حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447270338
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439474055/1443
رقم الحكم:447270338
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439474055 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447270338 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٤٠٥٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والزراعة الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة، ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهم في صدر هذا الحكم، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة فحدد لنظرها عدة جلسات وفي جلسة ٢٣/١١/١٤٤٣هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وحضر فيها الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، والتي ذكر فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة لمدة (٣٠) ثلاثون يوم، بثمن إجمالي قدره (٧٠٠،٠٠٠) سبع مئة ألف ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢٢،١٥٠) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٦هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (٩٨،٦١٦.٥) ثمانية وتسعون ألفًا وست مئة وستة عشر ريال سعودي وخمسة هلله الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٨٧،٧٧٧.٥٦) سبعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي وستة وخمسون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٨هـ، والدفعة رقم أربعة قيمتها (٧٠،٤٧٧.٧٦) سبعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي وستة وسبعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٧هـ، والدفعة رقم خمسة قيمتها (٥٤،٠١٦.٦٤) أربعة وخمسون ألفًا وستة عشر ريال سعودي وأربعة وستون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٦هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢٠٣،٠٣٨.٤٦) مئتان وثلاثة ألفًا وثمانية وثلاثون ريال سعودي وستة وأربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٣م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٣م حتى ١٤٤١/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٢م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٠٣،٠٣٨) مئتان وثلاثة ألفًا وثمانية وثلاثون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤١/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٣م إلى ١٤٤١/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٢م، هذه دعواي. وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين خلوها من المستندات المؤيدة لصحة الدعوى، فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بإرفاقها بمذكرة عبر النظام، خلال أسبوع. وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد وتزويد المدعية لها بنسخة من مستندات الدعوى، فأفهمتها الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام وما يعضده من مستندات خلال أسبوع على أن يقوم المدعي بإرفاق رده بمذكرة وما يعضده من مستندات عبر النظام خلال أسبوع، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق وفي جلسة اليوم وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعى عليه كما تشير الدائرة الى ورود افادة المدعى عليها عبر تبادل المذكرات والمتضمنه اقرارها ببعض مبلغ المطالبة ثم طلب الحاضر السير في الدعوى والحكم له بطلباته. الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعى عليها ان يدفع له مبلغاً وقدره (٢٠٣،٠٣٨) مئتان وثلاثة ألاف وثمانية وثلاثون ريال مقابل تأجير معدات ثقيلة على المدعى عليها، واستند في دعواه الى عدد من الفواتير المرفقة في ملف الدعوى، كما تشير الدائرة الى ما قدمه وكيل المدعى عليه عبر تبادل المذكرات وتضمن اقراره بمبلغ مئة وخمسن الف ريال والذي يمثل جزءا من المطالبة وحيث إنّ المدعى عليه قد تخلّف عن ذه تقديم الجواب وعن حضور هالجلسة، وثبوت تسلّمه بذاته رسالة نصية على جواله المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدائرة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلّغها نكولاً عن الجواب، ومصادقة ضمنية بصحة دعوى المدعي، كما أن المدعى عليها لم تتقدم بإجابتها وفقاً لنص المادة: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية؛ ونصّها:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت ما نسب إلى المدعى عليه، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة حكمًا حضوريًا وله حق الاعتراض عليه خلال المدة النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والزراعة سجل رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) سجل رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠٣،٠٣٨) مئتان وثلاثة ألاف وثمانية وثلاثون ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالأسباب.