات المعاملة، وبالاطلاع عليها وجدت من ضمنها ورقة محررة على مطبوعات المدعى عليها مضمونها إقرار بالعمل الإجمالي وما سدد وأن الباقي (117,852) مائة وسبعة عشر ألفًا وثمانمائة واثنان وخمسون ريالاً، وبسؤاله عن الفارق بين طلبه وبين ما أقرت المدعى عليها به أجاب قائلاً: إن المدعى عليها ذكرت المبلغ في ورقتها مخصومًا منه 2% بغير وجه حق، فإن أزيل الخصم تبين حق موكلتي في مبلغ المطالبة، ولأن المدعى عليها لم تبين سبب الخصم ولأن الأصل عدم استحقاقها له، أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (143,601) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وستمائة وواحد ريال. 2- دفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال. لذا وبناء على ما تقدم من الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه مستند في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وعلى ورقة محررة على مطبوعات المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر بموعد جلسة هذا اليوم؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغًا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. 3- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها.)، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 وتاريخ 1439/04/21هـ المبني على الأمر الملكي رقم 14388 وتاريخ 1439/03/25هـ " يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ..."؛ وحيث نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وحيث قدم وكيل المدعية ورقة محررة على مطبوعات المدعى عليها مضمونها إقرار بالعمل الإجمالي وما سدد وأن الباقي (117,852) مائة وسبعة عشر ألفًا وثمانمائة واثنان وخمسون ريالاً، وبسؤاله عن الفارق بين طلبه وبين ما أقرت به المدعى عليها أجاب بأن المدعى عليها ذكرت المبلغ في ورقتها مخصومًا منه 2% بغير وجه حق، فإن أزيل الخصم تبين حق موكلتي في مبلغ المطالبة، ولأن المدعى عليها لم تبين سبب الخصم ولأن الأصل عدم استحقاقها له، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطًا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقًا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 1441/10/26هـ " إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولاً عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما طلب المدعية أتعاب المحاماة وحيث إن المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله المدعي، والجلسات التي حضرها في هذه الدعوى، ومبلغ المطالبة، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للاستثمار، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (....) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (143,601) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وستمائة وواحد ريال، مع التعويض عن أتعاب الترافع بمبلغ قدره (14,360) أربعة عشر ألفًا وثلاثمائة وستون ريالاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث