حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430007705

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449056581/1444
رقم الحكم:4430007705
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449056581 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430007705 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 449056581 لعام 1444ه المدعي: باسمه مصطفى يوسف محمد الشيخ خليل المدعى عليه: عبايات البدور الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنها تعاقدت مع المدعى عليها على تفصيل عباءة بمقاس 54 (حجم صغير جدا)، وقامت المدعى عليها بتفصيلها بحجم 56، وأنها تواصلت مع المدعى عليها مالكة المحل لتعديل القياسات، فطلبت منها التواصل مع خياطة أخرى، وبتواصل المدعية مع الخياطة المحال لها رفضت تعديل المقاسات؛ لكون تعديلها سيكلف قيمة عباءة جديدة، فقامت المدعية بالتواصل مع المدعى عليها -مرة أخرى- وإخطارها بما حصل، فقامت المدعى عليها بتفصيل عباءة جديدة وتبين -أيضا- أن المقاسات غير دقيقة، فطلبت المدعية منها استرداد المبلغ واستلام العباءات فرفضت ذلك. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغ وقدره (613) ست مائة وثلاثة عشر ريال، والمتمثل في قيمة العباءات بإجمالي مبلغ وقدره (480) أربعمئة وثمانون ريال، وتكاليف الشحن بمبلغ وقدره (133) مائة وثلاثة وثلاثون ريال، وإلزام المدعى عليها باستلام العباءتين التي قامت بتسليمها إياها. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: صور للعباءات، وإيصال الحوالة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/03هـ وملخصها: حضرت المدعية أصالة، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤالها عن مقر سكن المدعى عليها صاحبة المحل فأجابت قائلة/ إن مقر سكنها في مدينة الخبر، هكذا قررت، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقًا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى؛ إذ أن ذلك من المسائل الأولية التي يتوجب بحثها ابتداء؛ ولذا جاز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، وتعيّن على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من أي أطراف الخصومة؛ استنادًا لصريح المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ (22/1/1435هـ)، ولما كان اختصاص المحاكم التجارية منحصر بما نصت عليه المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ (15/08/1441هـ)؛ إذ نصت على ما يلي: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمال التجارية الأصلية أو التبعية. 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 5- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن أنظمة الملكية الفكرية. 7- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 8- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقًا بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 9- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة"، ولما كانت الدعوى المنظورة أمام هذه الدائرة خارج اختصاص المحاكم التجارية؛ إذ النزاع الماثل ليس واقعًا بين تاجرين، ولا ينطبق على المدعى عليها وصف التاجر؛ لكون نشاطها تخلف فيها عامل المضاربة الذي يسبغ على العمل الصفة التجارية؛ إذ المدعى عليها تعتمد في كسبها على عمل يد ما تحتها من تابعين، ولما كان صدر المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية قد نص على ما يلي: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن هذه الدعوى خارجة عن اختصاصها، وأنها من اختصاص المحاكم العامة في مدينة الخبر، ويعد حكم الدائرة خاضعا للاعتراض؛ استنادا إلى المادة (207) من اللائحة التنفيذية نظام المحاكم التجارية، ولجميع ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول عمر بن عبدالعزيز بالطيور العضو الثاني عمر عبدالله عبدالعزيز الدريس رئيس الدائرة القضائية ثامر علي الدعبلي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث