حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430008300

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431441/1443
رقم الحكم:4430008300
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431441 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430008300 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439431441 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص ووقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بيانات أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنّه بتاريخ 1441/02/03هـ تم التعاقد مع المدعى عليها، كما أن نسخة العقد غير متوفرة لدى المدعي، واتفق الطرفان على أنّ يسلم المدعي للمدعى عليها مبلغ وقدره (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال، حتى تستثمره المدعى عليها في المتاجرة في البلاستيك مع عملائها، لمدة (سنة) هجرية واحدة، تبدأ بتاريخ توقيع العقد، على أن يتم تسليم المدعي أرباح شهرية قدرها (31,500) واحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، حتى نهاية العقد المشار إليه أعلاه، وقام المدعي بتسليم المدعى عليها قيمة العقد كاملةً، بموجب حوالة بنكية وكشف الحساب البنكي المزود به الدائرة سابقاً، كما واستلم المدعي من المدعى عليها عدة مبالغ تدعي المدعى عليها أنها أرباح من قيمة العقد المبرم بين الطرفين وهي كالتالي: 1- مبلغ وقدره (31,500) واحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، بتاريخ 1441/03/02هـ. 2- مبلغ قدره (31,500) واحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، بتاريخ 1441/04/18هـ. 3- مبلغ قدره (31,500) واحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، لا يعلم موكله عن تاريخ سدادها بالتحديد، ولكن يقرّر بصحة استلام المبلغ من المدعى عليها. وبلغ إجمالي المبالغ المُسلمة إلى المدعي (94,500) أربعة وتسعون ألفاً وخمسمائة ريال تمثل قيمة الأرباح التي وعدت المدعى عليها بتقديمها، ولكن توقفت بعد ذلك ولا يعلم المدعي سبب التوقف، وبتاريخ 1442/02/02هـ انتهى العقد المبرم بين الطرفين، ولم يتم الاتفاق على تجديده، انتهى بمضي المدة، كما أن المدعى عليها لم تسلم المدعي رأس المال أو متبقي الأرباح، وحيث أنّ المدعى عليها قد فرطت في إدارة الأموال مما يستوجب منه تضمينها رأس المال كاملاً وتنفرد بتحمل الخسارة، كما وأنّ المدعى عليها ماطلت المدعي طوال الفترة الماضية، ومنعته من استرجاع رأس المال من ناحية ومن ناحية أخرى منعه من استلام الأرباح، وتضرّر المدعي من تفويت فرصة الانتفاع واستثمار المبلغ المحجوز من المدعى عليها. وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال مبلغ وقدره (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال. وقدّم سنداً لطلبه حوالة بنكية من البنك (...) المؤرخة في 2019/10/02م، من حساب المدعي، إلى حساب المدعى عليها، المتضمنة مبلغ قدره (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال. وتخلفت المدعى عليها عن الحضور وتقديم الإجابة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/11/16هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير الدعوى، فأستعد بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/12/28هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقدّم وكيل المدعي صحيفة الدعوى بعد التحرير الموضحة أعلاه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/02/04هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر المدعي أصالةً، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وطلبت الدائرة من المدعي أصالةً اليمين على صحة دعواه فحلف قائلاً: والله العظيم الذي لا إله غيره لقد سلمت المدعى عليها مبلغ وقدره (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال، بغرض الاستثمار في مجال المنتجات البلاستيكية، وقد انتهى العقد، ولم يتم الاتفاق على تجديد العقد وإنما انتهى بمضي المدة، كما أن المدعى عليها لم تعد لي رأس المال حتى الآن، والله العظيم . وقرّرت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال مبلغ وقدره (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال. وتخلفت المدعى عليها عن الحضور وتقديم الإجابة. وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها رّد مبلغ رأس المال، وبعد سماع الدائرة الدعوى، والثبوت لديها أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغ المطالبة الوارد في الدعوى، بموجب التحويل بالبنكي الصادر من المدعي، بواسطة حسابه البنكي في البنك (...)، لحساب المدعى عليها، ويمين المدعي، وبما أن نظام الإثبات ذكر في مادته (93) أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، وبما أن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين لكونه هو من بذل المال ولنكول المدعى عليه عن الحضور وتقديم الإجابة، مما انتهت معه الدائرة لوجوب توجيه اليمين إليه، وهي اليمين المتممة الواردة في المادة (92) من ذات النظام، و يؤديها المدعي لإتمام البينّة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وحيث أنّ المدعي أصالةً أدى اليمين وفقاً لما طلبت منه الدائرة، في الجلسة المنعقدة بتاريخ 1444/02/04هـ، مما ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي لما يطلب واستحقاقه لمبلغ رأس المال، ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وبمنزلة الإقرار الضمني بمضمون الدعوى، حيث لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، فإنَّه ولما كانت نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقاءها من شتى المذاهب وكذلك المنقولات القانونية قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوى ما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعدة الفقهية: الضرر يزال والأصل في أن الضرر لا يزال بضرر ، قال في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا. ، وقدّرت الدائرة بما لها من سلطة التقدير استحقاق المدعي للمبلغ الوارد بمنطوق حكمها، مما تنهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها (شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال، للمدعي (...)، هوية رقم (...). 2- إلزام المدعى عليها (شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (11,000) أحد عشر ألف ريال، للمدعي (...)،هوية رقم (...)، لقاء أتعاب المحاماة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث