حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430031576

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470009528/1444
رقم الحكم:4430031576
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470009528 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430031576 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470009528 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة العامه والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...)عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: بناء على الدعوى المقامة من المدعى عليها ضد موكلي المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (439308200) وتاريخ 11/ 9/ 1443هـ بشأن مطالبتها لموكلي بدفع مستخلصات أعمال مقاولة وتوريد لبرج سكني في (...) مع التعويض عن التأخر في صرفها، الصادر فيها حكم الدائرة العشرون القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها حسب الصك رقم (430297075) وتاريخ 23/ 9/ 1443هـ وقد تضرر المدعي بسبب تكرار المدعى عليها لإقامة الدعاوى دون وجه حق مما أدى إلى توكيل محامي للترافع ومتابعة القضية من 11/ 9/ 1443هـ إلى 23/ 9/ 1443هـ، لذا أطلب التعويض عن ذلك بمبلغ وقدره (100.000) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 10/ 2/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضرت (...) بالوكالة رقم (...) عن ممثل المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أجابت بان المدعي لا يستحق أتعاب المحاماة وأنها تطلب مهلة لبيان سبب عدم الاستحقاق فأفهمت ببيان ذلك في هذه الجلسة فأصرت على طلب المهلة، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (100.000) ريال مقابل أتعاب المحاماة في القضية المقيدة برقم (439308200) وتاريخ 11/ 9/ 1443هـ، الصادر فيها حكم الدائرة العشرون القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب الصك رقم (430297075) وتاريخ 23/ 9/ 1443هـ، المكتسب النهائية بمضي المدة، ولما كانت المدعى عليها تنكر استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة، وباطلاع الدائرة على صك الدعوى الأصلية تبين استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة فيها، وذلك لأن المدعى عليها أقامت الدعوى الأصلية مع علمها بأن طلباتها سبق نظرها والفصل فيها في سابقة قضائية إلا أنها عللت لذلك بعدم قناعتها بالنتيجة التي انتهى إليها الحكم السابق كما هو مثبت في وقائع تلك القضية، وعليه فإن المدعى عليها قد أخطأت بإقامة الدعوى الأصلية وكان المتعين عليها الاعتراض على الحكم الصادر في السابقة القضائية بأوجه الاعتراض المعروفة لا أن تقيم دعوى جديدة، وحيث جرت عادة المتداعين على الاستعانة بالمحامين، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وتوافرت أسباب التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرّم إلا بمقدار ما غرمه المدعي على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل؛ استناداً إلى المادة (26) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 بتاريخ 28/ 7/ 1422هـ ولكل ما سبق فإن الدائرة ترى أن الأتعاب المناسبة لمثل هذه القضية مبلغ (10.000) ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للتجارة العامة والمقاولات [سجلها التجاري (...)] بأن تدفع ل(...) [سجله المدني (...)] مبلغاً قدره (10.000) عشرة آلاف ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث