حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430006036
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439539396/1443
رقم الحكم:4430006036
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439539396 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430006036 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٩٣٩٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٩م على أن تقوم المدعية بالإعلان عن مؤسسة (...) بواسطة لوحات خارجية وحروف بارزه في مؤسسة يمتلكها المدعى عليه ومدة العقد شهرين، بمبلغ قدره (١٥,٢٤٣.٢٥) خمسة عشر ألفاً ومائتان وثلاثة وأربعون ريالاً وخمس وعشرون هللة، وقد دفع المدعى عليه (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال وطالب بإلزام المدعى عليه بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧,٢٤٣.٢٥) سبعة آلاف ومائتان وثلاثة وأربعون ريالاً وخمس وعشرون هللة وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-فاتورة برقم (٦٦٢١) وتاريخ ٢٠٢١/١١/١٥م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (١٥,٢٤٣.٢٥) خمسة عشر ألفاً ومائتان وثلاثة وأربعون ريالاً وخمس وعشرون هللة ممهورة بتوقيع منسوب الى المدعى عليه. ٢- مجموعة سندات قبض عددها (٢) على مطبوعات المدعية بمبلغ اجمالي قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٢هـ وملخصها: حضر مدير المدعية (...) ولم يحضر وكيلًا عن المدعى عليها رغم تبلغه وبسؤال المدير عن الدعوى؟ أحال على صحيفة الدعوى وأن المبلغ المتبقي (٧,٢٤٣.٢٥) سبعة آلاف ومائتان وثلاثة وأربعون ريالاً وخمس وعشرون هللة، وبسؤاله عن مستنداته؟ أحال على مستنداته في ملف القضية، وباطلاع الدائرة عليها سألته عن سندات القبض أجاب أنه تم دفع المبلغ بموجب هذه السندات وتبقى المبلغ المذكور وسألته الدائرة عن مستند المبلغ المذكور أجاب الفاتورة وباطلاع الدائرة عليها وجدت أنها موقعه واكتفى بما قدم، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: قد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧,٢٤٣.٢٥) سبعة آلاف ومائتان وثلاثة وأربعون ريالاً وخمس وعشرون هللة، وبناءً على ما تقدم، وحيث تبلغ المدعى عليه عن طريق جواله بموجب نظام أبشر، كما هو مبيّن في أوراق القضية، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٥هـ القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليه بناء على المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). ولمّا كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وفقاً لما ورد في لائحة الدعوى، وحيث قدّم في سبيل إثبات الدعوى فاتورة مطبوعة على أوراق المدعية والممهورة بالتوقيع المنسوب المدعى عليه، وسندات قبض من المدعى عليه بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال وحيث أن الفاتورة وسندات قبض قرائن تعضد بعضها بعضا في تقوية جانب المدعية وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على المستندات المحررة أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، حيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على حجية المحرر المختوم: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) كما ان السند لقبض هو دليل على قبول المدعى عليه للفاتورة اذا ان المدعى عليه سدد ٨٠٠٠ ريال الذي هو جزء من مبلغ الفاتورة الذي يدل على قبوله لهذه الفاتورة بالإضافة إلى عدم حضور المدعى عليه هو نكول عن الإجابة فلكل ذلك، تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...)-هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...)-سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٧٢٤٣.٢٥ سبعة آلاف ومائتان وثلاثة واربعون ريالا وخمسة وعشرون هللة ريال والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.