حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430003748
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439550444/1443
رقم الحكم:4430003748
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439550444 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430003748 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439550444 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم/ (...)، والوكالة رقم/ (...) ، وتاريخ/ 05/09/1444هـ، عن (...)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، "الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تصنيع أو شراء مستحضرات التجميل وتتولى إدارتها وتسويقها وبيعها في الصين أو دبي أو أي سوق عملاء آخرين)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧هـ/٠٨/٣ الموافق ٢٠١٦م/٠٥/١٠، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم الوفاء بما التزم به والمماطلة ثم عدم الرد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاقية تمويل تجاري) وخلص إلى طلبه الذي حصره في جلسة الحكم بتاريخ 2 / 2 / 1444هـ في إسترداد رأس المال المسلم للمدعى عليه استنادًا على (إيصال تحويل) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (كامل رأس المال بيد المدعى عليها)، هذه هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في 26/12/1443هـ وفيها حضر المدعي اصالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم 165597201 ،وبسؤال المدعي عن الإخطار أجاب بقوله لدي محضر مصالحة أرفقته في محادثة التيمز هكذا قرر وبالاطلاع عليه أفهمته الدائرة أن عليه إرفاقه في النظام و وجرى فيها التحقق مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فقد أفهمت الدائرة المدعي اصالة بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، وأن هذه الدعوى مقبولة شكلاً، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلباته، فأحال الى ما ورد في الدعوى. كما أود إرفاق مزيد إيضاح للدعوى لكني لم أستطع إرفاقها الآن لعطل في النظام هكذا قرر فأفهمته الدائرة أن عليه إرفاق دعواه بعد تعديلها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ اليوم ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسة، وبجلسة 02/02/1444هـ وفيها حضر المدعي اصالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة واستلام التبليغ من قبل المفوض عن الشركة في النظام لذا قررت الدائرة إستكمال السير في نظر الدعوى على الوجه الحضوري وقد حصر المدعي دعواه في طلب رأس المال المسلم للمدعى عليه وقرر احتفاظه في حقه بطلب الأرباح وبطلب البينة من المدعي ذكر انه يستند على عقد التمويل وإيصال الحوالة و سند القبض المختوم المرفق في المعاملة وقرر اكتفاءه عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كان المدعي يطالب بـإستعادة رأس المال لشركة المضاربة على النحو الوارد في الصحيفة وتأسيساً على ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدائرة من خلال نظر في مستندات المدعي ولما أن لم تقدم المدعى عليها أي رد او تحضر جلسة المرافعة أو تنازع في استحقاق الطلب ولما أن كانت بينة المدعي هي عقد التمويل وإيصال الحوالة و سند القبض المختوم برقم (313) وتاريخ (10-5-2016) وقد رد فيه (استلمنا من المكرم(...) مبلغ وقدرة خمسمائة وتسعون ألف ريال فقط لأغير وذلك مقابل تمويل بضاعة من الصين وتصفية أرباحها بعد ستة اشهر، ومختوماً بختم شركة (...) للتجارة س ت/(...) ولأن الأصل السلامة وبقاء رأس المال ولما أن حصر المدعي طلبه في إسترداد رأس المال الذي دفعه ولما أن تبلغت المدعى عليها ولم تحضر أو من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما أن قدم ما يثبت ما ذكر؛ ولأن الأصل سلامة المستندات والمحررات من الطعن ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعي لما يطلب، ورأت وجاهة الحكم له به وقضت بمنطوقه والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم المدعي مبلغ وقدره خمسمائة وتسعون ألف ريال حالا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.